للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ لِسَفِيهٍ أُذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ تَوْكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّ حَجْرَهُ لَمْ يُرْفَعْ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ.

(فَإِنْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ عِبَارَتِهِ هُنَا (وَيَقْبَلُ) لَهُ (بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ) كَالشِّرَاءِ لَهُ (فَإِنْ زَادَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) وَلَغَتْ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَبَطَلَ الْمُسَمَّى مِنْ أَصْلِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ (وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ) النِّكَاحُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الثَّمَنِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ إذْ لَا مَرَدَّ لَهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ.

(وَلَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ) السَّابِقُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ وَلِيِّهِ الشَّامِلِ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السُّلْطَانِ (فَبَاطِلٌ) نِكَاحُهُ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى خَوْفِ الْعَنَتِ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ كَامْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بَلْ أَوْلَى (فَإِنْ وَطِئَ) مَنْكُوحَتَهُ الرَّشِيدَةَ الْمُخْتَارَةَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ حَدٌّ قَطْعًا لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَا مَهْرَ ظَاهِرًا وَلَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ سَفَهَهُ لِأَنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ مَعَ كَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ عَلَى بُضْعِهَا بِخِلَافِهِ بَاطِنًا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدُوهُ بِخِلَافِ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ وَمُزَوَّجَةٍ بِالْإِجْبَارِ وَنَائِمَةٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إذْ لَا يَصِحُّ تَسْلِيطُهُنَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَمُلَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَلِمْت سَفَهَهُ وَمَكَّنَتْهُ مُطَاوِعَةً لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا سَفِيهَةٌ حَالَةَ الْوَطْءِ فَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْضًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ عَلِمَتْ الْفَسَادَ وَطَاوَعَتْهُ وَاعْتُرِضَ بِالِاعْتِدَادِ بِإِذْنِ السَّفِيهِ فِي الْإِتْلَافِ الْبَدَنِيِّ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ سَفِيهٌ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ هَدَرٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبُضْعَ

ــ

[حاشية الشرواني]

صِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ عِبَارَتِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ فِي شَرْحِ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى مَا هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيَقْبَلُ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْوَلِيَّ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِ مُوَلِّيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) أَيْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا عَلَى مَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيِّهِ الشَّامِلِ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمُزَوَّجَةٍ بِالْإِجْبَارِ وَقَوْلَهُ: وَلَهَا الْفَسْخُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ امْتِنَاعِهِ) أَيْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَتْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ الشَّامِلِ لِلْحَاكِمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ السَّفِيهِ وَمَنْكُوحَتِهِ بِلَا إذْنٍ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إلَخْ) لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش.

قَوْلُهُ: لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَوَجْهُهُ نُدْرَةُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْ مِنْ تَعَذُّرِ رُجُوعِ الْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَلِيٌّ وَلَا حَاكِمٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا اهـ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الْكَنْزِ مِثْلَ مَا فِي الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَعَ عَدَمِ التَّحْكِيمِ أَمَّا مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهَا تُحَكِّمُ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لَا وَلِيَّ لَهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي الْمَفَازَةِ لَا تَجِدُ وَلِيًّا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَنْكُوحَتَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِإِذْنِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِخِلَافِهِ بَاطِنًا إلَى بِخِلَافِ صَغِيرَةٍ وَقَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٍ بِالْإِجْبَارِ (قَوْلُهُ: أَيْ حَدٌّ قَطْعًا إلَخْ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ يَقُولُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَيُثْبِتُ لِوَلِيِّهِ الْخِيَارَ وَهَذَا مُوجِبٌ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ عِنْدَنَا فِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْوُجُوبِ بَاطِنًا أَيْضًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بَاطِنًا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ لُزُومِهِ فِي ذِمَّتِهِ بَاطِنًا ضَعِيفٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صَغِيرَةٍ إلَخْ) مُحْتَرَزُ الرَّشِيدَةِ الْمُخْتَارَةِ (قَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٍ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُزَوَّجَةُ بِالْإِجْبَارِ كَالسَّفِيهَةِ فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ حِينَئِذٍ مِنْ قِبَلِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَرْدُودٌ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ حِينَئِذٍ اهـ وَزَادَ سم لَكِنْ لَوْ جَهِلَتْ فَسَادَ النِّكَاحِ وَاعْتَقَدَتْ وُجُوبَ التَّمْكِينِ فَفِيهِ نَظَرٌ اهـ قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى هَذِهِ وَكَلَامِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ التَّمْكِينُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَنَّتْ صِحَّتَهُ فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَكَّنْته مُطَاوِعَةً) أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهَا تَمْكِينٌ قَبْلُ وَإِلَّا فَقَدْ اسْتَقَرَّ لَهَا الْمَهْرُ بِالْوَطْءِ السَّابِقِ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الثَّانِي لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ إفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ اهـ كُرْدِيٌّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَاجَتَهُ إلَّا هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ نَادِرٌ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ عِبَارَتِهِ هُنَا) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ فِي شَرْحِ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى مَا هُنَا.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ صِحَّةُ نِكَاحِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَرْأَةِ فِي الْمَفَازَةِ لَا تَجِدُ وَلِيًّا اهـ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَعَ عَدَمِ التَّحْكِيمِ أَمَّا مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بَاطِنًا) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْوُجُوبِ بَاطِنًا أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٍ بِالْإِجْبَارِ) كَذَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>