للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقُرْءٍ احْتِيَاطًا (فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ لَحْظَةٍ لِلْعُلُوقِ وَلَحْظَةٍ لِلْوَضْعِ فَتَكُونُ السِّتَّةُ حِينَئِذٍ مُلْحَقَةً بِمَا دُونَهَا (مِنْ التَّعْلِيقِ) أَيْ مِنْ آخِرِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ (بِأَنَّ وُقُوعَهُ) لِتَحْقِيقِ وُجُودِ الْحَمْلِ حِينَ التَّعْلِيقِ لِاسْتِحَالَةِ حُدُوثِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ أَقَلَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَنِزَاعُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ بِأَنَّ السِّتَّةَ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاتِهِ لَا لِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ تُنْفَخُ فِيهِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي الْخَبَرِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ «ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» وَثُمَّ تَقْتَضِي تَرَاخِيَ النَّفْخِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ لَهُ فَأُنِيطَ بِمَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْقُرْآنِ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (أَوْ) وَلَدَتْهُ (لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْ التَّعْلِيقِ وُطِئَتْ أَمْ لَا (أَوْ بَيْنَهُمَا) أَيْ السِّتَّةِ وَالْأَرْبَعِ سِنِينَ (وُوطِئَتْ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ مَعَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَأَمْكَنَ حُدُوثُهُ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَضْعِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (فَلَا) طَلَاقَ فِيهِمَا لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ فِي الْأُولَى وَلِجَوَازِ حُدُوثِهِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْوَطْءِ مَعَ أَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ (وَإِلَّا) تُوطَأْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُطِئَتْ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (فَالْأَصَحُّ وُقُوعُهُ) لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ ظَاهِرًا وَلِهَذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ بَاطِنًا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الْحَلِفِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى مُطَلَّقَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْمَتْنُ

(تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرْته فِي السُّنَّةِ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

اسْتِبْرَائِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَبَانَتْ حَامِلًا كَانَ الْوَطْءُ شُبْهَةً يَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا الْحَدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ يَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، وَكَذَا لَوْ حَرُمَ الْوَطْءُ لِلتَّرَدُّدِ فِي الْوُقُوعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْوُقُوفُ يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِقُرْءٍ احْتِيَاطًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ وَالِاسْتِبْرَاءُ هُنَا كَمَا فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ وَالِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ كَافٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حَالِهَا فِي الْحَمْلِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ إلَخْ) وَيَتَّجِهُ شُمُولُ الْوِلَادَةِ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ مِنْ فَمِهَا، وَمِنْ مَحَلِّ الشَّقِّ لِلْبَطْنِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ سم عَلَى حَجّ وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ ع ش وَمَا نَقَلَهُ عَنْ سم أَقْرَبُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ إلَخْ) فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا كَامِلًا أَمَّا إذَا أَلْقَتْ لِدُونِهَا أَيْ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً يُمْكِنُ حُدُوثُهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ اهـ مُغْنِي وَكَأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ تَعَرُّضِ الشَّارِحِ لِذَلِكَ الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ مَا ذُكِرَ لَا يُسَمَّى وِلَادَةً فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ، وَقَدْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ أَوْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ لَحْظَةٍ لِلْعُلُوقِ) قَدْ يُقَالُ لَحْظَةُ الْعُلُوقِ مُمْكِنَةٌ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ إلَى آخِرِهِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ آخِرِ التَّعْلِيقِ وَالْوَضْعِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَمْكَنَ الْحُدُوثُ بَعْدَ أَوَّلِ التَّعْلِيقِ فَكَيْفَ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ التَّعْلِيقِ اعْتِبَارُ وُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَسَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْجَوَابُ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذَكَرَ نَادِرٌ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ لِلْغَالِبِ

(قَوْلُهُ: فَتَكُونُ السِّتَّةُ) أَيْ: الْأَشْهُرُ

(قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ آخِرِهِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ أَوَّلَ الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ، وَقَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَيْ أَوَّلَ الْوَصِيَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَنِزَاعُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ قِيَامِ الْوَطْءِ وَقَالَ إنَّ كَمَالَ الْوَلَدِ وَنَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا شَهِدَ بِهِ الْخَبَرُ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا احْتَمَلَ الْعُلُوقُ بِهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ قَالَ: وَالسِّتَّةُ الْأَشْهُرُ مُعْتَبَرَةٌ لِحَيَاةِ الْوَلَدِ غَالِبًا وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ يَكُونُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ تَحْدِيدًا فَإِنَّ لَفْظَهُ ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ إلَخْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِهِمْ: أَوْ وَلَدَتْهُ الْوَلَدُ التَّامُّ

(قَوْلُهُ: مِنْ التَّعْلِيقِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ

(قَوْلُهُ: أَيْ السِّتَّةُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحَذْفِ أَشْهُرٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِعَدَمِهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: تُوطَأُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ أَصْلًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُطِئَتْ بَعْدَهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، وَلَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَضْعِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ

(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الزِّنَا

(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا) أَيْ: وَلَا غَيْرُهُ وَتَرَكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مَعْرِفَتُهُ فَلَا حَاجَةَ لِرَدِّهِ اهـ سم

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ظَنَّ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةَ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ

(قَوْلُهُ: بَلْ عَلَى مُطْلَقِهِ) أَيْ مُطْلَقِ الْحَمْلِ

(قَوْلُهُ: مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا) وَقَوْلُهُ: وَمَا فَسَّرْت بِهِ ضَمِيرَ بَيْنَهُمَا إلَخْ خَالَفَ النِّهَايَةُ فِيهِمَا عِبَارَتَهُ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ السِّتَّةَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ وَالِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ كَافٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ حَالِهَا فِي الْحَمْلِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأْخِيرِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَاسْتِبْرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ انْتَهَى

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ)

(فَرْعٌ) هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ كَمَا لَوْ شُقَّتْ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشِّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَصِحَّةُ الشُّمُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ لَحْظَةٍ لِلْعُلُوقِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَحْظَةُ الْعُلُوقِ مُمْكِنَةٌ مِنْ أَثْنَاءِ التَّعْلِيقِ إلَخْ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ آخِرِ التَّعْلِيقِ وَالْوَضْعِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَمْكَنَ الْحُدُوثُ بَعْدَ أَوَّلِ التَّعْلِيقِ فَكَيْفَ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ التَّعْلِيقِ اعْتِبَارُ وُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ بِأَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ فِي قَوْلِهِمْ: أَوْ وَلَدَتْهُ الْوَلَدَ التَّامَّ اهـ

(قَوْلُهُ: إذَا عُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا) أَيْ: وَلَا غَيْرُهُ وَتُرِكَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>