للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ الشَّيْنُ الظَّاهِرُ لَا يَقْتَضِي حُرْمَةً إلَّا فِي قِنٍّ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ مَالِكُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ) عَلَيْهِ قَطْعًا عِنْدَنَا (التَّيَمُّمُ) الشَّرْعِيُّ خِلَافًا لِمَنْ اكْتَفَى بِمَرِّ التُّرَابِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَخْلُوَ مَحَلُّ الْعِلَّةِ عَنْ طَهَارَةٍ (وَكَذَا) يَجِبُ (غَسْلُ الصَّحِيحِ) الَّذِي يُمْكِنُ غَسْلُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِرِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ فِي قِصَّةِ عَمْرٍو السَّابِقَةِ أَنَّهُ غَسَلَ مَعَاطِفَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَسَلَ مَا أَمْكَنَهُ وَتَوَضَّأَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي وَيَتَلَطَّفُ مَنْ خَشِيَ سَيَلَانَ الْمَاءِ لِمَحَلِّ الْعِلَّةِ بِوَضْعِ خِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ بِقُرْبِهِ لِيَنْغَسِلَ بِقَطْرِهَا مَا حَوَالَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَيَلْزَمُ الْعَاجِزَ اسْتِئْجَارُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ إنْ وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ قَضَى لِنُدُورِهِ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالْمَاءِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَيَجِبُ بِالتُّرَابِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ مَا لَمْ يُخْشَ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ.

(وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا) أَيْ التَّيَمُّمِ وَغُسْلَ الصَّحِيحِ (لِلْجُنُبِ) وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَيْ لَا يَجِبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ فَأَوْلَى بَدَلُهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَقْدِيمُ الْغُسْلِ إذَا وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا لِلْعِلَّةِ وَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ وَثَمَّ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَوَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ أَوَّلًا لِيُوجَدَ الْفَقْدُ عِنْدَ التَّيَمُّمِ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ لِيُزِيلَ الْمَاءُ أَثَرَ التُّرَابِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ نَدْبَ تَقْدِيمِ مَا يُنْدَبُ تَقْدِيمُهُ فِي الْغُسْلِ فَفِي جُرْحٍ بِرَأْسِهِ يَغْسِلُ صَحِيحَهُ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَغْسِلُ بَاقِيَ بَدَنِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

هَلْ يَحْرُمُ الِاسْتِعْمَالُ عِنْدَ خَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ الظَّاهِرُ الْحُرْمَةُ اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ الشَّيْنُ إلَخْ) أَيْ الْفَاحِشُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مِمَّا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَبَ التَّيَمُّمُ) وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيُسَنُّ إذَا تَعَذَّرَ مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُ يُسَنُّ تَطْهِيرُهُمَا وَكَذَا إذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ أَوْ الْمَضْمَضَةُ أَوْ الِاسْتِنْشَاقُ اهـ وَيَنْبَغِي سَنُّ تَعَدُّدِ التَّيَمُّمِ عَنْ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ غَسْلِهِمَا سم.

