للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُسَمَّاهَا وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ كَمَا لَوْ أَضَافَ لَهَا مُسَمَّاهَا وَلَهُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمُسَمَّاهَا وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ سَمَّى أَزْيَدَ لَزِمَهُ الزَّائِدُ فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ مَطَالِبِ وَكِيلِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَصْلَ الشِّرَاءِ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا.

(وَيَجُوزُ) أَيْ يَحِلُّ وَيَصِحُّ (تَوْكِيلُهُ) أَيْ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ (ذِمِّيًّا) وَحَرْبِيًّا وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخَالِعُ الْمُسْلِمَةَ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ تَخَلَّفَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ. (وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ إذْ لَا عُهْدَةَ تَتَعَلَّقُ بِوَكِيلِهِ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ (وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا (فِي قَبْضِ الْعِوَضِ) الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ فَإِنْ فَعَلَ وَقَبَضَ بَرِئَ الْمُخَالِعُ بِالدَّفْعِ لَهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ فَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَبْضَ السَّفِيهِ بَاطِلٌ فَكَيْفَ بَرِئَ مِنْهُ الْمُخَالِعُ قُلْت الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ صِحَّةُ قَبْضِهِ وَالصَّوَابُ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَالْقِيَاسُ بَرَاءَتُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي قَبْضِهِ مِنْهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا تَبْرَأُ فَكَذَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ.

(قَوْلُ الْمُحَشِّي فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ إلَخْ نُسَخُ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا كَمَا تَرَى)

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ) وَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي مُسَمَّاهُ الزَّائِدِ مِنْ الْجِنْسِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ سَاوَتْهُ اقْتَصَرَ أَيْ فِي مُطَالَبَتِهَا عَلَيْهِ أَيْ مُسَمَّاهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهُ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ مُسَمَّاهَا بِقَدْرِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ أَوْ يَقْتَصِرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَيَكُونُ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ الْمُشْعِرِ بِهِ كَلَامُهُمْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مُغَايِرٌ لِمَا الْتَزَمَتْهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ بِمَا سَمَّتْهُ) أَيْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ.

(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا اهـ سم.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ثَمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الثَّمَنَ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيمِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

. (قَوْلُهُ أَيْ يَحِلُّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَافِرَ.

(قَوْلُهُ وَتَخَلَّفَ) أَيْ وَخَالَعَهَا فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُهُ أَيْ وَلَا يَصِحُّ) يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ تَعَاطِي عَقْدٍ فَاسِدٍ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ إلَخْ) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَى اهـ سم وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ بَرِئَ الْمُخَالِعُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ) كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْضًا لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا أَيْ الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَقُولُ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعِ عَالِمًا بِسَفَهِهِ فَيَبْقَى الْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ لِتَقْصِيرِهِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ فَلَا يَبْقَى إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الزَّوْجِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بَرِئَ الْمُخَالِعُ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَكَذَا هُنَا) بَلْ مَا هُنَا أَوْلَى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ ثَمَّ مُتَعَدٍّ بِالْإِذْنِ وَمَعَ ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِهِ وَالزَّوْجُ هُنَا غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ) أَيْ إطْلَاقُ بَرَاءَةِ الْمُخَالِعِ الشَّامِلُ لِلْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ وَلِمَا يَأْذَنُ الْوَلِيُّ وَبِدُونِهِ (قَوْلُهُ اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ) كَأَنَّهُ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ إذْ هَذَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ مَسْأَلَةُ الْإِطْلَاقِ وَفِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ رَجَعَ عَلَيْهَا لَكِنْ بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ إنْ سَمَّتْ شَيْئًا اهـ.

(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) كَانَ الْمُرَادَ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا.

. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ حُكْمُ وَكِيلِهَا إذَا كَانَ سَفِيهًا وَأَنَّهُ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَلَا يُطَالَبُ الْوَكِيلُ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا) أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ) فِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ عِوَضٌ بَعْدَهُ فِي الشَّرْحِ إلَى الْمَتْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَبْضَ السَّفِيهِ بَاطِلٌ فَكَيْفَ بَرِئَ بِهِ الْمُخَالِعُ قُلْت الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ صِحَّةُ قَبْضِهِ وَالصَّوَابُ عَدَمُ صِحَّتِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَالْقِيَاسُ بَرَاءَتُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي قَبْضِهِ مِنْهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا تَبْرَأُ فَكَذَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ الْإِطْلَاقُ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ إذَا أَذِنَ الزَّوْجُ لِلسَّفِيهِ مَثَلًا كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيِّهِ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ تَرْجِيحِ الْحَنَّاطِيِّ انْتَهَتْ وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَعَبْدًا اهـ مَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ وَقَوْلُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ وُجُودَهَا مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>