لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَبَادَرُ مِنْ شَرْطِ الْإِعْطَاءِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا نَظَرَ لِإِرَادَةِ خِلَافِهِ بَلْ إنْ فُرِضَ إرَادَتُهُمَا لَهُ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْلِيمَ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مُفْسِدٌ (فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ) فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَلْفَ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَفَسَدَ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا أَلْفًا صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَمَّا بِالْفَوْقِيَّةِ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا لِأَبِيهَا وَهُوَ لَا يُفْسِدُ الصَّدَاقَ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فِي نَحْوِ أَنْكَحْتُكهَا بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِي هِيَ كَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ أَيْضًا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ إعْطَائِهَا الْأَبَ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَعَدَمِ نَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ لَهَا
(وَلَوْ شَرَطَ) فِي صُلْبِ الْعَقْدِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِمَا يَقَعُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي الْأَخِيرَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَهُ الْخِيَارُ كَانَ زَمَنُهُ بِمَثَابَةِ صُلْبِ عَقْدِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ اللُّزُومِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا (خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ) لِمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِ النِّكَاحِ مِنْ الدَّوَامِ وَاللُّزُومِ (أَوْ) شَرَطَ خِيَارًا (فِي الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ لِاسْتِقْلَالِهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَسَادُ غَيْرِهِ (لَا الْمَهْرِ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِلْعِوَضِيَّةِ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ فَلَمْ يَلْقَ بِهِ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
(وَسَائِرُ الشُّرُوط) أَيْ بَاقِيهَا (إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ) كَشَرْطِ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ (أَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ) كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا (لَغَا) الشَّرْطُ أَيْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ مُؤَكِّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْغَاءِ فِيهِ بُطْلَانَهُ بِخِلَافِ الثَّانِي وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَارِحٍ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْبُطْلَانِ وَكَلَامُ آخَرَ مِنْ اسْتِوَائِهِمَا فِي عَدَمِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَصَحَّ النِّكَاحُ وَالْمَهْرُ) كَالْبَيْعِ (وَإِنْ خَالَفَ) مُقْتَضَاهُ (وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ) وَهُوَ الِاسْتِمْتَاعُ
ــ
[حاشية الشرواني]
لَهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَيْ لِأَجْلِ الزَّوْجَةِ لِأَجْلِ أَبِيهَا (قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) خَبَرٌ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ إلَخْ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَحَاصِلُ زَعْمِ الصِّحَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ هُوَ الْإِعْطَاءُ حَالَ كَوْنِهِ مَضْمُونًا وَمَا عَلَى الْأَلْفِ الْأَوَّلِ فَيُشْعِرُ بِأَنَّ الصَّدَاقَ أَلْفَانِ وَالزَّوْجُ نَائِبٌ عَنْهَا فِي دَفْعِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ إلَى الْأَبِ نَائِبٌ عَنْهَا فِي الْقَبْضِ اهـ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ) أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ أَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي الِاسْتِحْقَاقَ وَالتَّمْلِيكَ كَاللَّامِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِإِرَادَةِ خِلَافِهِ) وَهُوَ الْإِعْطَاءُ لِلْأَبِ لِأَجْلِ بِنْتَهُ (قَوْلُهُ إرَادَتُهُمَا) أَيْ الْعَاقِدَيْنِ لَهُ أَيْ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَلَى الزَّوْجِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ تَكُنْ الزَّوْجَةُ مَحْجُورَةً لِلْأَبِ وَإِلَّا فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ التَّسْلِيمِ لِمُسْتَحِقِّهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْتَزَمَهُ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ صَحَّ بِالْأَلْفَيْنِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَهُوَ وَعْدٌ مِنْهَا إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ لِمُوَافَقَتِهَا إيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وَعْدٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ إلَخْ قَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُهُمْ بِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وُجِدَ الْعَقْدُ الْمَشْرُوطُ بِوُجُوبِ الْإِيجَابِ مِنْ الْأَبِ وَالْقَبُولِ مِنْ الزَّوْجِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ الْإِيجَابُ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ قَوْلُهُ وَأَيُّ فَرْقٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ عَدَمِ إعْطَاءِ أَبِيهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مُقْتَضَى النَّظَرِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ التَّوَقُّفِ فِي الْحُكْمِ لَا يُبْطِلُهُ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ الْأَوَّلِ لَوْ ذَكَرَ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوْجَهُ أَوْ نَحْوُهُ وَمَعَ ذَلِكَ مُقْتَضَى النَّظَرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ هُوَ) أَيْ الْوَعْدُ أَوْ شَرْطُ الْإِعْطَاءِ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ نَفَقَتِهَا إلَخْ) أَيْ الْآتِي آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ لَهَا) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ إلَخْ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الصِّحَّةِ إذَا شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ مُخَالِفٍ لِإِطْلَاقِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ اهـ قَالَ ع ش قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ كَمَا بَحَثَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ انْتَهَى وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ بَلْ مَأْخُوذٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَائِرِ الشُّرُوطِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي مَجْلِسِهِ (قَوْلُهُ لِمُنَافَاتِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ فِي الْمَهْرِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لَك أَوْ لِي الْخِيَارُ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ شِئْت أَوْ شِئْت أَبْقَيْت الْعَقْدَ بِهِ وَإِلَّا فُسِخَ الصَّدَاقُ وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ شَائِبَةُ النِّحْلَةِ) لِأَنَّهَا تَسْتَمْتِعُ بِهِ كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَكَانَ الِاسْتِمْتَاعُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْمَهْرُ نِحْلَةٌ وَهِبَةٌ شَوْبَرِيُّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَيْ صِحَّةِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَفَ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ إنْ كَانَ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ أَيْ نَقِيضًا لَهُ فَيَصِيرُ مَعْنَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِمُقْتَضَى الْحَالِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ سَقَطَ الْإِشْكَالُ الْآتِي فِي التَّنْبِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِجَعْلِ
. (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي الْمَهْرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ كَمَا بُحِثَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر