وَسَكَتُوا عَنْ نَدْبِهَا لِلتَّسَرِّي وَظَاهِرُ مَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ التَّرَدُّدِ بَعْدَ وَلِيمَةِ صَفِيَّةَ فِي أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ سُرِّيَّةٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْلَفُونَهَا لِلسُّرِّيَّةِ وَإِلَّا لَجَزَمُوا بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ ذَاتِ الْخَطَرِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا مَا مَرَّ وَهُوَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَاتِ الْخَطَرِ.
وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ لَيْلِيَّةٍ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: ٥٣] وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا اهـ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهَا لَيْلًا. .
(وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ (فَرْضُ عَيْنٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ أَيْ بِفَتْحِ الدَّالِ وَقَوْلُ قُطْرُبَ بِضَمِّهَا غَلَّطُوهُ فِيهِ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الْقَامُوسِ وَتُضَمُّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ سَبَبَ التَّغْلِيظِ أَنَّ قُطْرُبَ يُوجِبُ الضَّمَّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» وَلَا تَجِبُ إجَابَةٌ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقِيلَ تَجِبُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لَا خِيَارَ فِيهِ (وَقِيلَ) فَرْضُ (كِفَايَةٍ) وَيَصِحُّ الرَّفْعُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إظْهَارُ الْحَلَالِ عَنْ السِّفَاحِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِحُضُورِ الْبَعْضِ وَيَرِدُ بِفَرْضِ تَسْلِيمِ مَا عَلَّلَ بِهِ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ (وَقِيلَ سُنَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ فَلَمْ تَجِبْ وَيَرِدُ بِأَنَّ الْأَكْلَ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا قَطْعًا أَيْ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ.
(وَإِنَّمَا تَجِبُ) الْإِجَابَةُ عَلَى الصَّحِيحِ (أَوْ تُسَنُّ) عَلَى مُقَابِلِهِ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ أَوْ فِي بَقِيَّةِ الْوَلَائِمِ (بِشَرْطِ أَنْ) يَخُصَّهُ بِدَعْوَةٍ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ مَعَ ثِقَةٍ أَوْ مُمَيِّزٍ لَمْ يُجَرِّبْ عَلَيْهِ الْكَذِبَ جَازِمَةً
ــ
[حاشية الشرواني]
(قَوْلُهُ وَسَكَتُوا) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِلتَّسَرِّي) سَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي التَّسَرِّي الْإِنْزَالُ وَالْحَجْبُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ذَلِكَ هُنَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي طَلَبِ الْوَلِيمَةِ مُجَرَّدُ الْإِعْدَادِ لِلْوَطْءِ وَلَا يَبْعُدُ دُخُولُ وَقْتِ وَلِيمَةِ التَّسَرِّي بِقَصْدِ الْإِعْدَادِ الْمَذْكُورِ قَارَنَ عَقْدَ التَّمَلُّكِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ دُخُولُهُ عَلَى حُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا أَنَّ وَلِيمَةَ الزَّوَاجِ تَدْخُلُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِنَحْوِ حَيْضٍ سم وع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَجَزَمُوا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي التَّرَدُّدِ وَعَدَمِ الْجَزْمِ احْتِمَالُ مَطْلُوبِيَّتِهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْفَهْمِ إيَّاهَا فَتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ السُّرِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ ذَاتِ الْخَطَرِ) أَيْ الشَّرَفِ.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ والظَّاهِرُ أَنَّ سِرَّهَا إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ فَتْحُ الْمُعِينِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ) أَيْ سَبَبُ نُزُولِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال عَلَى سَنِّهَا لَيْلًا بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهَا كَذَلِكَ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ فَيَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا يَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر اهـ سم وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الْوَلِيمَةِ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى وَقِيلَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةُ) بِفَتْحِ الدَّالِ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى؛ لِأَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِإِخْبَارٍ فِيهِ) فَفِي مُسْلِمٍ «مَنْ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ» وَفِي أَبِي دَاوُد «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ» وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الْإِجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنُ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَنْسَبُ تَمَلُّكٌ بِلَا يَاءٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى أَنَّهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَخْ) وُجُوبَ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اهـ مَحَلِّيٌّ.
. (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَّا إلَى أَوْ قَالَ وَقَوْلُهُ كَظُهُورِهَا إلَى وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) يَعْنِي وُجُوبَ الْإِجَابَةِ عَيْنًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ وَكِفَايَةً عَلَى مُقَابِلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ) فِيهِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ سَالِمَةً عَنْ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ) لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَخُصَّهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَخُصَّهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ وَلَوْ بِنَحْوِ وَلْيَحْضُرْ كُلٌّ مِنْكُمْ بِإِجْمَاعِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَعَ ثِقَةٍ إلَخْ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلتَّسَرِّي) سَيَأْتِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي التَّسَرِّي الْإِنْزَالُ وَالْحَجْبُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ذَلِكَ هُنَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي طَلَبِ الْوَلِيمَةِ مُجَرَّدُ الْإِعْدَادِ لِلْوَطْءِ وَلَا يَبْعُدُ دُخُولُ وَقْتِ وَلِيمَةِ التَّسَرِّي بِقَصْدِ الْإِعْدَادِ الْمَذْكُورِ قَارَنَ عَقْدَ التَّمَلُّكِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ دُخُولُهُ عَلَى حُصُولِ الِاسْتِمْرَارِ كَمَا أَنَّ وَلِيمَةَ الزَّوَاجِ تَدْخُلُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِنَحْوِ حَيْضٍ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَجَزَمُوا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي التَّرَدُّدِ وَعَدَمِ الْجَزْمِ احْتِمَالُ مَطْلُوبِيَّتِهَا عِنْدَهُمْ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْفَهْمِ إيَّاهَا فَتَأَمَّلْ.
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا) أَيْ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَقُولُ هَذَا بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ فَتَخْرُجُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا م ر.
(قَوْلُهُ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ وَهُوَ لَا يُخَصَّصُ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّخْصِيصُ بِمَفْهُومٍ إذَا إلَخْ أَوْ بِمَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِعُرْسٍ (قَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ) أَيْ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ عُرْسٍ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّوَاكُلِ) قَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي دَفْعِ ذَلِكَ التَّعَيُّنِ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْحُضُورُ قَبْلَ غَيْرِهِ كَمَا قَالُوا فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَهَذَا لَا يُنَافِي فَرْضِيَّةَ الْكِفَايَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَهَذَا الرَّدُّ لَيْسَ بِذَاكَ.
(قَوْلُهُ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ هَذَا الْوُجُوبَ عَيْنٌ أَوْ كِفَايَةٌ.
. (قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ) لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا