للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ هَذَا بِاشْتِرَاطِهِ التَّكْلِيفَ أَوَّلَ الْبَابِ انْتَهَى.

وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ كَالشَّرْحِ لِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ هُنَا فَائِدَةٌ، وَهِيَ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَوْلِهِ أَجَزْتُهُ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ اللَّغْوَ لَا يَنْقَلِبُ بِالْإِجَازَةِ غَيْرَ لَغْوٍ وَلَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ التَّكْلِيفُ فَتَأَمَّلْهُ.

(فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلَاقٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ) تَأْكِيدٌ لِفَهْمِهِ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالسَّبْقِ (لَغَا) كَلَغْوِ الْيَمِينِ وَمِثْلُهُ تَلَفُّظُهُ بِهِ حَاكِيًا وَتَكْرِيرُ الْفَقِيهِ لِلَفْظِهِ فِي تَصْوِيرِهِ وَدَرْسِهِ (وَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا) فِي دَعْوَاهُ سَبْقَ لِسَانِهِ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَمْنَعُ الطَّلَاقَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَلِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ الْغَالِبِ مِنْ حَالِ الْعَاقِلِ (إلَّا بِقَرِينَةٍ) كَمَا يَأْتِي فِيمَنْ الْتَفَّ بِلِسَانِهِ حَرْفٌ بِآخَرَ فَيُصَدَّقُ ظَاهِرًا فِي السَّبْقِ لِظُهُورِ صِدْقِهِ حِينَئِذٍ أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ مُطْلَقًا وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ طَلَبْتُك وَلَهَا قَبُولُ قَوْلِهِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ بِأَمَارَةٍ وَلِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أَيْضًا أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ الْقَرِينَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ وَظَنَّ أَنَّهَا طَلُقَتْ بِهِ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ظَانًّا وُقُوعَ الثَّلَاثِ بِالْعِبَارَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ بَانِيًا عَلَى الظَّنِّ الْمَذْكُورِ انْتَهَى، وَيَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ فِي أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَقِبَ الْأَدَاءِ الْمُتَبَيَّنِ فَسَادُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِهِ لِقَرِينَةِ أَنَّهُ إنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَى صِحَّةِ الْأَدَاءِ قَالُوا وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْت امْرَأَتَك فَقَالَ نَعَمْ طَلَّقْتهَا ثُمَّ قَالَ ظَنَنْت أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِخِلَافِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: عَنْ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ اللَّغْوَ إلَخْ) تَوْجِيهٌ لِلِاسْتِفَادَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ عَدَمَ النُّفُوذِ يَصْدُقُ بِالْوَقْفِ كَتَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ) أَيْ لِحُرُوفِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: تَأْكِيدٌ) أَيْ قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي كَوْنِهِ لَغْوًا فَقَطْ لَا فِي أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إذْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحِكَايَةِ وَالتَّصْوِيرِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي عَدَمِ إرَادَةِ الْإِيقَاعِ (قَوْلُهُ: حَاكِيًا) أَيْ لِكَلَامِ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ أَوْ لِمَا كَتَبَهُ هُوَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِلَفْظِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُ) دَخَلَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ فَأَيُّ قَرِينَةٍ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِإِمْكَانِ الصِّبَا وَعَهْدِ الْجُنُونِ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ قَرِينَةً سم عَلَى حَجّ أَيْ لِتَقْرِيبِهِمَا صِدْقَهُ فِيمَا قَالَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي إلَخْ) وَكَإِنْ دَعَاهَا بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ إلَى فِرَاشِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ الْآنَ طَاهِرَةٌ فَسَبَقَ لِسَانُهُ وَقَالَ أَنْتِ الْيَوْمَ طَالِقَةٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَنْ الْتَفَّ) أَيْ انْقَلَبَ (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ) أَيْ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِيَنْفَعُهُ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَمْ لَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ يُصَدَّقُ بَاطِنًا مُطْلَقًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ طَلَبْتُك إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلَا يُقْبَلُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّشْبِيهَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ مُطْلَقًا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَهَا قَبُولُ) أَيْ وَيَجُوزُ لَهَا إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلِهِ هُنَا) أَيْ فِي دَعْوَى نَحْوِ سَبْقِ اللِّسَانِ بِلَا قَرِينَةٍ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أَيْضًا أَنْ لَا يَشْهَدَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. أَيْ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَيْسَ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ مَعَ الظَّنِّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تِلْكَ مَعَ الْعِلْمِ سم وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُقَالُ أَخْذًا مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الظَّانَّةِ صِدْقَهُ قَبُولُهُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ) أَيْ سَبْقَ اللِّسَانِ وَنَحْوَهُ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ فَالْمُخَالَفَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ إلَخْ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ. اهـ. عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلِمَنْ ظَنَّ إلَخْ يَعْنِي يَجُوزُ لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ صِدْقَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ أَصْلًا. اهـ.

وَكُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ سم وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَالَ لَهَا) أَيْ بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ كَمَا يَأْتِي، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ مِنْ الْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ كَقَصْدِ الْإِخْبَارِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: ظَانًّا إلَخْ) مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ لِمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِمَا أَخْبَرَ بِهِ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءَ وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بَانِيًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَخْبَرَ (قَوْلُهُ: فِي أَعْتَقْتُك إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ السَّيِّدُ عَقِبَ أَدَاءِ مُكَاتَبِهِ النُّجُومَ أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِهِ إلَخْ) فَاعِلُ يَأْتِي (قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) أَيْ أَصْحَابُنَا (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ أَعْتَقْتُك إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ ظَنَنْت إلَخْ) أَيْ وَكَانَ قَوْلِي نَعَمْ طَلَّقْتهَا مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الظَّنِّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ مِنْ نَحْوِ طَالِقٍ وَحْدَهُ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: وَقَدْ أُفْتِيتُ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي نَفْيِ الْأَمَارَةِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُ) دَخَلَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ فَأَيُّ قَرِينَةٍ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِإِمْكَانِ الصِّبَا وَعَهْدِ الْجُنُونِ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ قَرِينَةً (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أَيْضًا أَنْ لَا يَشْهَدَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ هُنَا وَذَكَرَ أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَوْ سَمِعَ لَفْظَ رَجُلٍ بِالطَّلَاقِ وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمُطْلَقِ الطَّلَاقِ وَكَانَ مَا هُنَا فِيمَا إذَا ظَنُّوا وَمَا هُنَاكَ فِيمَا إذَا تَحَقَّقُوا كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ وَمَعَ ذَلِكَ فِيمَا هُنَا نَظَرٌ. اهـ. أَيْ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَيْسَ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِمَا أَخْبَرَ بِهِ بَانِيًا) خَرَجَ مَا لَوْ قَضَى بِهِ الْإِنْشَاءُ وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>