الْمَجِيءِ فَإِذَا جِيءَ بِهَا صَارَ نَصًّا فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِ {وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ} [فاطر: ٢٢] أَنَّهَا لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ اهـ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ السَّعْدِ وَمُؤَيِّدٌ لِمَا رَدَدْت بِهِ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ.
وَاعْلَمْ أَنْ لَا فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ بِمَعْنَى غَيْرُ فَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّ الَّتِي بِمَعْنَى غَيْرُ قَسِيمَةٌ لِمَا يَجِبُ تَكْرِيرُهَا غَيْرُ مُرَادٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لَا الْعَاطِفَةَ وَالْجَوَابِيَّةَ لَمْ يَقَعَا فِي الْقُرْآنِ وَيَجِبُ تَكْرِيرُ لَا أَيْضًا إذَا وَلِيَهَا جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ صَدْرُهَا مَعْرِفَةٌ أَوْ نَكِرَةٌ وَلَمْ تَعْمَلْ فِيهَا أَوْ فِعْلٌ مَاضٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا (وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) لِأَنَّ فَسَادَ الصَّدَاقِ لَا يُفْسِدُهُ كَمَا مَرَّ وَفَارَقَ عَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِأَنَّ إيجَابَ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا تَدَارُكٌ لِمَا فَاتَ مِنْ الْمُسَمَّى وَذَاكَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ
(وَلَوْ تَوَافَقُوا) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا (عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ
(وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
يَجُوزُ حَذْفُهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ التَّصْرِيحَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَا رَدَدْت بِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إذْ الزِّيَادَةُ لِأَجْلِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِبَعْضِهِمْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ أَوْ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْمَارَّةِ عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ قَسِيمَةٌ لِمَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَتْ فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرُ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُرَادٍ) أَيْ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا تَقَرَّرَ فِي مَحِلِّهِ عِبَارَةُ الشَّيْخِ الرَّضِيِّ يَجِبُ فِي الِاخْتِيَارِ تَكْرِيرُ لَا الْمُهْمَلَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً عَلَى الْفِعْلِ تَقْدِيرًا وَذَلِكَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مَنْصُوبٍ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوِ لَا مَرْحَبًا أَيْ لَا لَقِيت مَرْحَبًا أَوْ لَا رَحَّبَ مَوْضِعُك مَرْحَبًا أَوْ عَلَى اسْمِيَّةٍ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ نَحْوِ لَا سَلَامٌ عَلَيْك أَوْ عَلَى نُوَلِّك نَحْوُ لَا نُوَلِّك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَيْ لَا يَنْبَغِي لَك أَنْ تَفْعَلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَتَكَرَّرْ لَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ لَمْ يَجِبْ تَكْرِيرُهَا إلَّا إذَا كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا غَيْرَ دُعَاءٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى} [القيامة: ٣١] وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ لَا بِمَعْنَى غَيْرُ مَعَ أَحَدِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ تَدْخُلَ عَلَى لَفْظِ شَيْءٍ نَحْوُ هُوَ ابْنُ لَا شَيْءَ وَنَحْوُ كُنْت بِلَا شَيْءٍ وَنَحْوُ إنَّك وَلَا شَيْءَ سَوَاءٌ وَنَحْوُ أَنْتَ لَا شَيْءَ وَثَانِيهَا أَنْ يَنْجَرَّ مَا بَعْدَ لَا بِبَاءِ الْجَرِّ قَبْلَهَا نَحْوُ كُنْت بِلَا مَالٍ وَثَالِثُهَا أَنْ يُعْطَفَ مَا بَعْدَ لَا عَلَى الْمَجْرُورِ بِغَيْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] وَإِنْ كَانَ لَا بِمَعْنَى غَيْرُ مُجَرَّدًا عَنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَزِمَ تَكْرَارُهَا أَيْضًا نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ - لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ} [المرسلات: ٣٠ - ٣١] وَقَوْلِك زَيْدٌ لَا رَاكِبٌ وَلَا مَاشٍ وَجَاءَنِي زَيْدٌ لَا رَاكِبًا وَلَا مَاشِيًا اهـ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا بِمَعْنَى غَيْرُ مُجَرَّدًا إلَخْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَّحُوا إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِمَا قُبَيْلَهُ (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ الْمُغْنِي بِشَرْطِ نَفْيِ الْمُقَابِلَيْنِ (قَوْلُهُ صَدْرُهَا مَعْرِفَةٌ) نَحْوُ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو وَقَوْلُهُ أَوْ نَكِرَةٌ كَلَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ وَلَا امْرَأَةٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ تَعْمَلْ) أَيْ لَا فِيهَا أَيْ النَّكِرَةِ (قَوْلُهُ أَوْ فِعْلٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَقْدِيرًا) يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّضِيِّ فِي نَحْوِ لَا مَرْحَبًا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ فَسَادَ الصَّدَاقِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ تَدَارُكٌ) بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ الرَّشِيدَةِ وَإِنْ كَانَ مُوَافَقَةُ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَا مَدْخَلَ لَهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ إلَخْ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ لِلْفَرِيقَيْنِ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْوَلِيَّيْنِ أَوْ الْمُخْتَلِفَيْنِ وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ يُقَالُ جَاءَ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْفِرْقَةِ وَقَالَ الشَّارِحُ فَرِيقٌ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَهْرٍ سِرًّا) أَيْ عَقَدُوا عَلَيْهِ أَوَّلًا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ أَوَّلًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اعْتِبَارًا بِالْعَقْدِ فَلَوْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا لَزِمَ أَلْفٌ أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَلْفٍ سِرًّا ثُمَّ عَقَدُوا جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ لَزِمَ أَلْفَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ) أَيْ فِي انْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ وَيُؤْخَذُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا إلَخْ) الْعَقْدُ الثَّانِي فِي الصُّورِيِّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي اهـ سم أَقُولُ وَلِأَنَّ فِيهِ قَصْدَ التَّجْدِيدِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْمَأْخُوذَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) أَيْ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جَهِلَ كَوْنَ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا هُنَا فِيمَا عُلِمَ الْحَالُ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ) بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا أَوْ أُعِيدَ احْتِيَاطًا اهـ كُرْدِيٌّ
. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَتْ) أَيْ الرَّشِيدَةُ لِوَلِيِّهَا أَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاج إلَى إذْنِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ رَدَّ عَلَيَّ ثِيَابِي مَثَلًا كَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْهُ إنْ رَدَّ ثِيَابَهَا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ إنْ كَانَ يَتَزَوَّجُنِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ إلَخْ) الْعَقْدُ الثَّانِي صُورِيٌّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي وَعَلَيْهِ فَفِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ زَوِّجْنِي فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْعَقْدَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جُهِلَ كَوْنُ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