للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآتِيَةِ وَفِي غَيْرِهَا بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ (عَلَى الْفَوْرِ) كَمَا فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ثَمَّ وَفِي الشُّفْعَةِ ثُمَّ بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَهُ وَإِلَّا سَقَطَ خِيَارُهُ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِأَصْلِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَوْ بِفَوْرِيَّتِهِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ أَيْ مُخَالَطَةً تَسْتَدْعِي عُرْفًا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُلَمَاءِ عَارِفٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ.

(وَالْفَسْخُ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا الْمُقَارِنِ أَوْ الْحَادِثِ (قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ) وَالْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاسِخَةَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ بِسَبَبِهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ الْعِوَضِ السَّلِيمِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَتْ بِالْعَيْبِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ جَعْلِ الْعَيْبِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ فَسْخِهِ بِغَيْرِ عَيْبِهَا وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَكَمَا رَدَّ بُضْعَهَا كَامِلًا تَرُدُّ مَهْرَهُ كَذَلِكَ.

(وَ) الْفَسْخُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدُّخُولِ أَوْ مَعَهُ (الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ) بِهِ (مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فُسِخَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا الْفَاعِلِ لِإِيهَامِهِ (بِ) عَيْبٍ بِهِ أَوْ بِهَا (مُقَارِنٍ) لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى لِيَسْتَمْتِعَ بِسَلِيمَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ فَكَأَنْ لَا تَسْمِيَةَ وَقِيلَ إنْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ وَجَبَ الْمُسَمَّى قِيلَ وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْمُسَمَّى فِي التَّمَتُّعِ بِسَلِيمَةٍ وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَقْدَ كَمَا اقْتَضَى تَمَتُّعَهُ بِسَلِيمَةٍ اقْتَضَى الْعَكْسَ أَيْضًا فَإِذَا أَوْجَدَ عَيْبَهُ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُوَافِقُ وَيَرُدُّ غَيْرَهُ وَهُوَ وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَى آخِرِهِ الْآتِي (أَوْ) إنْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ (بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ) أَوْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ (جَهِلَهُ الْوَاطِئُ) لِمَا ذُكِرَ أَمَّا إذَا عَلِمَهُ ثُمَّ وَطِئَ فَلَا خِيَارَ لِرِضَاهُ بِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ التَّعْلِيلِ بِزَوَالِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ بِوَطْئِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

خِلَافَهُ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِخِلَافِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ إلَخْ الشَّامِلُ لِلرَّفْعِ فِي الْعُنَّةِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى بِكَوْنِهِ أَيْ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ وَالرَّفْعَ إلَى الْحَاكِمِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَتَحَقَّقُ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمُبَادَرَةِ إلَى الْفَسْخِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) نَعْتٌ لِلْمُضَافِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّنْكِيرَ (قَوْلُهُ: فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْفَسْخِ وَالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِالرَّفْعِ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْفَسْخِ قَبْلَ الثُّبُوتِ فَرَاجِعْ نَظِيرَهُ مَعَ الْبَيْعِ اهـ سم (أَقُولُ) وَصَرَّحَ بِهِ أَيْ الِامْتِنَاعِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَخَّرَ الرَّفْعَ أَوْ الْفَسْخَ (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَقَالَ فِي الْمَعْطُوفِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ الْفَوْرِ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ يُقْبَلُ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَارِفٌ إلَخْ) أَيْ مَنْ يَعْرِفُ بِهَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ جَهِلَ غَيْرَهُ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْفَسْخُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي خَمْسٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا وَيُزَادُ صُورَتَانِ وَهُمَا الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِحَادِثٍ مَعَهُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَيُزَادُ أَرْبَعُ صُوَرٍ أُخْرَى وَهِيَ الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِمُقَارِنٍ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ (قَوْلُهُ: وَالْمُتْعَةَ) الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي وَلَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِسْقَاطِ يَقْتَضِي سَبْقَ الْوُجُوبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْفَسْخُ (قَوْلُهُ: السَّلِيمِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُجْعَلَ صِفَةً لِلْمَنَافِعِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَكَمَا رَدَّ) أَيْ الزَّوْجُ وَقَوْلُهُ: تَرُدُّ أَيْ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ كَامِلًا.

(قَوْلُهُ: أَيْ الدُّخُولِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ اهـ مُحَلًّى زَادَ الْمُغْنِي أَوْ مَعَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْفَسْخِ مِنْ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي عِنْدَهُ وَقْتَ الْوَطْءِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ وَلَا مُحَكَّمٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِلرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا كَانَ هُوَ الْفَاسِخَ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ إلَخْ) هَذَا مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْفَاسِخَ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَهُوَ الْقِيلُ الْآتِي وَأَمَّا جَوَابُ حَجّ الْآتِي عَنْهُ فَلَا يُشْفِي عِنْدَ التَّأَمُّلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: اقْتَضَى الْعَكْسَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمَهْرُ إنَّمَا هُوَ عِوَضُ تَمَتُّعِهِ دُونَ الْعَكْسِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا يُوَافِقُ إلَخْ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ: الْآتِي أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوْ إنْ فُسِخَ مَعَهُ إلَخْ) أَيْ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ: بِحَادِثٍ مَعَهُ) أَيْ الْوَطْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: جَهِلَهُ الْوَاطِئُ) إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالْمَوْطُوءَةِ وَجَهِلَتْهُ هِيَ إنْ كَانَ بِالْوَاطِئِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ وَطِئَ) أَيْ مُخْتَارًا أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ بِهِ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: شَامِلٌ لِمَا لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ أَيْ ثُمَّ وَطِئَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُذْرُ نَحْوَ لَيْلٍ أَوْ غَيْبَةِ الْحَاكِمِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْعُذْرُ جَهْلَهُ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ لِأَنَّ وَطْأَهُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ لَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَيْبِ وَعِبَارَةُ حَجّ لَوْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته فِي مُشْتَرٍ إلَخْ اهـ وَقَوْلُهُ: هُنَا فِي زَوْجٍ عَلِمَ الْعَيْبَ وَجَهِلَ -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْ التَّحَقُّقُ (قَوْلُهُ: فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالْفَسْخِ) عَطْفٌ عَلَى بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الْفَسْخِ قَبْلَ الثُّبُوتِ فَرَاجِعْ نَظِيرَهُ مِنْ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ: اقْتَضَى الْعَكْسَ) قَدْ يُقَالُ الْمَهْرُ إنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>