للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا مِنْهُ الْعَنَتُ الْمُشْتَرَطُ بِنَصِّ الْآيَةِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِهَذَا الشَّرْطِ مَعَ قَوْلِهِ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا، وَيُرَدُّ بِأَنَّا نَجِدُ كَثِيرًا مَنْ تَحْتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَهُوَ يَخَافُ الزِّنَا فَاحْتِيجَ لِلتَّصْرِيحِ بِهِمَا وَلَمْ يُغْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ وُجُودَهَا أَبْلَغُ مِنْ اسْتِطَاعَةِ طَوْلِهَا الْمَانِعِ بِنَصِّ الْآيَةِ وَالتَّقْيِيدُ فِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ أَيْ الْحَرَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ لِلْغَالِبِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إنَّمَا يَرْغَبُ فِي حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ كُلِّهِ الْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِأَنَّ إرْقَاقَ وَلَدِهِ غَيْرُ عَيْبٍ (قِيلَ: وَلَا غَيْرُ صَالِحَةٍ) لِلِاسْتِمْتَاعِ لِنَحْوِ عَيْبِ خِيَارٍ أَوْ هَرَمٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِغْنَاءُ بِوَطْءِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَتَضْعِيفُهُ هَذَا كَالْجُمْهُورِ مِنْ زِيَادَتِهِ عِنْدَ جَمْعٍ وَقَالَ آخَرُونَ: إنَّ أَصْلَهُ يُشِيرُ لِذَلِكَ وَآخَرُونَ: إنَّ الَّذِي فِيهِ خِلَافُهُ وَالْحَقُّ أَنَّ عِبَارَتَهُ مُحْتَمَلَةٌ.

(وَ) ثَانِيهَا (أَنْ يَعْجِزَ) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ (عَنْ حُرَّةٍ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَمَّا مَعَهُ أَوْ مَعَ فَرْعِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ مِمَّا لَا يُبَاعُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ مَا يَفِي بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَقَدْ طَلَبَتْهُ أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْت: وَقَدَرَ عَلَيْهَا نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ تِلْكَ الْحُرَّةِ وَلَمْ تَرْضَ هَذِهِ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْحُرَّةِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ يُعَدُّ مَغْبُونًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ وَلَا يُعَدُّ مَغْبُونًا فِي الْأَمَةِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا خِسَّةُ السَّيِّدِ وَشَرَفُهُ وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ أَمَتِهِ بِقَدْرِ مَهْرِ حَرَائِرَ أُخَرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِذَلِكَ (تَصْلُحُ) لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِصَلَاحِيَتِهَا هُنَا وَفِيمَا مَرَّ بِاعْتِبَارِ طَبْعِهِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَتَمْثِيلُهُمْ لِلصَّالِحَةِ بِمَنْ تَحْتَمِلُ وَطْءً وَلَا بِهَا عَيْبُ خِيَارٍ وَلَا هَرِمَةٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا غَائِبَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ يُرَجِّحُ الثَّانِيَ وَبِهِ إنْ أُرِيدَ بِاحْتِمَالِ الْوَطْءِ وَلَوْ تَوَقُّعًا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ تَمْنَعُ الْأَمَةَ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ وَبَحَثَ مَنْعَ نِكَاحِ أَمَةٍ مُتَحَيِّرَةٍ قَالَ لِمَنْعِ وَطْئِهَا شَرْعًا فَلَا تَنْدَفِعُ بِهَا حَاجَتُهُ وَفِي الْتِئَامِ هَذَيْنِ الْبَحْثَيْنِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ النَّظَرُ فِيهَا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَلَا تُمْنَعُ الْأَمَةُ وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِمَا تَقَرَّرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُشْتَرَطُ) أَيْ الْعَنَتُ أَيْ خَوْفُهُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ حُصُولِ الْأَمْنِ بِوُجُودِهَا (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَثِيرًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ لِ نَجِدُ (قَوْلُهُ: فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِمْ وَلَا مِنْهُ الْعَنَتُ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَانِعِ) أَيْ اسْتِطَاعَةِ الطَّوْلِ، وَالتَّذْكِيرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَنَّثَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (قَوْلُهُ: وَالتَّقْيِيدُ فِيهَا) أَيْ الْآيَةِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ " أَمَةٌ " وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ إرْقَاقَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُبَعَّضِ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْ بِلَا شَرْطٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا اهـ سم (قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مَا دُونَ فَرْجِهِ أَيْ كَإِبِطِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ آخَرُونَ) أَيْ لَيْسَ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كِتَابِيَّةً) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَقْدِهَا أَوْ فَقْدِ صَدَاقِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ بِنِكَاحِهِ لِقُصُورِ نَسَبِهِ أَوْ نَحْوِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُبَاعُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي عَمَّا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَفْضُلْ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ) أَيْ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِ الْأَمَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ مَهْرُ مِثْلِ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَزْيَدُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ أَمَتِهِ انْدَفَعَ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَقْتَضِي شَرَفُ السَّيِّدِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ بِمَا إذَا كَانَ شَرِيفًا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ إذَا كَانَ دَنِيئًا بِالْفِعْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَرَائِرَ أُخَرَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ " أُخَرَ " (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلِاسْتِمْتَاعِ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحِلُّ وَقَوْلِهِ: فِيهِمَا (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ إلَخْ) أَيْ الصَّلَاحِيَةُ بِاعْتِبَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يُرَجِّحُ الثَّانِيَ) أَيْ اعْتِبَارَ الْعُرْفِ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّمْثِيلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّعَا) أَيْ احْتِمَالَهُ وَلَوْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ) أَيْ الَّتِي تَحْتَهُ (قَوْلُهُ: تَمْنَعُ الْأَمَةَ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّ أَمْنَ الْعَنَتِ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْهُ فَلَا تَمْنَعُهَا اهـ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمِنَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ وَالْبَحْثُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَيَلْتَئِمَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ: النَّظَرُ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ الَّتِي تَحْتَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ فَلَا تُمْنَعُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا إلَخْ) أَيْ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْقِنَّةَ الطِّفْلَةَ مُطْلَقًا انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُرَدُّ هَذَا لَوْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا مَعَ هَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا قِيلَ الْعَكْسُ وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ بَلْ يُرَدُّ مَعَ الْعَكْسِ أَيْضًا إذَا جَامَعَ خَوْفُ الزِّنَا وُجُودَ الصَّالِحَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَيُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ هَذَا الِاشْتِرَاطِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ مَهْرُ مِثْلِ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِ مَا يَمْنَعُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَزْيَدُ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ أَمَتِهِ انْدَفَعَ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ صَالِحَةٌ تَمْنَعُ الْأَمَةَ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهَا) وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ تَوَقُّعِ الشِّفَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلَا تَمْنَعُهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً نُظِرَ لِلْحَاجَةِ الرَّاهِنَةِ وَعَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمِنَ الْعَنَتَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ وَالْبَحْثُ الْآخَرُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَأْمَنْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا تُمْنَعُ) أَيْ الْمُتَحَيِّرَةُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا) أَيْ الْأَمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>