الْأُولَى بِنَحْوِ فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِيَةِ تَخَيَّرَ فِي وَطْءِ أَيَّتِهِمَا شَاءَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ لِلْعَائِدَةِ إنْ أَرَادَهَا أَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا لَمْ يَطَأْ الْعَائِدَةَ حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمًّا وَبِنْتَهَا حُرِّمَتْ إحْدَاهُمَا مُؤَبَّدًا بِوَطْءِ الْأُخْرَى (لَا حَيْضٍ وَإِحْرَامٍ) وَنَحْوِ رِدَّةٍ وَعِدَّةٍ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ عَارِضَةٌ قَرِيبَةُ الزَّوَالِ (وَكَذَا رَهْنٌ) مَقْبُوضٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ الْحِلِّ لَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ.
(وَلَوْ مَلَكَهَا) أَيْ امْرَأَةً وَطِئَهَا أَمْ لَا (ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا) أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا الْحُرَّةَ أَوْ الْأَمَةَ بِشَرْطِهِ (أَوْ عَكَسَ) أَيْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ مَلَكَ نَحْوَ أُخْتِهَا أَوْ تَقَارَنَ الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ (حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةُ دُونَهَا) لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى لِلُحُوقِ الْوَلَدِ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ وَلَا يُجَامِعُهُ الْحِلُّ لِلْغَيْرِ بِخِلَافِ فِرَاشِ الْمِلْكِ فِيهِمَا.
(وَلِلْعَبْدِ) وَلَوْ مُبَعَّضًا (امْرَأَتَانِ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ولِأَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ (وَلِلْحُرِّ أَرْبَعٌ فَقَطْ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» وَكَأَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الْعَدَدِ مُوَافَقَتُهُ لِأَخْلَاطِ الْبَدَنِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْهَا أَنْوَاعُ الشَّهْوَةِ الْمُسْتَوْفَاةُ غَالِبًا بِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَانَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى تُحَلِّلُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ لِمَصْلَحَةِ الرِّجَالِ وَشَرِيعَةُ عِيسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمْنَعُ غَيْرَ الْوَاحِدَةِ لِمَصْلَحَةِ النِّسَاءِ فَرَاعَتْ شَرِيعَةُ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَصْلَحَةَ النَّوْعَيْنِ وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الْوَاحِدَةُ كَمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ.
(فَإِنْ نَكَحَ) الْحُرُّ (خَمْسًا) أَوْ أَكْثَرَ (مَعًا بَطَلْنَ) أَيْ نِكَاحُهُنَّ إذْ لَا مُرَجِّحَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ يُحَرَّمُ جَمْعُهُ بَطَلَ فِيهِ فَقَطْ وَصَحَّ فِي الْبَاقِيَاتِ إنْ كُنَّ أَرْبَعًا فَأَقَلَّ أَوْ نَحْوُ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ مُلَاعَنَةٍ أَوْ أَمَةٍ بَطَلَ فِيهَا فَقَطْ لِذَلِكَ (أَوْ مُرَتَّبًا فَالْخَامِسَةُ) هِيَ الَّتِي يَبْطُلُ فِيهَا وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي جَمْعِ نَحْوِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ وَكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَمُقَابِلِهِ وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي جَمْعِ الْعَبْدِ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ.
(وَتَحِلُّ الْأُخْتُ) وَنَحْوُهَا (وَالْخَامِسَةُ) لِلْحُرِّ وَالثَّالِثَةُ لِغَيْرِهِ (فِي عِدَّةِ بَائِنٍ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ (لَا رَجْعِيَّةٍ) وَمُتَخَلِّفَةٍ عَنْ الْإِسْلَامِ وَمُرْتَدَّةٍ بَعْدَ وَطْءٍ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ.
(وَإِذَا طَلَّقَ) قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ (الْحُرُّ ثَلَاثًا وَالْعَبْدُ) وَلَوْ مُبَعَّضًا (طَلْقَتَيْنِ) وَكَانَ قِنًّا عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَإِلَّا كَأَنْ عُلِّقَتْ بِعِتْقِهِ ثَبَتَتْ لَهُ الثَّالِثَةُ (لَمْ تَحِلَّ لَهُ) تِلْكَ الْمُطَلَّقَةُ (حَتَّى تَنْكِحَ) زَوْجًا غَيْرَهُ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا حُرًّا عَاقِلًا أَوْ عَبْدًا بَالِغًا عَاقِلًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا بِالنُّونِ أَوْ خَصِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا فِي ذِمِّيَّةٍ لَكِنْ إنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا
ــ
[حاشية الشرواني]
هِبَتِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ فَسْخٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِرَدِّ الْمَبِيعَةِ وَطَلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ وَعَجْزِ الْمُكَاتَبَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَرَادَهَا) أَيْ الثَّانِيَةَ أَيْ وَطْأَهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا) أَيْ الثَّانِيَةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ وَطْءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا (قَوْلُهُ: لَوْ مَلَكَ أُمًّا وَبِنْتَهَا) أَيْ مَعَ أَنَّهُمَا مِمَّا حُرِّمَ جَمْعُهُمَا بِنِكَاحٍ اهـ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: حَلَّتْ الْمَنْكُوحَةُ إلَخْ) أَيْ مَا دَامَ النِّكَاحُ بَاقِيًا فَإِنْ طَلَّقَ الْمَنْكُوحَةَ حَلَّتْ الْأُخْرَى اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: دُونَهَا) أَيْ الْمَمْلُوكَةِ وَلَوْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً وَقَوْلُهُ: امْرَأَتَانِ أَيْ فَقَطْ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِهِنَّ) أَيْ النِّسْوَةِ (قَوْلُهُ: تُحَلِّلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: تُحِلُّ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: مَعًا) أَيْ بِعَقْدٍ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَنْ يُحَرَّمُ جَمْعُهُ) كَأُخْتَيْنِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ: إنْ كُنَّ أَرْبَعًا فَإِنْ كُنَّ سَبْعًا مَثَلًا بَطَلَ الْجَمِيعُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: مَنْ يُحَرَّمُ جَمْعُهُ أَيْ جَمْعُ الزَّوْجِ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ كَانَ فِي خَمْسٍ أُخْتَانِ اخْتَصَّتَا بِالْبُطْلَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا وَإِنَّمَا بَطَلَتْ فِيهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَتَا فِي سَبْعٍ بَطَلَ الْجَمِيعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ مَجُوسِيَّةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ يُحَرَّمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ وَصَحَّ فِي الْبَاقِيَاتِ إنْ كُنَّ أَرْبَعًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَبْطُلُ) أَيْ النِّكَاحُ (قَوْلُهُ: مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهَا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ فَإِنْ نُسِيَتْ وَرُجِيَتْ مَعْرِفَتُهَا وَجَبَ التَّوَقُّفُ وَقَوْلُهُ: وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَمُقَابِلُهُ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا فَسَدَ الْأَوَّلُ فَالثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ سَوَاءٌ أَعَلِمَ بِذَلِكَ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَمُقَابِلِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ فَإِنْ نَكَحَ خَمْسًا إلَى هُنَا مَتْنًا وَشَرْحًا.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَ وَطْءٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى: لَا رَجْعِيَّةٍ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَفِي مَعْنَاهَا الْمُتَخَلِّفَةُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهِمَا مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَأَنْكَرَتْ وَأُمِنَ انْقِضَاؤُهَا فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا لِزَعْمِهِ انْقِضَاءَهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي إسْقَاطِ نَفَقَتِهَا وَلَوْ وَطِئَهَا حُدَّ لِمَا ذُكِرَ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ لِذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ) أَوْقَعَهُنَّ مَعًا أَمْ لَا مُعَلَّقًا كَانَ ذَلِكَ أَمْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ عُلِّقَتْ) أَيْ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ: زَوْجًا غَيْرَهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قِيلَ: إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ غَوْرَاءَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ) أَيْ الْمُحَلِّلُ (قَوْلُهُ: حُرًّا) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الرَّقِيقَ لَا يَتَأَتَّى نِكَاحُهُ إلَّا بِالْإِجْبَارِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَاقِلًا) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمَجْنُونَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَالِغًا) أَيْ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مَجْنُونًا) عَطْفٌ عَلَى كَانَ صَبِيًّا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
هَلْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ طَرَأَ مُؤَبَّدُ تَحْرِيمٍ عَلَى نِكَاحٍ قَطَعَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ) عَطْفٌ عَلَى " قَبْلَ " (قَوْلُهُ: لَوْ مَلَكَ أُمًّا وَبِنْتَهَا) أَيْ مَعَ أَنَّهُمَا مِمَّا حُرِّمَ جَمْعُهُمَا بِنِكَاحٍ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ (قَوْلُهُ: وَمُرْتَدَّةٍ بَعْدَ وَطْءٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) أَيْ حَتَّى تُحَرَّمَ الْأَمَةُ حِينَئِذٍ وَإِنْ حَلَّ نِكَاحُهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِانْقِضَائِهَا وَهِيَ مُنْكِرَةٌ لِذَلِكَ وَأَمْكَنَ انْقِضَاؤُهَا فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا لِزَعْمِهِ انْقِضَاءَهَا لَكِنْ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا وَلَوْ وَطِئَهَا حُدَّ لِزَعْمِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ لِذَلِكَ وَهَلَّا حُكِمَ بِالْوُقُوعِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ التَّطْلِيقُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: عَاقِلًا) أَيْ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمَجْنُونَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بَالِغًا) أَيْ لِأَنَّ غَيْرَهُ