للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِتَعُودَ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا وَبِالثَّلَاثِ

(تَنْبِيهٌ) ذِكْرُهُمْ ثَلَاثًا هُنَا إنَّمَا هُوَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَجْمُوعُ الْفَوَائِدِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ لَا لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُنَّ عَلَى الثَّلَاثِ فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ ذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْهُ) أَيْ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا (فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَجُهِلَ) حَالُهُ (لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِ أَحَدٍ) مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ انْفَرَدَ بِمَا قَالَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ غَيْرُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَتَعْلِيقُ الْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ (فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلٌ لِزَوْجَتَيْهِ طَلَقَتْ إحْدَاهُمَا) يَقِينًا إذْ لَا وَاسِطَةَ (وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ) عَنْهُ إنْ أَمْكَنَ عِلْمُهُ لِنَحْوِ عَلَامَةٍ يَعْرِفُهَا فِيهِ (وَالْبَيَانُ) لِلْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا وَعَبَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ: وَالْبَيَانُ لِزَوْجَتَيْهِ أَيْ أَنْ يَظْهَرَ لَهُمَا الْحَالُ لِتُعْلَمَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ، وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا اجْتِنَابُهُمَا إلَى بَيَانِ الْحَالِ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ، وَلَا بَيَانٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ

(تَنْبِيهٌ) يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيَانِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي لَهُ أَنَّ هَذَا تَعْيِينٌ لَا بَيَانٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا إنْ جُمِعَا، وَإِلَّا جَازَ اسْتِعْمَالُ كُلٍّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ (وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا) كَأَنْ خَاطَبَهَا بِهِ أَوْ نَوَاهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ (ثُمَّ جَهِلَهَا) بِنَحْوِ نِسْيَانٍ (وُقِفَ) وُجُوبًا الْأَمْرُ مِنْ وَطْءٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُمَا (حَتَّى يَذَّكَّرَ) الْمُطَلَّقَةَ أَيْ يَتَذَكَّرَهَا؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ يَقِينًا، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ هُنَا (وَلَا يُطْلَبُ بِبَيَانٍ) لِلْمُطَلَّقَةِ (إنْ صَدَّقْنَاهُ فِي الْجَهْلِ) بِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَإِنْ كَذَّبْنَاهُ وَبَادَرَتْ وَاحِدَةٌ، وَقَالَتْ: أَنَا الْمُطَلَّقَةُ طُولِبَ بِيَمِينٍ جَازِمَةٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَلَمْ يُقْنَعْ مِنْهُ بِنَحْوِ نَسِيت، وَإِنْ احْتَمَلَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا، فَإِنْ قَالَتْ الْأُخْرَى ذَلِكَ فَكَذَلِكَ

(وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ) أَوْ أَمَةٍ (إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَقَالَ قَصَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ) أَوْ الْأَمَةَ (قُبِلَ) قَوْلُهُ (فِي الْأَصَحِّ) بِيَمِينِهِ لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّتْ لِلْغَيْرِ بِيَقِينٍ، وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقَالَ: أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا حَتَّى لَوْ عَادَ وَتَزَوَّجَهَا مَلَكَ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ انْتَهَى وَلِلشِّهَابِ سم بَسْطٌ لِهَذَا بَحَثَا مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعٍ عَلَى كَلَامِ الْفَارِقِيِّ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلِتَعُودَ لَهُ يَقِينًا) يَطْرُقُهُ كَلَامُ الْفَارِقِيِّ الْمُتَقَدِّمُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ اهـ رَشِيدِيُّ، وَفِي سم اسْتِشْكَالُهُ بِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ أَيْضًا، وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ الْكَلَامَ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ الْفَارِقِيِّ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى دَفْعِ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ بِقَوْلِهِ: تَنْبِيهٌ ذِكْرُهُمْ إلَخْ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: الْأَوْلَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا إلَخْ

