وَإِلَّا رُجِعَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَلَى الْأَوْجَهِ (قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ لَهَا) لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُنَا نَعَمْ إنْ أَصْدَقَهَا حُرًّا مُسْلِمًا اسْتَرَقُّوهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّا لَا نُقِرُّهُمْ فِي كُفْرِهِمْ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ وَلِأَنَّ الْفَسَادَ فِي الْخَمْرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُنَا لِحَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَكَالْمُسْلِمِ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَأُمِّ وَلَدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُرَّ الذِّمِّيَّ الَّذِي بِدَارِنَا وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَهُ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا قَيَّدْت بِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(وَإِلَّا) تَقْبِضْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ (فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ إلَّا بِمَهْرٍ وَيَتَعَذَّرُ الْآنَ مُطَالَبَتُهَا بِالْخَمْرِ فَيَتَعَيَّنُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَإِنْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ) فِي الْكُفْرِ (فَلَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ) لِتَعَذُّرِ قَبْضِ الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالْإِسْلَامِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ حَرْبِيَّةً وَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ قَاصِدًا تَمَلُّكَهُ سَقَطَ كَمَا لَوْ نَكَحُوا تَفْوِيضًا وَاعْتِقَادُهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِلْمُفَوِّضَةِ بِحَالٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا مَهْرَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ وَطْئًا بِلَا مَهْرٍ كَمَا قَالَهُ هُنَا وَذَكَرَا فِي الصَّدَاقِ خِلَافَهُ لَكِنَّهُ فِي الذِّمِّيِّينَ لِالْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَنَا فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَا هُنَا فِي حَرْبِيَّيْنِ وَالِاعْتِبَارُ فِي تَقْسِيطِ ذَلِكَ فِي صُورَةِ مِثْلِيٍّ كَخَمْرٍ تَعَدَّدَتْ ظُرُوفُهَا وَاخْتَلَفَ قَدْرُهَا أَمْ لَا بِالْكَيْلِ وَفِي صُورَةِ مُتَقَوِّمٍ كَخَمْرَيْنِ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِوَصْفٍ يَقْتَضِي زِيَادَةَ قِيمَتِهَا وَكَخِنْزِيرَيْنِ وَاجْتِمَاعِهِمَا كَخَمْرٍ وَكَلْبَيْنِ وَثَلَاثَةِ خَنَازِيرَ وَقَبَضَتْ أَحَدَ الْأَجْنَاسِ أَوْ بَعْضَهُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا.
(وَمَنْ انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ) مِنْهَا أَوْ مِنْهُ (بَعْدَ دُخُولٍ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ مُحْتَرَمٍ بِأَنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسْلِمْ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ (فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ إنْ صُحِّحَ نِكَاحُهُمْ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ أُمًّا وَبِنْتَهَا وَدَخَلَ بِالْأُمِّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ أَنَّهَا إنَّمَا انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا الْحَصْرِ وَإِنَّمَا الَّذِي دَفَعَهَا فِي الْحَقِيقَةِ صَيْرُورَتُهَا مَحْرَمًا لَهُ بِالْعَقْدِ عَلَى بِنْتِهَا عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ فَسَدَ الْمُسَمَّى
ــ
[حاشية الشرواني]
تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَبَضَتْهُ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِنَفْسِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ: رُجِعَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِاعْتِقَادِهِمْ) أَيْ فِي قَبْضِ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَالْوَلِيِّ هَلْ يَصِحُّ هَذَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا نَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ: كَأُمِّ وَلَدِهِ) وَكَذَا قِنُّهُ وَسَائِرُ مَمْلُوكَاتِهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمَمْلُوكَ لَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ الْكَافِرُ أَيْ لِمِثْلِهِ الْخَمْرَ بِثَمَنٍ هَلْ يَمْلِكُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُولُهُ مِنْ دَيْنِهِ لَوْ كَانَ أَوْ لَا؟ جَرَى الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجِزْيَةِ الثَّانِيَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْهُمْ) أَيْ الذِّمِّيِّينَ الَّذِينَ بِدَارِنَا (قَوْلُهُ: بِمَا قَيَّدْت بِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: الَّذِي بِدَارِنَا (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي السِّيَرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا تَقْبِضْهُ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ تَقْبِضْهُ أَصْلًا أَوْ قَبَضَتْهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ حَرْبِيَّةً إلَخْ) أَيْ وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ أَوْ حَرْبِيٌّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى مُعَيَّنًا أَمَّا لَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَهَلْ يَأْتِي ذَلِكَ فِيهِ أَيْضًا بِأَنْ يَقْصِدَ عَدَمَ رَفْعِ مَا فِي ذِمَّتِهِ وَيَبْرَأَ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ اُنْظُرْهُ عَنَانِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ أَيْضًا شَيْخُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
