للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ مَعَ هَذِهِ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ فَعَلِمْنَا بِقَضِيَّةِ النِّيَّةِ الْمُوَافَقَةَ لِلَّفْظِ دُونَ الْمُخَالَفَةِ لَهُ، وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ فَهَذِهِ فَتَطْلُقُ الْأُولَى فَقَطْ لِانْفِصَالِ الثَّانِيَةِ عَنْهَا، وَهُوَ مُرَجِّحٌ قَوِيٌّ فَلَمْ يَنْظُرْ مَعَهُ لِتَضَمُّنِ كَلَامِهِ لِلِاعْتِرَافِ بِهِمَا أَوْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَبْلَهَا هَذِهِ طَلَقَتْ الثَّانِيَةُ فَقَطْ أَوْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ اسْتَمَرَّ الْإِبْهَامُ، وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَالْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْأُولَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ اخْتِيَارٍ لَا إخْبَارٌ وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

(وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ بَيَانٍ وَتَعْيِينٍ) وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ (بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا (لِبَيَانِ) حُكْمِ (الْإِرْثِ) ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا بِتَقْدِيرِ الزَّوْجِيَّةِ لِكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً اتِّفَاقًا فِي الْبَيَانِ وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي إحْدَاهُمَا يَقِينًا فَيُوقَفُ مِنْ مَالِ كُلٍّ أَوْ الْمَيِّتَةِ نَصِيبُ زَوْجٍ إنْ تَوَارَثَا فَإِذَا بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ لَمْ يَرِثْ مِنْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنًا بَلْ مِنْ الْأُخْرَى نَعَمْ إنْ نَازَعَهُ وَرَثَتُهَا وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفُوا، وَلَمْ يَرِثْ

(وَلَوْ مَاتَ) الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ سَوَاءٌ مَاتَتَا قَبْلَهُ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ أَوْ لَمْ تَمُتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَمْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى (فَالْأَظْهَرُ قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ يُمْكِنُ وُقُوفُ الْوَارِثِ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ قَرِينَةٍ (لَا) قَبُولُ (تَعْيِينِهِ) ؛ لِأَنَّهُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ فَلَا دَخْلَ لِلْوَارِثِ فِيهِ هَذَا مَا مَشَيَا عَلَيْهِ هُنَا، وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَّعْيِينِ أَيْضًا وَفَصَّلَ الْقَفَّالُ فَقَالَ إنْ مَاتَ قَبْلَهُمَا لَمْ يُعَيِّنْ وَارِثُهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ زَوْجَةٍ مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ يُوقَفُ بِكُلِّ حَالٍ إلَى الصُّلْحِ خَلَّفَ زَوْجَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمَوْضُوعُ الطَّلَاقُ الْمُعَيَّنُ فَحَقُّهُ التَّعْبِيرُ بِالْبَيَانِ (قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ أَمَّا بَاطِنًا فَالْمُطَلَّقَةُ الْمَنْوِيَّةُ فَإِنْ نَوَاهُمَا لَمْ تَطْلُقَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَبَلْ، وَقَوْلُهُ: هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ إلَخْ أَيْ الْعَطْفُ بِثُمَّ أَوْ الْفَاءِ

(قَوْلُهُ: أَوْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ إلَخْ) أَوْ هَذِهِ بَعْدَهَا هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فَالْمُشَارُ إلَيْهَا أَوَّلًا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ الثَّانِيَةُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهَا ثَانِيًا

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُبْهَمُ إلَخْ) قَسِيمُ قَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ عَطَفَ بِالْوَاوِ أَمْ بِغَيْرِهَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ بَيَانٍ) أَيْ لِلْمُعَيَّنَةِ وَتَعْيِينٍ أَيْ لِلْمُبْهَمَةِ (قَوْلُهُ: وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا مَشَيَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إلَى: لِأَنَّهُ ثَبَتَ

