أَطْمَعَهُ فِيهِ بِلَا لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا يُفِيدُهُ شَيْئًا فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ ذَانِكَ الْإِمَامَانِ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَا ذَكَرْته وَمِمَّا يُعَيِّنُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ ثُمَّ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالْبَرَاءَةِ فَأَتَتْ بِلَفْظِ الْبَذْلِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي رَدِّ مَا قَالَهُ هُنَا مِنْ الْبَيْنُونَةِ إنْ لَمْ نَحْمِلْهُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا رَجْعِيًّا فَتَأَمَّلْهُ.
ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْعُبَابِ قَالَ فِي فَتَاوِيهِ مَا حَاصِلُهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِمَا قَالَتْ أَيْ بِحُكْمِهِ أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَهُوَ مُبْتَدِئٌ بِطَلَاقٍ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهَا الْتِمَاسٌ بِعِوَضٍ صَحِيحٍ فَيَظْهَرُ فِيهِ احْتِمَالَانِ؛ أَقْرَبَهُمَا عَدَمُ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ يُقَدَّرُ فِيهِ إعَادَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ جَاهِلًا لَمْ تَطْلُقْ إذْ لَا عِوَضَ صَحِيحٌ وَلَا فَاسِدٌ بَلْ وَلَا الْتِمَاسَ طَلَاقٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ ابْتِدَاءً طَلَّقْتُك بِكَذَا وَلَمْ تَقْبَلْ ثُمَّ قَالَ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي وُقُوعُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَقَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَطَلَّقَ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُجِدَ مِنْهَا الْتِمَاسُ الطَّلَاقِ فَالْفَسَادُ إنَّمَا هُوَ فِي الْعِوَضِ فَقَطْ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ طَلَاقًا أَصْلًا اهـ وَمَا وَجَّهَ بِهِ مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ وُقُوعِهِ رَجْعِيًّا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْته أَنَّ طَلَاقَهُ لَمْ يَقَعْ بِعِوَضٍ أَصْلًا وَمِنْ عَدَمِ وُقُوعِهِ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ لِمَا ذَكَرَهُ يَرُدُّهُ قَوْلُنَا السَّابِقُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ إلَى آخِرِهِ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي إفْتَاءَهُ الْمَذْكُورَ قَوْلُهُ فِي عُبَابِهِ وَيَظْهَرُ أَنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ عَلَى الطَّلَاقِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ لِمَا يَأْتِي فِيهِ ثَمَّ عَنْ الْخُوَارِزْمِيَّ بِمَا فِيهِ مَبْسُوطًا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَإِنْ أَبْرَأَتْ بَرَاءَةً صَحِيحَةً وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَقَعُ هُنَا رَجْعِيًّا كَمَا هُوَ التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ فِي طَلَاقِك بِصِحَّةِ بَرَاءَتِك؛ لِأَنَّ الْبَاءَ هُنَا كَمَا احْتَمَلَتْ الْمَعِيَّةَ الْمَرْدُودَ بِهِ قَوْلُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ يَقَعُ بَائِنًا كَذَلِكَ عَلَى تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ فَسَاوَتْ الْبَاءَ فِي ذَلِكَ وَلَوْ قَالَتْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي وَتُخَلِّي لِي بَيْتَك فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أُخَلِّي لَك الْبَيْتَ وَقَعَ بَائِنًا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْبَيْنُونَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِقَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ يُعَيِّنُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَأْتِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْبَذْلَ لَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الْإِبْرَاءُ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَرَادَ بِهِ قَوْلُهُ مَا إذَا نَوَيَا بَذْلَ مِثْلِ الصَّدَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَخْ (قَوْلُهُ هَذِهِ الصُّورَةَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْلِ (قَوْلُهُ إعَادَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعِوَضِ) أَيْ بَذْلُ الصَّدَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ كَذَلِكَ) أَيْ طَلَّقْتُك عَلَى بَذْلِ صَدَاقِك فِي جَوَابِ قَوْلِهَا اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ جَاهِلًا) أَيْ بِحُكْمِ مَا قَالَتْهُ مِنْ أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا الْتِمَاسَ إلَخْ) فِيهِ مَا سَيَأْتِي عَنْ سم وسَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) أَيْ صَاحِبُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِمَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُهُ بَائِنًا إنْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَوُقُوعُهُ رَجْعِيًّا إنْ ظَنَّ بُطْلَانَهُ وَيُحْمَلُ كُلٌّ عَلَى حَالَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ طَلَاقًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ إذْ قَوْلُهَا بَذَلْت صَدَاقِي إلَخْ ظَاهِرٌ فِي الِالْتِمَاسِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمَا وَجْهُ إلَخْ) أَيْ صَاحِبُ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ مُقَدَّرٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ إلَخْ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا اهـ سم.
(قَوْلُهُ إفْتَاءَهُ الْمَذْكُورَ) وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ إنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ إلَخْ) أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ حَمْلَهُ عَلَى حَالَةٍ صَحِيحَةٍ تَأْتِي اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي الْمُصَدَّرِ بِمَسْأَلَةِ الْأَصْبَحِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ أَبْرَأْتُك عَلَى الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ بِمَا فِيهِ أَيْ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي وَقَوْلُهُ مَبْسُوطًا حَالٌ مِمَّا فِيهِ.
(قَوْلُهُ يَقَعُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَأَبْرَأَتْ بَرَاءَةً صَحِيحَةً اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ إنْ قَبِلَتْ) أَيْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ كَمَا مَرَّ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ إلَخْ) أَيْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَأَنَّهُ أَرَادَ بِمَا قَالَهُ مَعْنَى طَلَّقْتُك عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِمَا اخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ إفْتَائِهِ بِذَلِكَ مُوَافَقَةُ ابْنِ عُجَيْلٍ وَالْحَضْرَمِيِّ إذَا كَانَ الزَّوْجُ جَاهِلًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا فَرَّقَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ فِي فَتَاوِيهِ.
(قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ تَلْتَمِسْ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ (فَائِدَةٌ)
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَتْ الزَّوْجَةُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ فَاسِدًا أَمْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ لَا يَصِحُّ الْجَوَابُ إذَا قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي لَمْ يَحْصُلْ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَهُ بَاطِلٌ وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا شَيْءَ أَوْ بَائِنًا وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَجْهَانِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بِالْأَوَّلِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ أَبْوَابِ الْخُلْعِ وَجَزَمَا بِالثَّانِي نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَأَقَرَّاهُ فِي الْفُرُوعِ الْمَنْثُورَةِ آخِرَ الْخُلْعِ وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ مَالَ فِي الْكَبِيرِ إلَى الثَّانِي بَحْثًا وَبِهِ أَجَابَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْ طَلَاقَهُ بِعِوَضٍ) أَيْ فَاَلَّذِي يَنْبَغِي وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا (قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِيهِ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ حَمْلَهُ عَلَى حَالَةٍ صَحِيحَةٍ تَأْتِي (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي الْمُصَدَّرِ بِمَسْأَلَةِ الْأَصْبَحِيِّ (فَائِدَتَانِ)
الْأُولَى فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ ائْتِ بِشَاهِدٍ لِأُبَرِّئَك