للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَفِيهٍ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ الْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى جَمِيعِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِجَمِيعِهِ وَتَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فِي ذِمَّتِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَرَادَ بِالْمَقِيسِ عَلَيْهِ نِكَاحَ الْوَلِيِّ لَهُ بِالْأَزْيَدِ الْآتِي قَرِيبًا وَفَرَّقَ الْغَزِّيِّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ وَقَعَ لِلْغَيْرِ مَعَ كَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ وَالْمَصْلَحَةِ فَبَطَلَ الْمُسَمَّى مِنْ أَصْلِهِ، وَالسَّفِيهُ هُنَا تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ أَنْ يَعْقِدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِذَا زَادَ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ كَشَرِيكٍ بَاعَ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ لِطِفْلِهِ بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَنْكَحَ مُوَلِّيَتَهُ الْقَاصِرَةَ أَوْ الَّتِي لَمْ تَأْذَنْ بِدُونِهِ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَصَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ فِي الذِّمَّةِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَيُوَافِقُ مَا هُنَا فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ وَوَقَعَ هُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صِحَّتُهُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ الْآتِي فِي وَلِيِّ الصَّغِيرِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهِمَا أَنَّهُ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إنْ أُرِيدَ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى.

(وَلَوْ قَالَ: لَهُ انْكِحْ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ امْرَأَةً نَكَحَ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرِ مِثْلِهَا) لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَعَلَى مَهْرِ الْمَنْكُوحَةِ فَإِذَا نَكَحَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ وَهُوَ مُسَاوٍ لِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ نَاقِصٌ عَنْهُ صَحَّ بِهِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُ خِلَافًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَلَغَا الزَّائِدُ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَفِيهَةً كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَإِنْ خَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الزَّائِدِ فَرَجَعَ لِلْمَرَدِّ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ الْمَرْأَةُ لَا مِنْ أَصْلِ التَّسْمِيَةِ فَوَجَبَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى فَهُمَا حَيْثِيَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ أَعْطَوْا كُلًّا مِنْهُمَا حُكْمَهَا أَوْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَلْفِ بَطَلَ النِّكَاحُ إنْ نَقَصَ الْأَلْفُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لِتَعَذُّرِ صِحَّتِهِ بِالْمُسَمَّى وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَزْيَدُ مِنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْأَصَحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ وَالْأَلْفُ مَهْرُ مِثْلِهَا، أَوْ أَقَلُّ صَحَّ بِالْمُسَمَّى - لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَضَمِيرُهُ يَرْجِعُ إلَى الْمَوْصُولِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُغْنِي مِنْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنِ مِمَّا عَيَّنَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ: أَمْهِرْ مِنْ هَذَا فَأَمْهَرَ مِنْهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ وَقَوْلُ سم.

قَوْلُهُ: الْمَأْذُونُ لَهُ فِي النِّكَاحِ مِنْهُ أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ: أَمْهِرْ مِنْ هَذَا فَأَمْهَرَ مِنْهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَرَادَ) أَيْ ابْنُ الصَّبَّاغِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الْغَزِّيِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالسَّفِيهُ هُنَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ إلَخْ " (قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي الزَّائِدِ) أَيْ وَصَحَّ فِي غَيْرِهِ فَيَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَاعْتِبَارُ الْمُسَمَّى إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: الْقَاصِرَةَ) أَيْ بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ (قَوْلُهُ: بِدُونِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ " تَأْذَنْ " وَ " أَنْكَحَ " اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فَيُوَافِقُ) أَيْ مَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ هُنَا إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ رَدَّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ هُنَا) أَيْ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ) أَرَادَ بِهَا الطِّفْلَ وَالْقَاصِرَةَ وَاَلَّتِي لَمْ تَأْذَنْ وَقَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَلِيِّ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ) أَيْ لَا فِي نَفْسِ السَّفِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ أَيْ حَيْثُ نَكَحَ لَهُ بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَمَّا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَصَحِيحٌ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: الْآتِي) نَعْتٌ لِمَا تَقَرَّرَ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فِي وَلِيِّ الصَّغِيرِ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ مَا ذُكِرَ يَأْتِي فِي الْوَلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُوَجَّهَ التَّقْيِيدُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَصَرُّفِ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ الْمَوْجُودِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الصِّحَّةَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهِمَا إلَخْ) أَيْ وَالصِّحَّةَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دُونَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ أُرِيدَ) بِقَوْلِهِ مِنْ الْمُسَمَّى اهـ سم.

(قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ إلَى أَوْ نَكَحَهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ (قَوْلُهُ: صَحَّ بِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ هُنَا إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رَشِيدَةٍ رَضِيَتْ بِالْمُسَمَّى دُونَ غَيْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُ) هَلْ هُوَ ظَاهِرُهُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ صَحَّ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى فَفِيهِ تَجَوُّزٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدْ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْهُ خِلَافًا إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَوَجَبَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى صَرِيحَانِ فِي الثَّانِي وَلَا مَوْقِعَ لِلتَّوَقُّفِ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ أَصْلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى " مِنْ الزَّائِدِ " اهـ سم (قَوْلُهُ: حُكْمَهَا) وَهُوَ لُغَوِيَّةُ الزَّائِدِ وَصِحَّةُ التَّسْمِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ زَادَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ سَاوَاهُ.

(قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ تَرَدُّدِ السَّيِّدِ عُمَرَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِأَنْ قَالَ لَهُ: أَمْهِرْ مِنْ هَذَا فَأَمْهَرَ مِنْهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا زَادَ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ) قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الزَّائِدِ لِسُقُوطِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَلْ فِي الْكَوْنِ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ وَيَصِحُّ فِي غَيْرِهِ، وَقَضِيَّةُ صِحَّتِهِ فِي غَيْرِهِ صِحَّةُ التَّسْمِيَةِ وَاعْتِبَارُ الْمُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ هُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ) إنَّمَا ذَكَرَ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ رَدَّدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَلِيِّ السَّفِيهِ) أَيْ لَا فِي نَفْسِ السَّفِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: الْآتِي) نَعْتٌ لِمَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَرْضَ فِيهِمَا إلَخْ) وَإِذَا كَانَ الْفَرْضُ ذَلِكَ لَمْ يُتَصَوَّرْ صِحَّتُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى لِأَنَّ الصِّحَّةَ بِذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دُونَهُ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْمُسَمَّى مِنْ جِنْسٍ تُصُوِّرَ صِحَّتُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ أُرِيدَ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى) لَوْ عَيَّنَ الْمُسَمَّى الَّذِي هُوَ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ كَبِهَذَا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ دَفْعُ الْمُعَيَّنِ وَيُكْمِلُ.

(قَوْلُهُ: صَحَّ بِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ هُنَا إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ) عَطْفٌ عَلَى " مِنْ " الزَّائِدَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>