وَذَلِكَ لِدُخُولِهَا فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ نَعَمْ إنْ وَطِئَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَقَعَ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فَيَلْزَمُهُ النَّزْعُ فَوْرًا، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ، وَلَا مَهْرَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ لَيْسَتْ وَطْئًا، وَكَذَا لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ لِمَا مَرَّ فِيهَا، هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ إذْ اللَّامُ فِيهَا كَكُلِّ مَا يَتَكَرَّرُ، وَيَتَعَاقَبُ وَيَنْتَظِرُ لِلتَّأْقِيتِ أَمَّا مَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا، وَلَا بِدْعَةَ فَيَقَعُ حَالًا؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلتَّعْلِيلِ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي حُصُولَ الْمُعَلَّلِ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ حَالًا فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ قُدُومِهِ، وَإِنْ كَرِهَ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ
(وَلَوْ قَالَ) وَلَا نِيَّةَ لَهُ (أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً أَوْ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَهُ) أَوْ أَفْضَلَهُ أَوْ أَكْمَلَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ (فَكَ) قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ) فِيمَا مَرَّ فَلَا يَقَعُ فِي حَالِ بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى بِالْمَدْحِ مَا وَافَقَ الشَّرْعَ أَمَّا إذَا قَالَ: أَرَدْت الْبِدْعَةَ وَنَحْوَ حَسَنَةٍ لِنَحْوِ سُوءِ خُلُقِهَا فَيُقْبَلُ إنْ كَانَ زَمَنَ بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ لَا زَمَنَ سُنَّةٍ بَلْ يُدَيَّنُ وَفَارَقَ إلْغَاءَ نِيَّتِهِ الْوُقُوعُ حَالًا فِي قَوْلِهِ لِذَاتِ بِدْعَةٍ طَلَاقًا سُنِّيًّا وَلِذَاتِ سُنَّةٍ طَلَاقًا بِدْعِيًّا بِأَنَّ نِيَّتَهُ هُنَا لَا تُوَافِقُ لَفْظَهُ، وَلَا بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ أَيْ؛ لِأَنَّ السُّنِّيَّ وَالْبِدْعِيَّ لَهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُمَا عَنْهَا بِهَا فَلَغَتْ لِضَعْفِهَا بِخِلَافِ نِيَّتِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهَا تُوَافِقُهُ؛ لِأَنَّ الْبِدْعِيَّ قَدْ يَكُونُ حَسَنًا وَكَامِلًا مَثَلًا لِوَصْفٍ آخَرَ كَسُوءِ خُلُقِهَا
(أَوْ) قَالَ لَهَا: وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَةً قَبِيحَةً أَوْ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْحَشَهُ) أَوْ أَسْمَجَهُ؛ إذْ السَّمِجُ الْقَبِيحُ وَنَحْوَ ذَلِكَ (فَكَ) قَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى بِالذَّمِّ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ أَمَّا لَوْ قَالَ: وَهِيَ فِي زَمَنِ سُنَّةٍ أَرَدْت قُبْحَهُ لِنَحْوِ حُسْنِ عِشْرَتِهَا فَيَقَعُ حَالًا؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ فِي زَمَنِ بِدْعَةٍ أَرَدْت أَنَّ طَلَاقَ مِثْلِ هَذِهِ فِي السُّنَّةِ أَقْبَحُ فَقَصَدْت وُقُوعَهُ حَالَ السُّنَّةِ دُيِّنَ
(أَوْ) قَالَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لِذَاتِ سُنَّةٍ وَبِدْعَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً
ــ
[حاشية الشرواني]
اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْزِعْ ع ش وَرَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّ أَوَّلَهُ مُبَاحٌ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِيهَا) الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِدْعِيًّا إنْ حَمَلَتْ مِنْ الْغَيْرِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لِلشَّكِّ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ أَيْ وَحَمَلَتْ مِنْهُ كَمَا مَرَّ اهـ
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ اللَّامُ) أَيْ لَامُ لِلْبِدْعَةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فِيهَا أَيْ مَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ أَيْ فِي طَلَاقِهَا (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَا يَتَكَرَّرُ إلَخْ) أَيْ كَالسَّنَةِ وَالشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا إلَخْ) كَصَغِيرَةٍ مَمْسُوسَةٍ وَكَبِيرَةٍ غَيْرِ مَمْسُوسَةٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّامَ فِيهَا لِلتَّعْلِيلِ) فَإِنْ صَرَّحَ بِالْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ: لِوَقْتِ السُّنَّةِ، أَوْ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ قَالَ فِي الْبَسِيطِ وَأَقَرَّاهُ: إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ أَرَادَ التَّأَقُّتَ بِمُنْتَظَرٍ فَيَحْتَمِلُ قَبُولَهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ فَإِنْ صَرَّحَ إلَخْ أَيْ فِيمَنْ لَا سُنَّةَ لَهَا، وَلَا بِدْعَةَ، وَقَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ أَيْ: وَيَكُونُ فِي نَحْوِ الْآيِسَةِ مُعَلَّقًا عَلَى الْمُحَالِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ قَالَ فِي الصَّغِيرَةِ وَنَحْوِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِوَقْتِ الْبِدْعَةِ أَوْ لِوَقْتِ السُّنَّةِ وَنَوَى التَّعْلِيقَ قُبِلَ تَصْرِيحُهُ بِالْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ اهـ
(قَوْلُهُ: لِرِضَا زَيْدٍ) وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ التَّوْقِيتِ يُقْبَلُ بَاطِنًا، وَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ لِلْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ جَزَمَ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ، وَجَزَمَ الْمُغْنِي بِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا، وَيُدَيَّنُ
(قَوْلُهُ: أَوْ قُدُومِهِ إلَخْ) فُرُوعٌ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِرِضَا زَيْدٍ أَوْ بِقُدُومِهِ فَكَقَوْلِهِ إنْ رَضِيَ أَوْ قَدِمَ تَعْلِيقٌ أَوْ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلسُّنَّةِ فَكَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ أَوْ لَا لِلْبِدْعَةِ فَكَالسُّنَّةِ أَوْ لِمَنْ طَلَاقُهَا بِدْعِيٌّ إنْ كُنْت فِي حَالِ السُّنَّةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا طَلَاقَ، وَلَا تَعْلِيقَ وَلَوْ قَالَ لَهَا فِي حَالِ الْبِدْعَةِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا سُنِّيًّا الْآنَ أَوْ فِي حَالِ السُّنَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا بِدْعِيًّا الْآنَ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِلْإِشَارَةِ إلَى الْوَقْتِ وَيَلْغُو اللَّفْظُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ، وَأَنْتِ طَاهِرٌ فَإِنْ قَدِمَ، وَهِيَ طَاهِرٌ طَلَقَتْ لِلسُّنَّةِ، وَإِلَّا فَلَا تَطْلُقُ لَا فِي الْحَالِ، وَلَا إذَا طَهُرَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: أَوْ سُنِّيَّةً فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهِيَ فِي زَمَنِ سُنَّةٍ إلَى فِي زَمَنِ بِدْعَةٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَكَالسُّنَّةِ) وَلَوْ خَاطَبَ بِقَوْلِهِ: لِلسُّنَّةِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مَنْ لَيْسَ طَلَاقُهَا سُنِّيًّا، وَلَا بِدْعِيًّا كَالْحَامِلِ وَالْآيِسَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَيَلْغُو ذِكْرُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَنَحْوَ ذَلِكَ) الْوَاوُ هُنَا، وَفِي نَظِيرِهِ الْآتِي بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) فَإِنْ كَانَتْ فِي حَيْضٍ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ أَوْ مُسَّتْ فِيهِ وَقَعَ حِينَ تَطْهُرُ بَعْدَ حَيْضٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ قَوْلُ الزَّوْجِ الْمَذْكُورُ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ وَالتَّدْيِينِ هُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَا بِتَأْوِيلٍ إلَخْ) أَيْ لَا ظَاهِرًا، وَلَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُمَا عَنْهَا) لِمَ لَا يُمْكِنُ بِقَصْدِ التَّجَوُّزِ لِعَلَاقَةٍ مَا اهـ سم وَأَقَرَّهُ السَّيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) فَإِنْ كَانَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ فِي طُهْرٍ مُسَّتْ فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَحِينَ تَحِيضُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَرَدْت قُبْحَهُ) أَيْ أَرَدْت بِذَلِكَ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَنَحْوَ قَبِيحَةٍ لِقُبْحِهِ فِي حَقِّي لِنَحْوِ حُسْنِ عِشْرَتِهَا
(قَوْلُهُ: أَنَّ طَلَاقَ مِثْلِ هَذِهِ) أَيْ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَالْعِشْرَةِ فِي السُّنَّةِ أَيْ فِي حَالِهَا أَقْبَحُ أَيْ فِي حَقِّي
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِمَا مَرَّ فِيهَا) الَّذِي مَرَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِدْعِيًّا إنْ حَمَلَتْ مِنْ الْغَيْرِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ الْوُقُوعِ بِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لِلشَّكِّ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلْغَاءَ نِيَّتِهِ الْوُقُوعُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي إلْغَاءَ نِيَّةِ الْوُقُوعِ حَالًا فِي قَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ، وَهِيَ فِي حَالِ بِدْعَةٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قَرِيبًا خِلَافُهُ فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ السُّنَّةِ وَطَلَاقًا سُنِّيًّا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُرْبِ التَّأْوِيلِ فِي لِلسُّنَّةِ وَبُعْدِهِ فِي طَلَاقًا سُنِّيًّا
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُمْكِنْ صَرْفُهُمَا عَنْهَا) لِمَ لَا يُمْكِنُ بِقَصْدِ التَّجَوُّزِ لِعَلَاقَةٍ مَا
(قَوْلُهُ: