أَوْ اسْمُهَا حُرَّةَ أَوْ سَيِّدُهَا مُفْلِسًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مُكَاتَبًا وَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ السَّيِّدِ أَوْ مَرِيضًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ يُرِيدُ بِالْحُرِّيَّةِ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ فِيهِ أَوْ يَتَلَفَّظُ بِالْمَشِيئَةِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمَشِيئَةَ يَنْفَعُ إضْمَارُهَا فِي الْبَاطِنِ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ أَنَّ إضْمَارَهَا لَا يُفِيدُ شَيْئًا لِأَنَّهَا رَافِعَةٌ لِأَصْلِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَ) التَّغْرِيرُ (مِنْهَا تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّتِهَا) فَتُطَالَبُ بِهِ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا لَا بِكَسْبِهَا وَلَا بِرَقَبَتِهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ السَّيِّدِ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَيُطَالَبُ بِهِ حَالًا كَالْمُكَاتَبَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا أَوْ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ قَوْلَهَا رُجِعَ عَلَيْهَا بِمَا غَرِمَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ أَيْضًا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً دُونَهُ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْبَيْنِ وَصُورَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا لِتَغْرِيرِ الْوَكِيلِ كَأَنْ أَخْبَرَهَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْجِعُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُشَافِهْ الزَّوْجَ أَيْضًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ.
(وَلَوْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ) أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ (فَلَا شَيْءَ فِيهِ) لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ أَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ الْجَانِي حُرًّا أَجْنَبِيًّا لَزِمَ عَاقِلَتَهُ غُرَّةٌ لِلْمَغْرُورِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ أَبُوهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مَعَهُ إلَّا أُمُّ الْأُمِّ الْحُرَّةُ وَعَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ لِأَنَّ الْجَنِينَ الْقِنَّ إنَّمَا يُضْمَنُ بِهَذَا أَوْ قِنًّا أَجْنَبِيًّا تَعَلَّقَتْ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِمَا ذُكِرَ، أَوْ الْمَغْرُورَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَارِثِ الْجَنِينِ وَلِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ الْعُشْرُ، أَوْ قِنَّهُ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ جَدَّةُ الْجَنِينِ فَسُدُسُهَا فِي رَقَبَةِ الْقِنِّ أَوْ السَّيِّدَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ أَوْ قِنَّهُ فَالْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ.
(وَمَنْ عَتَقَتْ)
ــ
[حاشية الشرواني]
وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْمُهَا حُرَّةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلَى اسْمِ وَخَبَرِ " تَكُونَ " (قَوْلُهُ: أَوْ سَفِيهًا) مَعَ قَوْلِهِ أَوْ الْوَلِيِّ يُرَاجَعُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ (وَقَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَرِيضًا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُفْلِسًا أَيْ وَمَاتَ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُرِيدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكُونَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ: فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِي فَصْلِ " الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ " إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ أَيْ الْمَشِيئَةَ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيُدَيَّنُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ خَرَجَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يُدَيَّنُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَيُنَافِي لَفْظَهَا مُطْلَقًا وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ التَّعْلِيقَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَرْفَعُهُ بَلْ تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَشِيئَةِ مِنْ التَّعْلِيقَاتِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) أَيْ أَمَّا هِيَ فَتُطَالَبُ حَالًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لَا بِكَسْبِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِذِمَّتِهَا (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَالْمُكَاتَبَةِ (قَوْلُهُ: لِسَيِّدِهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ: رَجَعَ أَيْ الْوَكِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ إلَخْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ ذَكَرَتْهُ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ ذَكَرَتْهُ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ إلَخْ) فَلَوْ أَنْكَرَتْ ذِكْرَهَا ذَلِكَ لِلزَّوْجِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ إلَخْ) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا اهـ سم أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الزَّوْجَ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ) أَيْ الزَّوْجُ عَلَيْهِ أَيْ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ أَيْ ابْتِدَاءً دُونَهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِجِنَايَةٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَنْ يَرِثَ مَعَهُ) أَيْ الْأَبِ احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ إلَخْ) أَيْ الْعُشْرُ وَقَوْلُهُ: بِهَذَا أَيْ الْعُشْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِنًّا) وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّةً وَقَوْلُهُ: أَوْ السَّيِّدَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُرًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْجَنِينَ الْقِنُّ (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي قِنَّ الْمَغْرُورِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ عَتَقَتْ) كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا فَشَمِلَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذُكِرَتْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) فَحَيْثُ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَشَافَهَتْ الزَّوْجَ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَحْدَهَا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْوَكِيلُ أَيْضًا لِلزَّوْجِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَرِثَ مَعَهُ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ الْمَغْرُورِ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْوَرَثَةِ وَيَضْمَنُ كَمَا سَبَقَ أَيْ يَضْمَنُ لِلسَّيِّدِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُرَّةِ أَيْ لَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ أَيْ وَلَا يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ عَبْدِ الْمَغْرُورِ فَحَقُّ سَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْجَنِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَنَصِيبُهَا مِنْ الْغُرَّةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلِذَا عَبَّرَ م ر بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمَغْرُورِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَمَنْ عَتَقَتْ إلَخْ) . (فَرْعٌ) :
لَوْ أَنْكَرَ -