(قَوْلُهُ خِلَافًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَعَرَّفَ التَّيَمُّمَ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ إشَارَةً لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّهُ يُمِرُّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) وَيَلْزَمُهُ إمْرَارُ التُّرَابِ مَا أَمْكَنَ عَلَى مَحَلِّ الْعِلَّةِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَخْشَ مَحْذُورًا مِمَّا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَلِمَا بَيْنَ حَبَّاتِ الْجُدَرِيِّ حُكْمُ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ خَافَ مِنْ غَسْلِهِ مَا مَرَّ انْتَهَى اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِرِوَايَةٍ) إلَى قَوْلِهِ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَيَتَلَطَّفُ) أَيْ وُجُوبًا إنْ أَدَّى تَرْكُ التَّلَطُّفِ إلَى دُخُولِ الْمَاءِ إلَى الْجِرَاحَةِ، وَقَدْ أَخْبَرَهُ الطَّبِيبُ بِضَرَرِ الْمَاءِ إذَا وَصَلَ إلَيْهَا ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِوَضْعِ خِرْقَةٍ إلَخْ) وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَخَطِيبٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعَصَرَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْضِي وَلَوْ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْمَسِّ الْآتِي فِي كَلَامِهِ الْمُصَرِّحِ بِهِ هُنَا فِي النِّهَايَةِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ الْحَقِيقِيَّ الْغَسْلُ وَلَمْ يُوجَدْ. وَأَمَّا إيجَابُ الْمَسِّ فَلِأَنَّهُ إتْيَانٌ بِبَعْضِ الْوَاجِبِ لَا أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارَ ع ش. (قَوْلُهُ قَضَى لِنُدُورَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَمَسَّهُ مَاءً بِلَا إفَاضَةٍ اهـ قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ أَمَسَّهُ مَاءً وَهَذِهِ رُتْبَةٌ فَوْقَ الْمَسْحِ وَدُونَ الْغَسْلِ جُوِّزَتْ هُنَا بَدَلَ الْغَسْلِ لِلضَّرُورَةِ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِلَا إفَاضَةٍ أَيْ وَذَلِكَ غَسْلٌ خَفِيفٌ اهـ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ م ر أَمَسَّهُ بِلَا إفَاضَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِمْسَاسُ صَلَّى كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَأَعَادَ ع ش اهـ وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ قَدْ تُفِيدُ عَدَمَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَعَ الْإِمْسَاسِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ الْغَسْلُ نَعَمْ يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَضَعَ سَاتِرًا عَلَى الْعَلِيلِ لِيَمْسَحَ عَلَى السَّاتِرِ إذْ الْمَسْحُ رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهَا وُجُوبُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ أَيْ بَلْ يُسَنُّ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ لَمْ يَخْشَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَيُمِرُّ التُّرَابَ عَلَى الصَّحِيحِ فَيَقْضِي لِنَقْصِ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ كَمَا يَأْتِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (لِلْجُنُبِ) الْأَوْلَى لِمُرِيدِ الْغُسْلِ وَلَوْ مَنْدُوبًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْحَائِضِ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ غُسْلٌ مَسْنُونٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ إلَخْ) وَلِلْقَوْلِ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِ غَسْلِ الصَّحِيحِ كَوُجُوبِ تَقْدِيمِ مَاءٍ لَا يَكْفِيهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِيُزِيلَ الْمَاءُ) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا عَمَّتْ الْعِلَّةُ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ وَنَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَسْحِ السَّاتِرِ هَلْ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ التَّيَمُّمِ كَالْغُسْلِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْأَوْلَى ذَلِكَ لَكِنْ إنْ فَعَلَ السُّنَّةَ مِنْ مَسْحِهِ بِالتُّرَابِ لِيُزِيلَهُ مَاءُ الْمَسْحِ حِينَئِذٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ هَذَا لَا يَأْتِي إلَخْ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يُوَجَّهُ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ فِيهِ بِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ عَلَى غَيْرِهَا فَتَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ ع ش أَيْ غَيْرِ الرَّأْسِ

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَهَذَا الْبَحْثُ ظَاهِرٌ لَا مَعْدِلَ عَنْهُ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ بَصْرِيٌّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ الَّذِي أَشَارَ الشَّارِحِ إلَى رَدِّهِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنَّمَا وَجَبَ إلَخْ وَالْمُتَفَرِّعُ عَلَى الْبَحْثِ إنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ، ثُمَّ الْغُسْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) إلَى الْمَتْنِ ذَكَرَهُ ع ش وَأَقَرَّهُ. (قَوْلُهُ مَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَفَادَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ فَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بَيْنَ التَّيَمُّمِ عَنْ الْجَنَابَةِ وَغَسْلِ الصَّحِيحِ عَنْهَا وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى يَكُونَ مُفْهِمًا لِمَا ذُكِرَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ إطْلَاقِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَمْ يُحْدِثْ فَلَيْسَ بَعِيدًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ فَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْمَتْنِ لِنَفْيِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ صَحِيحِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّيْنِ وَالْبُطْءِ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ) نَعَمْ يَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ.

(قَوْلُهُ لِيُزِيلَ الْمَاءُ) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا عَمَّتْ الْعِلَّةُ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ وَنَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَسْحِ السَّاتِرِ هَلْ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ التَّيَمُّمِ كَالْغُسْلِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْأَوْلَى ذَلِكَ لَكِنْ إنْ فَعَلَ السُّنَّةَ مِنْ مَسْحِهِ بِالتُّرَابِ لِيُزِيلَهُ مَاءُ الْمَسْحِ حِينَئِذٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ وَفِي الْبَيَانِ فِيمَا إذَا كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَنَقَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>