وَقَوْلُهُ: " مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى " الْأَصْوَبُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ إذْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ إذْ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلْمُسَمَّى الْفَاسِدِ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَكَحُوا تَفْوِيضًا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي وَقَوْلَهُ " خَتَمَ " إلَى فَنُقِرُّهُمْ وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمَا هُنَا فِي حَرْبِيَّيْنِ) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَفِيمَا إذَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ بِحَالٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ فِي الصَّدَاقِ فِيهِمَا اهـ (قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ مِثْلِيٍّ إلَخْ) أَيْ لَوْ فُرِضَ مَا لَا (قَوْلُهُ: أَمْ لَا) رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَدَّدَتْ إلَخْ وَقَوْلِهِ وَاخْتُلِفَ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاجْتِمَاعِهِمَا) بِالْجَرِّ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ عَطْفًا عَلَى " مُتَقَوِّمٍ " أَيْ وَفِي صُورَةِ اجْتِمَاعِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوَّمِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَصْدَقَهَا جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ كَزِقَّيْ خَمْرٍ وَكَلْبَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ تَعَدَّدَ الْجِنْسُ وَكَانَ مِثْلِيًّا كَزِقِّ خَمْرٍ وَزِقِّ بَوْلٍ وَقَبَضَتْ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّيْخُ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَدَخَلَ بِالْأُمِّ) أَيْ فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلْأُمِّ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ لَا الْمُسَمَّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي إلَخْ) قَدْ يَخْدِشُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْإِسْلَامُ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ التَّقْرِيرِ لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَلَا إيرَادَ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ لِلْأُمِّ -
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَبَضَهُ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِنَفْسِهَا رُجِعَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَلَى الْأَوْجَهِ عِبَارَةُ الْقُوتِ بَقِيَ هُنَا شَيْءٌ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقْبَضَهَا الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَنَحْوَهُ فِي حَالِ صِغَرِهَا أَوْ جُنُونِهَا أَوْ سَفَهِهَا أَوْ قَبَضَتْهُ مُكْرَهَةً هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كَالْعَدَمِ حَتَّى يُقْضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ عِنْدَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا أَوْ يَكُونُ كَقَبْضِ الْكَبِيرَةِ الرَّشِيدَةِ أَوْ يُقَالُ إذَا اعْتَبَرُوهُ فَلَا مَهْرَ وَإِلَّا وَجَبَ؟ هَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ انْتَهَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ ثَمَنَ الْخَمْرِ الَّذِي بَاعَهُ وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الرَّدَّ لَا حَالَ الْكُفْرِ وَلَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَحِينَئِذٍ فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَدَفَعَ لَهُ ثَمَنَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ وَبِهِ أَجَابَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ قَالَ: أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ بَلْ لَا يَجُوزُ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ يُمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْحُرَّ الذِّمِّيَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (وَقَوْلُهُ: وَذَكَرَا فِي الصَّدَاقِ خِلَافَهُ لَكِنَّهُ فِي الذِّمِّيَّيْنِ إلَخْ) وَمَا هُنَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ وَفِيمَا إذَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ بِحَالٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ فِي الصَّدَاقِ فِيهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الَّذِي إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يَخْدِشُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ الْإِسْلَامُ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَلَا إيرَادَ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute