للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ تَقْدِيمَ إقْرَارِهَا لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالَ احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ أَنَّهُ مِثْلُهَا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ السَّبْقَ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْقِنِّ لَا بُدَّ مَعَ تَصْدِيقِهِ مِنْ تَصْدِيقِ سَيِّدِهِ وَبَحَثَ شَارِحٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ السَّفِيهِ مِنْ تَصْدِيقِ وَلِيِّهِ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَالًا، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْإِمَامُ وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا وَنَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الطَّلَاقِ اعْتِبَارًا بِقَوْلِهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا اهـ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ مَا مَرَّ بَلْ مُقْتَضَاهُ مَا قُلْنَاهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي اعْتِرَافِهَا بِفِسْقِ الشَّاهِدِ مَعَ تَكْذِيبِهِ لَهَا وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ هَذِهِ زَوْجَتِي فَسَكَتَتْ، أَوْ امْرَأَةٌ هَذَا زَوْجِي فَسَكَتَ وَمَاتَ الْمُقِرُّ وَرِثَهُ السَّاكِتُ لَا عَكْسُهُ وَفِي الْأُولَى لَوْ أَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَمَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ رُجُوعُهَا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا لَهُ وَقَدْ مَاتَ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْمُطَالَبَةِ وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ، وَأَنْكَرَ سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى نِكَاحًا لَمْ يُسْمَعْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ نِكَاحًا تَجَدَّدَ وَكَأَنَّ ابْنَ عُجَيْلٍ أَخَذَ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ لَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ حِسْبَةً بِالثَّلَاثِ ثُمَّ تَقَارَّ الزَّوْجَانِ بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ عَلَى النِّكَاحِ لَمْ يُقِرَّا حَتَّى يَدَّعِيَ ابْتِدَاءَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِآخَرَ بِعَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَاهَا لَا تُسْمَعُ حَتَّى يَذْكُرَ انْتِقَالًا إلَيْهِ مِنْهُ أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ.

وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ فِي مَنْزِلِهِ فَأُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَقَرَّ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَنَّهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَبَيَانُهَا إلَّا إنْ ادَّعَتْ نِكَاحًا مُفَصَّلًا وَمِنْهُ أَنْ تَذْكُرَ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ تَحْلِيلًا بِشُرُوطِهِ ثُمَّ تُقِيمَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ بِخِلَافِ دَعْوَاهَا مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

لِتَعَلُّقِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ) أَيْ السَّبْقَ وَالْمَعِيَّةَ اهـ سم يَعْنِي أَنَّ الْحَالَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الْوَاقِعِ فَاعِلُ احْتَمَلَ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ جَهِلَ الْحَالُ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ احْتَمَلَ الْحَالَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ إقْرَارُهَا (قَوْلُهُ: فِي نِكَاحِ اثْنَيْنِ) أَيْ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ مَجْهُولَ الْحَالِ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ مِثْلُهَا أَيْ مِثْلُ الْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ يُقَدَّمُ إقْرَارُهَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ أَيْ لِأَحَدِ الْإِقْرَارَيْنِ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَبُولِ إقْرَارِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ تَصْدِيقِهِ) وَالْمُرَادُ بِالتَّصْدِيقِ مَا يَشْمَلُ الْإِقْرَارَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ السَّابِقُ عَقِبَ الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ إلَخْ) وَإِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فِي التَّكْذِيبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا فِي التَّكْذِيبِ فَلَوْ كَذَّبَتْهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ تَكْذِيبِهَا قُبِلَ تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا) كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ) هَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ انْتَهَى سم أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّهُ كَالطَّلَاقِ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأُولَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ ابْنُ عُجَيْلٍ إلَى وَبِمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: هَذِهِ زَوْجَتِي) وَقَوْلُهُ هَذَا زَوْجِي ظَاهِرُهُمَا كِفَايَةُ هَذَا فِي ثُبُوتِ الْإِرْثِ فَيُنَافِي مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَكَتَ هُنَا عَنْ التَّفْصِيلِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَرِثَهُ السَّاكِتُ) وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ شَرَائِطَ الْعَقْدِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَاسْتِدَامَتُهُ تَنْفَكُّ عَنْ الصَّدَاقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يَرِثُ الْمُقِرُّ إنْ مَاتَ السَّاكِتُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ إنْكَارِهَا وَيَمِينِهَا عَلَى نَفْيِ الزَّوْجِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: يُقْبَلُ رُجُوعُهَا) أَيْ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ كَالْإِرْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ وَقِسْمَةِ تَرِكَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَاتَ إلَخْ) حَالٌ عَنْ ضَمِيرِ لَهُ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ مُقِيمٌ إلَخْ حَالٌ عَنْ فَاعِلِ مَاتَ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُطَالَبَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ هَذِهِ زَوْجَتِي اهـ ع ش قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ رُجُوعِهَا فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا فَلَا تَرِثُ عَنْهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ (قَوْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ) أَيْ لِشَخْصٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّهَا فَلَا يَسْقُطُ فَتُطَالِبُهُ بِالْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ فَتُطَالِبُهُ إلَخْ أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ إلَخْ لَعَلَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ لَا (قَوْلُهُ: لَمْ تُسْمَعْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَبُولِ رُجُوعِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِحَقٍّ عَلَيْهَا وَقَدْ مَاتَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِمَّا فِي التَّتِمَّةِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَقَارَّ إلَخْ) يَعْنِي اتَّفَقَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ إمْكَانِ التَّحْلِيلِ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ تُمْكِنُ فِيهِ الْعِدَّتَانِ وَالتَّحْلِيلُ وَالِانْحِلَالُ مِنْ الثَّانِي وَالْعَقْدُ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ (قَوْلُهُ: فِي مَنْزِلِهِ) صِفَةُ زَوْجَةٍ (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَوْتِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَقَرَّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ وَالنِّكَاحِ الْمُفَصَّلِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ فَيَفْصِلُ فِيهَا كَالْإِقْرَارِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ فِي تَدْرِيبِهِ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا احْتَمَلَ الْحَالُ) أَيْ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ (قَوْلُهُ: كَالْمَعِيَّةِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ عَلِمَ السَّبْقَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَ عَيْنَ السَّابِقِ ثُمَّ نَسِيَ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ أَنَّ حُكْمَ هَذَا كَمَا يَأْتِي فِيمَا ذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ حِلِّهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا) هَلْ رُجُوعُهَا عَنْ الْإِقْرَارِ كَالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ رُجُوعُهَا) هَلْ تَرِثُ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ دَعْوَاهُ) كَانَ مَرْجِعُ الْهَاءِ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ فَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>