للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمُتَوَلِّي بِأَنْ سَكَتَ عَنْ عَيْبِهَا لِإِظْهَارِهَا مَعْرِفَةَ الْخَاطِبِ بِهِ وَقَالَ الزَّازُ: تَعْقِدَ بِنَفْسِهَا وَيَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ (فِي الْجَدِيدِ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ وَبِهِ فَارَقَ الرُّجُوعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِي.

(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ لِأَجْلِ (الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى الْحَاكِمِ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ (وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ) أَيْ بَاقِيهَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَسْخِ بِكُلٍّ مِنْهَا ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَنْفُذْ كَمَا بِأَصْلِهِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكَّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ (وَتَثْبُتُ الْعُنَّةُ) إنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهَا بِهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَهِيَ غَيْرَ رَتْقَاءَ وَلَا قَرْنَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَغَيْرَ أَمَةٍ وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا إنْ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ لِأَنَّ شَرْطَهُ خَوْفُ الْعَنَتِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ عِنِّينٍ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيٍ مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِهَا (بِإِقْرَارِهِ) بِهَا بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِهِ) لَا عَلَيْهَا لِتَعَذُّرِ اطِّلَاعِ الشُّهُودِ عَلَيْهَا.

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى امْرَأَةِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ بِهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا (وَكَذَا) تَثْبُتُ (بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ) عَنْ الْيَمِينِ الْمَسْبُوقِ بِإِنْكَارِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا تَعْرِفُهَا مِنْهُ بِقَرَائِنِ حَالِهِ فَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُبْغِضُهَا أَوْ يَسْتَحْيِي مِنْهَا قِيلَ التَّعْبِيرُ بِالتَّعْنِينِ أَوْلَى لِأَنَّ الْعُنَّةَ لُغَةً حَظِيرَةٌ مُعَدَّةٌ لِلْمَاشِيَةِ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ اصْطِلَاحًا فَلَا أَوْلَوِيَّةَ عَلَى أَنَّ ابْنَ مَالِكٍ جَعَلَهَا لُغَةً مُرَادِفَةً لِلتَّعْنِينِ فَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً (وَإِذَا ثَبَتَتْ) الْعُنَّةُ بِوَجْهٍ مِمَّا مَرَّ (ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ) وَلَوْ قِنًّا كَافِرًا إذْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ لَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقِنُّ وَغَيْرُهُ (سَنَةً) لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِهَا وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَحِكْمَتُهُ مُضِيُّ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ

فَإِنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ إنْ كَانَ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ زَالَ شِتَاءً أَوْ بُرُودَةٍ زَالَ صَيْفًا أَوْ يُبُوسَةٍ زَالَ رَبِيعًا أَوْ رُطُوبَةٍ زَالَ خَرِيفًا فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ خِلْقِيٌّ وَإِنَّمَا تُضْرَبُ السَّنَةُ (بِطَلَبِهَا) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَيَكْفِي قَوْلُهَا: أَنَا طَالِبَةٌ حَقِّي بِمُوجَبِ الشَّرْعِ وَإِنْ جَهِلَتْ تَفْصِيلَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

بَعْدَ الْعَقْدِ إذَا فَسَخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ اهـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَوَّرَ فِي التَّتِمَّةِ التَّغْرِيرَ مِنْهَا بِأَنْ تَسْكُتَ عَنْ عَيْبِهَا وَتُظْهِرَ لِلْوَلِيِّ مَعْرِفَةَ الْخَاطِبِ بِهِ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ إلَخْ: وَكُلٌّ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ) أَيْ الْوَلِيُّ تَصْوِيرٌ لِتَغْرِيرِ الزَّوْجَةِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِإِظْهَارِهَا) مَفْعُولٌ لَهُ حُصُولِيٌّ لِسَكَتَ وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ الْعَيْبِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا.

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ الْمُطْلَقِ إنْ وُجِدَ قَاضٍ أَهْلٌ وَإِلَّا جَازَ تَحْكِيمُ غَيْرِ الْأَهْلِ وَإِنْ وَجَدَ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ اهـ وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَأَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ مُجْتَهِدٌ (قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْفَسْخَ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَرَاضَيَا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا) مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِ الْمَرْأَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ غَيْرُ رَتْقَاءَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَقِيلَ إنْ وَجَدَ بِهِ مِثْلَ عَيْبِهِ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ نِكَاحِهَا إنْ ادَّعَتْ إلَخْ) لَعَلَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ وَإِلَّا إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إنْ ادَّعَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً إلَخْ) وَإِلَّا فَتُسْمَعُ لِانْتِفَاءِ مَا ذَكَرَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ خَوْفُ الْعَنَتِ (قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ مَرَّ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَهَذَا الرَّأْيُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فَلَا مَحْذُورَ فِي الْإِطْلَاقِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْقَطْعُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا لَمْ تُسْمَعْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ إلَخْ عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ ذَلِكَ الْحَصْرِ لِعَدَمِ السَّمَاعِ (قَوْلُهُ: دَعْوَى امْرَأَةِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) بِثَلَاثِ إضَافَاتٍ عَلَيْهِ أَيْ الْغَيْرِ بِهَا أَيْ الْعُنَّةِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا بِيَمِينِهَا) أَيْ أَوْ بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَظِيرَةٌ) وَهِيَ مَا يُحَوَّطُ لِلْمَاشِيَةِ كَالزَّرِيبَةِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمَا) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ (قَوْلُهُ: جَعَلَهَا) أَيْ الْعُنَّةَ وَكَذَا ضَمِيرُ فَتَكُونُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ؟ تَوَقَّفَ فِيهِ سم، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ ضَرْبِ السَّنَةِ حِينَئِذٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ نَاقِضٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِنًّا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَالَ: مَارَسْتُ نَفْسِي وَأَنَا عِنِّينٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِي مُدَّةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِضَرْبِ سَنَةٍ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: وَحُكِيَ فِيهِ) أَيْ فِي ضَرْبِ سَنَةٍ (قَوْلُهُ: فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ) أَيْ بِلَا إصَابَةٍ (تَنْبِيهٌ)

ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِ الْقَاضِي لَا مِنْ وَقْتِ ثُبُوتِ الْعُنَّةِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ لِلنَّصِّ وَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ كَانَ ابْتِدَاؤُهَا فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كُمِّلَ مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثَ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِطَلَبِهَا) أَفْهَمَ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَنُوبُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ عَاقِلَةً كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةً وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يَصْدُقَ قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي) رَاجِعٌ لِلزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَكَتَ) أَيْ الْوَلِيُّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ إنَّهُ لَا خِيَارَ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِالْخِيَارِ (قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ) أَيْ رَأْيِ مَنْ يَنْظُرُ إلَى الزِّنَا دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُمَا) أَيْ التَّعْنِينَ وَالْعُنَّةَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>