فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا تَطْلُقُ بِنَفْسِ الْفِعْلِ وَقَعَ عَقِبَهُ أَوْ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا عَقِبَهُ وَفَعَلَ وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ يَظْهَرُ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك مَا جَرَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ وَعْدٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مُقَابَلَةَ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ مَأْلُوفٌ شَائِعٌ فَحُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ، وَهُوَ الْوَعْدُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ الْمَقْصُودِ مِنْ الشَّرْطِ غَالِبًا يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ انْصِرَافِهِ لِلْوَعْدِ الْمُنَافِي لِذَلِكَ غَالِبًا، وَلَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت حَصَلَ الطَّلَاقُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ زَاعِمًا أَنَّهُ غَيْرُ تَعْلِيقٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّعْلِيقَ، وَإِلَّا وَقَعَ بِالْخُرُوجِ بَلْ لَوْ قِيلَ: إنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيقِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ لَمْ يَبْعُدْ.
وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ طَلَّقْتُك فَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا بِطَلَبِهَا فَطَلَبَتْهُ فَأَبَى طَلَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ إنَّهُ يُطَلِّقُهَا عَقِبَ طَلَبِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَكَذَلِكَ أَوْ بَعْدَ طَلَبِهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَلَوْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَوْ إلَّا أَنْ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ أَوْ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بِفُلَانٍ طَلَقَتْ وَلَغَا مَا شَرَطَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ وَالْعَامِرِيُّ وَالْأَزْرَقُ وَغَيْرُهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْن عُجَيْلٍ وَنَقَلَهُ عَنْ مَشَايِخِهِ وَقَاسَهُ الْعَامِرِيُّ عَلَى أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا تَحْتَجِبِي عَنِّي وَغَيْرُهُ عَلَى إنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِجَامِعِ اسْتِحَالَةِ الْبِرِّ إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ بِهِ، وَهِيَ زَوْجَةٌ وَعِنْدَ اسْتِحَالَتِهِ يَقَعُ حَالًا وَقِيلَ عِنْدَ الْيَأْسِ وَخَالَفَهُمْ النُّورُ الْأَصْبَحِيُّ فَأَفْتَى بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا بِفَوَاتِ الصِّفَةِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُجَيْلٍ مَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ أَفْتَى فِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَرْجِعِي لِزَوْجِك الْأَوَّلِ بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ رَجَعَتْ إلَيْهِ أَمْ لَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ زَادَ الْأَزْرَقُ وَعَلَيْهِ مَتَى تَزَوَّجَتْ بِهِ لَزِمَهَا لِلْمُعَلِّقِ مَهْرُ الْمِثْلِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ.
وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ أَمَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ صَحَّ، وَلَزِمَهَا قِيمَتُهَا، وَلَا يُقَالُ: هَذِهِ مَمْلُوكَةٌ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُسْتَحَقٌّ لَهُ أَيْضًا فَإِذَا فَوَّتَتْهُ أَيْ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ لَزِمَهَا عِوَضُهُ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا انْتَهَى، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ عُهِدَ تَأْثِيرُ شُرُوطِ السَّيِّدِ فِيمَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَ أَنْ تَخْدُمَ وَلَدَهُ أَوْ فُلَانًا سَنَةً بِخِلَافِ شُرُوطِ الزَّوْجِ، وَسِرُّهُ أَنَّ الْعِتْقَ إحْسَانٌ فَمُكِّنَ مِنْ اشْتِرَاطِ مَا يَنْفَعُهُ بَعْدَهُ، وَلَا كَذَلِكَ الطَّلَاقُ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتِ رَجُلًا وَأَطْلَقَ شَمِلَ الْمَحَارِمَ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَضِيَّةُ مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي إنْ رَأَيْت مِنْ أُخْتِي شَيْئًا، وَلَمْ تُخْبِرِينِي بِهِ مِنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مُوجِبِ الرِّيبَةِ أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى الْأَجَانِبِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَشْكَلَ الْأَزْرَقُ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَجْنَبِيُّ، وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَإِلَّا فَلَا اهـ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ) مُقَابِلٌ لِلْإِطْلَاقِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: وَفَعَلَ) أَيْ طَلَّقَ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى حَمْلِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى التَّعْلِيقِ لَا الْوَعْدِ