(قَوْلُهُ: لَا لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُنَّ إلَخْ) أَيْ إذْ الْحِلُّ لِلْغَيْرِ يَقِينًا، وَالْعَوْدُ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا لَا تَتَوَقَّفَانِ عَلَى الثَّلَاثِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَقَالَ آخَرُ إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْ شَخْصَيْنِ أَنَّهُ يَطْحَنُ طَحِينَهُ مَثَلًا قَبْلَ الْآخَرِ فَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ حِنْثِهِمَا أَنْ يَخْلِطَا وَيَطْحَنَا مَعًا فَلَا يَحْنَثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِسَبْقِ طَحِينِ أَحَدِهِمَا ع ش عَنْ الْبَابِلِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْهُ) مَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى اخْتِيَارِ شَيْخِهِ ابْنِ مَالِكٍ فِي اتِّصَالِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ خَبَرَ كَانَ وَلَكِنْ جُمْهُورُ النُّحَاةِ عَلَى الِانْفِصَالِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِ أَحَدٍ مِنْهُمَا) وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنُ: فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلٌ إلَخْ)

(فَرْعٌ) حَلَفَ وَحَنِثَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ زَوْجَتَهُ إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ، وَلَا يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا بِالشَّكِّ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاجْتِنَابِ احْتِيَاطًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ، وَهِيَ مَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا، وَلَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً يَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا امْتِنَاعُ تَزَوُّجِهَا، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمُبَادَرَةُ بِهِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: يَقِينًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَعَبَّرَ إلَى قَوْلِهِ: وَيَلْزَمُهُ

(قَوْلُهُ: إذْ لَا وَاسِطَةَ) أَيْ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ وَالْبَيَانُ) يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي أَنْ يُقَالَ: وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا اهـ سم

(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الطَّائِرِ

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ) أَيْ عِلْمُ الطَّائِرِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ اهـ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ، وَلَا بَيَانٌ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ قُرْبَانُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاعْتِزَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ، وَلَا بَيَانٌ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لَكِنْ يَجِبُ الِاعْتِزَالُ اهـ نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا) أَيْ مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا

(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّنْبِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْبَيَانَ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى مُعَيَّنَةٍ، وَالتَّعْيِينُ إذَا وَقَعَ عَلَى مُبْهَمَةٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا يَقَعُ عَلَى مُعَيَّنَةٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ابْتِدَاءً لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً فَإِذَا عُلِمْت الصِّفَةُ تَعَيَّنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَمَا هُنَا مِنْ بَابِ الْبَيَانِ لَا التَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: مَعَ مَا يَأْتِي لَهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى إلَخْ

(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي، وَقَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ، وَقَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا أَيْ لَفْظَيْ الْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ خَاطَبَهَا بِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ زَيْنَبُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ هُنَا، وَقَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ إلَى أَمَّا إذَا

(قَوْلُهُ: الْأَمْرُ) نَائِبُ فَاعِلٍ وُقِفَ

(قَوْلُهُ: مِنْ وَطْءٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْأَمْرِ

(قَوْلُهُ: عَنْهُمَا) أَيْ الزَّوْجَتَيْنِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِوُقِفَ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَتَّى يَذَّكَّرَ) بِتَشْدِيدِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ كَمَا ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُقْنَعْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ) وَجْهُ دُخُولِ هَذَا، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّ فِيهِمَا شَكًّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَمَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَتُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَفَاسِدَةُ النِّكَاحِ مَعَ صَحِيحَتِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الزَّوْجَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَعَقَدَ عَلَيْهَا، وَلَا إشْكَالَ فِي عَوْدِهَا يَقِينًا مَعَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا فِي التَّنْبِيهِ الْمَذْكُورِ أَيْ بَعْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ وَالْبَيَانُ) يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي أَنْ يُقَالَ: وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا

(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيَانِ إلَخْ) فِي هَذَا التَّنْبِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>