للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ.

(فَإِنْ نَقَصَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأُولَى أَيَّ نَقْصٍ كَانَ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ فِي بِعْهُ بِمِائَةٍ لَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَلَوْ تَافِهًا بِخِلَافِ بِعْهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ أَوْ خَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ نَقْصٌ فَاحِشٌ أَوْ خَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْمُخَالَفَةِ كَالْبَيْعِ (وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَبِعُوهُ وَفَارَقَتْ التَّقْدِيرَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ مَأْذُونًا فِيهِ.

(وَلَوْ قَالَتْ لِوَكِيلِهَا اخْتَلِعْ بِأَلْفٍ فَامْتَثَلَ) أَوْ نَقَصَ عَنْهَا (نَفَذَ) لِمُوَافَقَتِهِ الْإِذْنَ.

(وَإِنْ زَادَ) أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (فَقَالَ اخْتَلَعْتُهَا بِأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا) أَوْ أَطْلَقَتْ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَضَافَ إلَيْهَا هُنَا أَيْضًا (بَانَتْ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فِيهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَنَّ نَقْصَ وَكِيلِهِ عَنْ مُقَدَّرِهِ يُلْغِيهِ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ إلَّا بِمُقَدَّرِهِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ قَصْدَهَا التَّخَلُّصُ لَا غَيْرَ وَهُوَ حَاصِلٌ بِإِلْغَاءِ مُسَمَّاهُ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَفِي قَوْلٍ) يَلْزَمُهَا (الْأَكْثَرُ مِنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَمِمَّا سَمَّتْهُ) ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ إنْ كَانَ الْمَهْرُ فَهُوَ الْوَاجِبُ عِنْدَ فَسَادِ الْمُسَمَّى أَوْ الْمُسَمَّى فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حِكَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَصُوِّبَتْ.

(وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِي (فَخَلَعَ أَجْنَبِيٌّ) وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ (وَالْمَالُ) كُلُّهُ (عَلَيْهِ) دُونَهَا؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِنَفْسِهِ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ وَاسْتِبْدَادٌ بِالْخُلْعِ مَعَ الزَّوْجِ.

(وَإِنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا فَقَالَ اخْتَلَعْتُ فُلَانَةَ بِأَلْفَيْنِ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ) ؛ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ (وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهَا فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ بِالْكُلِّ فَإِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

ع ش أَيْ وَلَمْ يُخَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جِنْسًا أَوْ صِفَةً كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ) أَيْ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي.

. (قَوْلُهُ أَيُّ نَقْصٍ كَانَ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي فَقَيَّدَ النَّقْصَ فِي الصُّورَتَيْنِ بِالْفَاحِشِ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمِقْدَارَ فِي التَّعْيِينِ تَحْدِيدِيٌّ فَيَضُرُّ أَيُّ نَقْصٍ كَانَ وَفِي الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ الَّذِي هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ تَقْرِيبِيٌّ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ إلَّا الْفَاحِشُ.

(قَوْلُهُ يُخْرَجُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِخْرَاجِ.

(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقُ.

(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ إلَخْ) أَيْ فِي الْأُولَى عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْصٍ وَكَانَ الْأَسْبَكُ أَنْ يَحْذِفَهُ وَيَزِيدَ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي لَفْظَةَ فِيهِمَا كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْأُولَى.

(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ جِنْسًا أَوْ صِفَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فِيمَا لَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَسَادِ الْمُسَمَّى عَنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْمَرَدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ سم وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ نَفَذَ) وَفِي تَسْلِيمِ الْوَكِيلِ الْأَلْفَ بِغَيْرِ إذْنٍ جَدِيدٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْعَيْنَ اُعْتُدَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ اسْتَقَلَّ بِقَبْضِ الْمُعَيَّنِ اُعْتُدَّ بِقَبْضِهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ) أَيْ حِينَ الِاخْتِلَاعِ (قَوْلُهُ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) سَوَاءٌ أَزَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ مُغْنِي وَأَسْنَى وَشَرْحُ الْبَهْجَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا إنْ غَرِمَتْهُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى وَكِيلِهَا الزَّائِدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا سم وَسَيِّدْ عُمَرْ وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ) أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَدْ نَوَاهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ) لَوْ قَالَ التَّوْكِيلُ أَوْ الْوَكَالَةَ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ اسْتِبْدَادٌ) أَيْ اسْتِقْلَالٌ.

. (قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا نَوَى نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَحَدًا حَيْثُ يَصِيرُ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَا طَلَبَ عَلَيْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمِيرِ الْإِضَافَةُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَةِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ وَعَنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ الْفَرْقَ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ إنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ فِي الْمَتْنِ أَلْفٌ لَكِنْ يُطَالِبُ بِمَا سَمَّاهُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْهُ إذَا غَرِمَهُ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِمَا لَزِمَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ كُلٍّ بِمَا لَزِمَهُ.

(قَوْلُهُ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ حَاصِلُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَمُقَابِلُهُ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى وَكِيلِهَا الزَّائِدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا.

. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ اهـ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ نَوَاهَا.

. (قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا) وَلَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ وَجَمِيعُ الْمَالِ عَلَيْهِ دُونَهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَضْرُوبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>