(قَوْلُهُ: بَائِنٌ) أَيْ أَوْ رَجْعِيٌّ، وَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: بِالْبَيَانِ) جَزْمًا أَوْ التَّعْيِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِبَيَانِ حَالِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إرْثُهُ إلَخْ اهـ مُغْنِي، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا الَّتِي لَا يَرِثُهَا فَقَطْ سم وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً) أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فَإِنْ بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ فِي الْمُسْلِمَةِ لَمْ يَرِثْ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ فِي الْكِتَابِيَّةِ وَرِثَ مِنْ الْمُسْلِمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اتِّفَاقًا إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَيُوقَفُ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ نَازَعَهُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْبَيَانِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ إنْ نَوَى مُعَيَّنَةً فَبَيَّنَ فِي وَاحِدَةٍ فَلِوَرَثَةِ الْأُخْرَى تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِالطَّلَاقِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفُوا، وَلَمْ يَرِثْ مِنْهَا كَمَا لَا يَرِثُ مِنْ الْأُولَى إذَا كَانَتْ مَيِّتَةً؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ، وَإِنْ حَلَفَ طَالَبُوهُ بِكُلِّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا طَالَبُوهُ بِنِصْفِهِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ؛ لِأَنَّهُمْ بِزَعْمِهِمْ الْمَذْكُورِ يُنْكِرُونَ اسْتِحْقَاقَ النِّصْفِ، وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمُبْهَمِ فَلَا اعْتِرَاضَ لِوَرَثَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إلَى اخْتِيَارِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَرَثَةُ الْمُطَلَّقَةِ يَعْنِي الْمُبَيَّنَةَ لِلطَّلَاقِ فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ، وَقَدْ أَقَرُّوا لَهُ بِإِرْثٍ لَا يَدَّعِيهِ وَادَّعَوْا عَلَيْهِ مَهْرًا اسْتَقَرَّ بِالْمَوْتِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا اهـ وَقَوْلُهُمَا: وَإِنْ حَلَفَ إلَى قَوْلِهِمَا، وَإِنْ عَيَّنَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا اهـ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ إلَخْ) فَإِنْ تَوَقَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّبْيِينِ بِأَنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِ مِيرَاثُ زَوْجَةٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَصْطَلِحَا أَوْ تَصْطَلِحَ وَرَثَتُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَهُ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِمَا مِيرَاثُ زَوْجٍ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ، وَقَدْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنْ تَرِكَتِهَا أَيْ الْأُولَى وَوُقِفَ مِيرَاثَ الزَّوْجَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ حَتَّى يَحْصُلَ الِاصْطِلَاحُ ثُمَّ إنْ بَيَّنَ الْوَارِثُ الطَّلَاقَ فِي الْمَيِّتَةِ مِنْهُمَا أَوَّلًا قُبِلَ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ لِحِرْمَانِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَلِشَرِكَةِ الْأُخْرَى فِي إرْثِهِ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ، أَوْ بَيَّنَهُ فِي الْمُتَأَخِّرَةِ، أَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَلِوَرَثَتِهِمَا فِي الْأُولَى أَوْ لَهَا فِي الثَّانِيَةِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا وَلِوَرَثَةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلنِّكَاحِ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا، وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَيْ وَارِثِ الزَّوْجِ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ بِطَلَاقِ الْمُتَأَخِّرَةِ لِلتُّهْمَةِ بِجَرِّهِ النَّفْعَ بِشَهَادَتِهِ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ: وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ وَرَثَةِ الزَّوْجِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فُلَانَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إنْ مَاتَ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتَا قَبْلَهُ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُمَا فَبَيَّنَ الْوَارِثُ وَاحِدَةً فَلِوَرَثَةِ الْأُخْرَى تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَ مُوَرِّثَتَهُمْ اهـ

(قَوْلُهُ: هَذَا مَا مَشَيَا عَلَيْهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُحَقِّقَ الْمَحَلِّيَّ وَصَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَقَرُّوا مَا فِي الْمَتْنِ وَسَاقُوا مَا نَقَلَهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَا زَادَ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا الَّتِي لَا يَرِثُهَا فَقَطْ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ نَازَعَهُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْبَيَانِ

(قَوْلُهُ: وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) أَيْ لَمْ يُرِدْهَا

(قَوْلُهُ: وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ حَلَفَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ طَالَبُوهُ بِكُلِّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ، وَإِلَّا فَهَلْ يُطَالِبُونَهُ بِالْكُلِّ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَمْ بِنِصْفِهِ لِزَعْمِهِمْ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجْهَانِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ وَرِثَ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ رُبْعَهُ فَلَا يُطَالِبُونَهُ إلَّا بِمَا زَادَ عَلَى إرْثِهِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُطَالَبَتِهِمْ بِكُلِّ الْمَهْرِ أَوْ بِنِصْفِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>