وَمَفْهُومُهُ لِهَذِهِ أَيْضًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ رِضَاهُ (وَيُفَوِّتَ الِاسْتِمْتَاعَ) عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فَقُدِّمَ حَقُّهُ نَعَمْ لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَالْكِرَاءُ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا لِلسَّفَرِ مَعَهُ فَنَفَقَتُهَا بَاقِيَةٌ بِحَالِهَا (وَإِذَا لَمْ يُسَافِرْ) بِهِ أَوْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا (لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا) أَيْ بَعْضَهُ الْآتِيَ فِي الْأَمَةِ وَوَقْتَ فَرَاغِ شُغْلِهِ بَعْدَ النُّزُولِ فِي السَّفَرِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (لِلِاسْتِمْتَاعِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عَمَلُهُ لَيْلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهَا كُلَّ وَقْتٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُلَّ وَقْتٍ وَإِلَّا كَانَ يَتَخَدَّمُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ فِي نَحْوِ زَرْعِهِ فَلَا فَرْقَ.
(وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ) أَيْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَدَّاهُمَا وَلَوْ مُعْسِرًا (وَإِلَّا فَيُخَلِّيهِ لِكَسْبِهِمَا) لِإِحَالَتِهِ حُقُوقَ النِّكَاحِ عَلَى كَسْبِهِ (وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ) نَهَارًا (بِلَا تَكَفُّلٍ) أَوْ حَبَسَهُ بِلَا اسْتِخْدَامٍ (لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لَهُ مُدَّةَ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ أَيْ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ (وَكُلِّ الْمَهْرِ) وَلَوْ مُؤَجَّلًا كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْكَسْبَ لَا يُصْرَفُ إلَّا لِلْحَالِّ وَلَا يُدَّخَرُ مِنْهُ شَيْءٌ لِحُلُولِ الْمُؤَجَّلِ (وَالنَّفَقَةِ) أَيْ الْمُؤْنَةِ مُدَّةَ أَحَدِ ذَيْنِكَ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا قَرَّرْته فَالْأَقَلُّ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ أُجْرَتَهُ إنْ زَادَتْ فَالزِّيَادَةُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ اسْتَخْدَمَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ بِلَا تَكَفُّلٍ وَحَبْسَهُ بِلَا اسْتِخْدَامٍ وَلَا تَكَفُّلٍ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْهُ بِوَجْهٍ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ وَالْحَاصِلُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ أَنَّهُ فِي صُورَتَيْ السَّفَرِ وَالِاسْتِخْدَامِ إنْ تَكَفَّلَ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لَزِمَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَفَّلْ أَوْ تَكَفَّلَ بِالْأَقَلِّ السَّابِقِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْأَقَلُّ وَأَنَّ الْخِيَرَةَ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يَفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
أَقُولُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاحْتِمَالِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا رَدَّهُ الْمُغْنِي فِي شَرْحٍ وَفِي قَوْلٍ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ بِمَا نَصُّهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: جَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ جُمْلَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ انْتَهَى وَهَذَا بَحْثٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَى آخِرِهِ اهـ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَمَفْهُومُهُ) أَيْ وَرُجُوعُ مَفْهُومِ إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَرُجُوعِهِ لِمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْدَامِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ الْعَبْدِ رِضَاهُ أَيْ الْغَيْرِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَرَهْنٍ) أَيْ أَوْ اسْتِئْجَارٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُفَوِّتَ) بِالنَّصْبِ مِنْ التَّفْوِيتِ (قَوْلُهُ: لِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ إلَخْ) فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَوْ بِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْكِرَاءُ) أَيْ لَهَا مِنْ كَسْبِهِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ سَائِرُ مُؤَنِ السَّفَرِ الزَّائِدِ عَلَى مُؤَنِ الْحَضَرِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: فِي الْأَمَةِ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَوَقْتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَيْلًا (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَقْتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: انْعَكَسَ الْحُكْمُ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ تَخْلِيَتُهُ نَهَارًا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَقَوْلُهُ: وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَزِمَهُ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ وَقَالَ سم أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: كُلَّ وَقْتٍ) لِيُتَأَمَّلَ الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَعْطِيلِ سَيِّدِهِ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَكَانَ الْمُرَادُ الْعُمُومَ الْعُرْفِيَّ الْحَقِيقِيَّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ كَوْنِهَا بِمَنْزِلِ السَّيِّدِ أَوْ لَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ أَدَّى وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا تَكَفَّلَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ ضَمَانٍ مُعْتَبَرَةٍ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ ابْتِدَائِهِ إلَخْ) مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَالْمُرَادُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مُدَّةِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ الْحَبْسِ وَكُلِّ الْمَهْرِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ أَوْ الْحَبْسَ بَاقٍ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَحَدُ ذَيْنِكَ) أَيْ الِاسْتِخْدَامِ وَالْحَبْسِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ) أَيْ كَأَنْ أَبْرَأَتْهُ أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُوجَدْ فَرْضٌ وَلَا وَطْءٌ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ لُزُومُ الْأَقَلِّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَقَلَّ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ إلَخْ) أَيْ لِلُزُومِ السَّيِّدِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَهْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّزُومَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَمِنْ اسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَلُزُومُ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يُوفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: رِضَاهُ) أَيْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ) أَيْ اللُّزُومَ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ تَحَمَّلَهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي إذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ أَدَّى وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي إذَا تَكَفَّلَ بِشَيْءٍ لَزِمَ مِنْهُمَا بِصِيغَةِ ضَمَانٍ مُعْتَبَرَةٍ لَزِمَهُ وَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر (قَوْلُهُ: أَحَدِ ذَيْنِكَ) أَيْ الِاسْتِخْدَامِ وَالْحَبْسِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَزِمَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ اللُّزُومَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ بِقَدْرِهِمَا -