(قَوْلُهُ: مَا جَرَى إلَخْ) فَاعِلُ يَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: لَفْظُهُ) أَيْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ لِلزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ لَفْظِ الزَّوْجِ فِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِبْرَاءِ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: غَالِبًا) لِإِخْرَاجِ قَصْدِ مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ
(قَوْلُهُ: الْمُنَافِي) أَيْ الْوَعْدَ لِذَلِكَ أَيْ قَصْدِ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ
(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ الْوُقُوعُ بِالْخُرُوجِ لِنِيَّتِهِ أَيْ التَّعْلِيقِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ التَّقْدِيرَ عِنْدَ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ أَوْقَعْته عَلَيْك فَالْحَلِفُ عَلَى تَعْلِيقِ إيقَاعِهِ بِالطَّلَبِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُطَلِّقَنَّكِ عَقِبَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ: فَأَبَى) قَضِيَّةُ أَوَّلِ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ) أَيْ حَالًا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى طَلَبِهَا لَهُ لَمْ يَقَعْ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهَا ثُمَّ إنْ قَصَدَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا بَعْدَ طَلَبِهَا فَوْرًا وَمَضَى بَعْدَ طَلَبِهَا زَمَنٌ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا طَلَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْ طَلَاقِهَا انْتَهَى فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ بِالْيَأْسِ) أَيْ مِنْ التَّطْلِيقِ بِالْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِقَيْدِهِمَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَوْ نَحْوِ الْجُنُونِ أَوْ الِانْفِسَاخِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ) أَيْ فِي الْحَالِ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ وَقَاسَمَهُ غَيْرُ الْعَامِرِيِّ
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ إلَخْ) هَذَا يَظْهَرُ حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ: إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِفُلَانٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ عِنْدَ الْيَأْسِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا يَحْكِيهِ عَنْ النُّورِ الْأَصْبَحِيِّ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ وَوَافَقَهُ النُّورُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِفَوَاتِ الصِّفَةِ) وَهِيَ التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) وَهُوَ فُلَانٌ
(قَوْلُهُ: وَعَنْ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ نُقِلَ عَنْهُ
(قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْوُقُوعِ حَالًا وَلَغَوِيَّةِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي الْبَحْرِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَزِمَهَا إلَخْ) أَيْ لِوَارِثِ الْمُوصِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبُضْعَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْقَوْلِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ
(قَوْلُهُ: مُسْتَحَقٌّ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ الْأَمَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِسَيِّدِهَا
(قَوْلُهُ: فَإِذَا فَوَّتَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْبُضْعَ بِالتَّزَوُّجِ بِفُلَانٍ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ شُرُوطِ الزَّوْجِ) أَيْ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ) أَيْ تَأْثِيرُ شُرُوطِ السَّيِّدِ بَعْدَ الْعِتْقِ
(قَوْلُهُ: فَمُكِّنَ) أَيْ السَّيِّدُ
(قَوْلُهُ: اسْتَشْكَلَ الْأَزْرَقُ الْأَوَّلَ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ مَا فِي النِّهَايَةِ مِمَّا نَصُّهُ وَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ جَلَاءَ زَوْجَتِهِ عَلَى رِجَالٍ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ) إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُنْظَرْ قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ؛ إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ حَالَةً تَقْتَضِي الطَّلَاقَ بِالْيَأْسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَفْصِيلًا فَلْيُنْظَرْ قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ؛ إذْ لَمْ تَظْهَرْ قَرِينَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) كَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ التَّقْدِيرَ عِنْدَ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ أَوْقَعْته عَلَيْك بِالْحَلِفِ عَلَى تَعْلِيقِ إيقَاعِهِ بِالطَّلَبِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأُطَلِّقَنَّكِ عَقِبَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ بِهِ) هَذَا يَظْهَرُ حَتَّى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا بِهِ الْبِرُّ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ النِّكَاحِ