وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ وَلَا نَظَرَ لِلْمَهْرِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِيفَاءِ بُضْعِهَا فَلَمْ يَصْلُحْ لِلْجَبْرِ بِخِلَافِ الشَّطْرِ (وَفُرْقَةٌ) قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ (لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ) فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ كَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَوَطْءِ بَعْضِهِ زَوْجَتَهُ بِشُبْهَةٍ وَإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا وَصُورَةُ هَذَا مَعَ تَوَقُّفِ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ عَلَى وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيضٍ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ فِي الطِّفْلَةِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ الطِّفْلَةَ لِعَبْدٍ تَفْوِيضًا أَوْ كَافِرٌ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ لِكَافِرٍ تَفْوِيضًا وَعِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ ثُمَّ تُرْضِعُهَا نَحْوُ أُمِّهِ فَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ طِفْلٌ بِكَبِيرَةٍ فَتُرْضِعَهُ أُمُّهَا أَمَّا مَا بِسَبَبِهَا كَإِسْلَامِهَا وَلَوْ تَبَعًا وَفَسْخُهُ بِعَيْبِهَا وَعَكْسُهُ أَوْ بِسَبَبِهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا.
وَكَذَا لَوْ سُبِيَا مَعًا وَالزَّوْجُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَا شَطْرَ بِالْأُولَى إذْ وُجُوبُهُ آكَدُ كَمَا مَرَّ وَأَيْضًا فَالْفِرَاقُ هُنَا بِسَبَبِهِمَا لِأَنَّهُمَا يُمْلَكَانِ مَعًا بِالسَّبْيِ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهُ بِسَبَبِهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْحِيَازَةِ بِخِلَافِهِ فَيُنْسَبُ الْفِرَاقُ إلَيْهَا فَقَطْ وَلَوْ مَلَكَهَا فَلَا مُتْعَةَ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا بِسَبَبِهَا وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ بِأَنَّ مُوجِبَ الْمَهْرِ مِنْ الْعَقْدِ جَرَى بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَمِلْكُهُ دُونَ الزَّوْجِ الْمُشْتَرِي وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِالْفُرْقَةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمِلْكِ الزَّوْجِ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْءٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً كَانَتْ الْمُتْعَةُ لِلْمُشْتَرِي
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا) أَوْ مُسَاوِيهَا يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ.
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ (قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ إلَخْ) أَزْوَاجُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخَاطَبَةُ بِهَذِهِ الْآيَةِ (قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَى وَلَوْ مَلَكَهَا (قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ تَزَوُّجِ الطِّفْلِ وَمَسْأَلَةَ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا مُسْتَحِيلٌ إلَخْ) أَمَّا الْوَطْءُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا التَّفْوِيضُ فَإِنَّهَا لَوْ زُوِّجَتْ بِالتَّفْوِيضِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنْ يُزَوِّجَ إلَخْ) خَبَرُ وَصُورَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِعَبْدٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَةً صَغِيرَةً كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَتَرَافَعُوا) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَنَقْضِي بِمُتْعَةٍ) أَيْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلُزُومِ الْمُتْعَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ اهـ سم عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى وَطْءِ بَعْضِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَنْسَبُ الْوَاوُ أَوْ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الصَّنِيعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِإِرْضَاعِ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَنَحْوُ إرْضَاعِ أُمِّهِ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرًا لِقَوْلِهِ أَوْ إرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهِ لَهَا فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَإِرْضَاعُ نَحْوِ أُمِّهَا لَهُ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى أَصْلِ الْحُكْمِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ فَسْخًا بِعَيْبِهِ (قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا) لَعَلَّهُ سَقَطَ بَعْدَهُ لَفْظُ وَلَا مُتْعَةَ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْكَتَبَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم جَوَابٌ آخَرُ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ اهـ سم أَيْ وَعَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ فَصْلِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلُ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا اهـ سم أَقُولُ وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ الْجَعْلِ رُجُوعُ قَوْلِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَهْرِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ بِمِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ فَمَلَكَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمَهْرَ (قَوْلُهُ وَالْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَخَبَرِهَا (قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ الْمُتْعَةَ وَجَبَتْ هُنَا كَانَ لِمَالِكِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَلَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلِذَا لَوْ بَاعَهَا إلَخْ) أَيْ لِهَذَا الْفَرْقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَانَ الْمَهْرُ) أَيْ نِصْفُهُ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا) إلَى قَوْلِهِ كَذَا جَمَعُوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ (قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا) أَيْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ الْجَمْعِ الْآتِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تَزِيدُ أَيْ وُجُوبًا عَلَى الْمَهْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ انْتَهَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مُقَدَّرَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بَلْ مُكَابَرَةٌ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ) أَيْ بِهَذَا التَّفْوِيضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ) فِي هَذَا الْعَطْفِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ كَمَا لَا شَطْرَ إلَخْ) انْتِفَاءُ الشَّطْرِ فِي رِدَّتِهِمَا عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ.
(قَوْلُهُ بِالْأُولَى) إنْ تَعَلَّقَ بِالْمَقِيسِ ظَهَرَ قَوْلُهُ إذْ وُجُوبُهُ إلَخْ وَإِلَّا أَشْكَلَ.
(قَوْلُهُ وَأَيْضًا) هَذَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ قَوْلِهِ فَلَا مُتْعَةَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ بِمَا بَعْدُ كَذَا وَيَلْزَمُ خُلُوُّ مَا قَبْلَهُ عَنْ الْجَوَابِ وَقَدْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ جَوَابًا لِمَا قَبْلَ كَذَا أَيْضًا وَيُجْعَلُ وَأَيْضًا إلَخْ خَاصًّا بِمَا بَعْدَهَا مُشَارًا إلَيْهِ بِهُنَا.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالْمُتْعَةِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ عِنْدَ مِلْكِ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَجِبُ هِيَ) أَيْ الْمُتْعَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