للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لُبْسِ نَجِسٍ أَوْ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَخُرُوجٍ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ كَنِيسَةٍ وَاسْتِعْمَالِ دَوَاءٍ يَمْنَعُ الْحَمْلَ وَإِلْقَاءِ أَوْ إفْسَادِ نُطْفَةٍ اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ لِحُرْمَتِهِ وَلَوْ قَبْلَ تَخَلُّقِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى فِعْلِ مَا اعْتَادَهُ مِنْهَا حَالَ التَّمَتُّعِ مِمَّا يَدْعُو إلَيْهِ وَيُرَغِّبُ فِيهِ أَخْذًا مِنْ جَعْلِهِمْ إعْرَاضَهَا وَعُبُوسَهَا بَعْدَ لُطْفِهَا وَطَلَاقَةِ وَجْهِهَا أَمَارَةَ نُشُوزٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ إطْلَاقَ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِاعْتِيَادٍ وَعَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَكْرُوهٍ كَكَلَامٍ حَالَ جِمَاعٍ فَقَدْ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا نَقْلُ بَعْضِهِمْ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ عَلَيْهَا رَفْعَ فَخِذَيْهَا وَالتَّحْرِيكَ لَهُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ رَفْعٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ دُونَ التَّحَرُّكِ، وَبَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ أَيْضًا لَكِنْ إنْ طَلَبَهُ، وَبَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ لِمَرِيضٍ وَهَرِمٍ فَقَطْ وَهُوَ أَوْجَهُ وَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى اسْتِعْلَائِهَا عَلَيْهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ اضْطَرَّهُ لِلِاسْتِلْقَاءِ لَمْ يَبْعُدْ وُجُوبُهُ أَيْضًا.

(وَتُحَرَّمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ وَثَنِيٍّ) أَوْ مَجُوسِيٍّ وَإِنْ عَلَا (وَكِتَابِيَّةٌ) جَزْمًا لِأَنَّ الِانْتِسَابَ إلَى الْأَبِ وَهُوَ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ (وَكَذَا عَكْسُهُ) فَتُحَرَّمُ مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ كِتَابِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيَّةٍ (فِي الْأَظْهَرِ) تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ إلَّا إنْ بَلَغَتْ وَاخْتَارَتْ دِينَ الْكِتَابِيِّ مِنْهُمَا كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ النَّصِّ وَإِقْرَارِهِ لِاسْتِقْلَالِهَا حِينَئِذٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِتَحْرِيمِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَوَجْهُ تَخْصِيصِ الْخِلَافِ بِالثَّانِيَةِ أَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبِ أَقْوَى فَحُرِّمَتْ الْأُولَى قَطْعًا دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى قَوْلٍ وَمَرَّ أَوَّلَ النَّجَاسَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ.

(وَإِنْ خَالَفَتْ السَّامِرَةُ الْيَهُودَ) وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، أَصْلُهُمْ السَّامِرِيُّ عَابِدُ الْعِجْلِ (وَالصَّابِئُونَ) مَنْ صَبَأَ إذَا رَجَعَ (النَّصَارَى) وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ (فِي أَصْلِ دِينِهِمْ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَأَنْ نَفَوْا الصَّانِعَ أَوْ عَبَدُوا كَوْكَبًا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّابِئَةِ: أَوْ عَبَدُوا الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَعَلَيْهِ فَهُوَ لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الصَّابِئَةِ الْأَقْدَمِينَ لِاحْتِمَالِ مُوَافَقَةِ هَؤُلَاءِ لِأُولَئِكَ (حُرِّمْنَ) كَالْمُرْتَدِّينَ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ مِلَّتِهِمْ إلَى نَحْوِ رَأْيِ الْقُدَمَاءِ الْآتِي (وَإِلَّا) يُخَالِفُوهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنْ وَافَقُوهُمْ فِيهِ يَقِينًا وَإِنَّمَا خَالَفُوهُمْ فِي الْفُرُوعِ (فَلَا) يُحَرَّمْنَ إنْ وُجِدَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَمُبْتَدِعَةِ مِلَّتِنَا وَقَدْ تُطْلَقُ الصَّابِئَةُ أَيْضًا عَلَى قَوْمٍ أَقْدَمَ مِنْ النَّصَارَى كَانُوا فِي زَمَنِ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسُوبِينَ لِصَابِئٍ عَمِّ نُوحٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَيُضِيفُونَ الْآثَارَ إلَيْهَا وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لِفَلَكٍ حَيٍّ نَاطِقٍ وَلَيْسُوا مِمَّا نَحْنُ إذْ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ مُطْلَقًا وَلَا يُقَرُّونَ بِجِزْيَةٍ وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ الْقَاهِرُ بِقَتْلِهِمْ لَمَّا اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ فِيهِمْ فَبَذَلُوا لَهُ مَالًا كَثِيرًا فَتَرَكَهُمْ.

(وَلَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِنَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَمَصْلَحَةُ قَبُولِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ الِانْتِقَالِ بِدَارِ الْحَرْبِ الَّذِي زَعَمَهُ الزَّرْكَشِيُّ

ــ

[حاشية الشرواني]

ذَلِكَ وَلَا يَبْعُدُ جَبْرُهَا حِينَئِذٍ أَيْضًا إذَا خَشِيَ عِنْدَ التَّمَتُّعِ التَّلَوُّثَ مِنْ رَطْبٍ قَدْ يَتَّفِقُ اهـ سم (قَوْلُهُ: لُبْسِ نَجِسٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لُبْسِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ دِبَاغِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ) عَبَّرَ فِي بَابِ الْعِدَّةِ بِاسْتِقْرَارِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهَا فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ النِّكَاحِ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَخْذًا مِنْ جَعْلِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته أَوَّلًا) أَيْ قَوْلُهُ: وَعَلَى فِعْلِ مَا اعْتَادَهُ (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ) أَيْ التَّحَرُّكِ وَيُحْتَمَلُ " أَيْ الرَّفْعِ " (قَوْلُهُ: لِمَرِيضٍ وَهَرِمٍ) قَدْ يُقَالُ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَحِينَئِذٍ فَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ مِنْ رَفْعِ فَخِذٍ وَتَحَرُّكٍ وَاسْتِعْلَاءٍ يَجِبُ وَمَا لَا فَلَا وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَالُ التَّمَتُّعِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ أَصْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ وَلَوْ قِيلَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَصْلُ التَّمَتُّعِ يَجِبُ مُطْلَقًا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَالُهُ كَتَحَرُّكٍ يَجِبُ إنْ طَلَبَهُ وَإِلَّا فَلَا لَمْ يَبْعُدْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَلَغَتْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ وَكَذَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَهُوَ الْوَجْهُ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَوَّلَ النَّجَاسَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْمُتَوَلِّدَةِ إلَخْ) قَالَ هُنَاكَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَا يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الدِّينِ وَأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ بَهِيمَةً فَوَلَدُهَا الْآدَمِيُّ مَمْلُوكٌ لِمَالِكِهَا وَلَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْوَاطِئِ حَتَّى يَرِثَهُ انْتَهَى اهـ سم اخْتِصَارًا.

(قَوْلُهُ: وَهُمْ طَائِفَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ تَهَوَّدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِي أَصْلِهِ اهـ سم وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْكِتَابِيَّةِ الْغَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّة مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ مُوَافَقَةِ هَؤُلَاءِ) أَيْ الصَّابِئَةِ مِنْ النَّصَارَى لِأُولَئِكَ أَيْ لِلصَّابِئَةِ الْأَقْدَمِينَ فِي عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تُكَفِّرْهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) أَيْ عَلَى التَّوْزِيعِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمُبْتَدِعَةٍ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مَا ذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ وَإِضَافَتِهِمْ الْآثَارَ إلَيْهَا احْتِمَالًا (قَوْلُهُ: لَمَّا اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ فِيهِمْ) أَيْ وَفِيمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ صَابِئَةِ النَّصَارَى مَنْهَجٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَتَرَكَهُمْ) أَيْ فَالْبَلَاءُ قَدِيمٌ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَيْ تَنَصَّرَ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَمَصْلَحَةُ " إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَإِنْ اقْتَضَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ " أَوْ دَارِنَا " (قَوْلُهُ: -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ يَتَّفِقُ (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ) عَبَّرَ فِي بَابِ الْعِدَّةِ بِاسْتِقْرَارِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَأَخْذِهَا فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَهُوَ أَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَوَّلَ النَّجَاسَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إلَخْ) قَالَ هُنَاكَ فِي آدَمِيٍّ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ وَمَيْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَى عَدَمِ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ مَا لَا يَحِلُّ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الدِّينِ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ بَهِيمَةً فَوَلَدُهَا الْآدَمِيُّ مَمْلُوكٌ لِمَالِكِهَا اهـ وَذَكَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْوَاطِئِ حَتَّى يَرِثَهُ انْتَهَى وَالْوَجْهُ عَدَمُ اللُّحُوقِ لِأَنَّ شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ أَوْ اقْتِرَانُهُ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئِ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ وَاسْتِحْضَارُهُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِمُوَافَقَتِهِمْ فِي أَصْلِهِ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>