وَصَحَّتْ رَجْعَةُ الْمُحْرِمَةِ لِإِفَادَتِهَا نَوْعًا مِنْ الْحِلِّ كَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ
(وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ) لِكَوْنِهَا آيِسَةً أَوْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا (وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِرُجُوعِ اخْتِلَافِهِمَا إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ إذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ قُبِلَ فِي صِفَتِهِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فِي الْعَكْسِ كَطَلَّقْتُكِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ بَلْ فِي شَوَّالٍ؛ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ قِيلَ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَدَوَامُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَيُقْبَلُ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَوْ مَاتَ فَقَالَتْ انْقَضَتْ فِي حَيَاتِهِ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَلَا تَرِثُهُ وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيِّ وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهَا فِي الْبَائِنِ وَلَوْ مَاتَتْ فَقَالَ وَارِثُهَا انْقَضَتْ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ لِيَرِثَهَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَصْدِيقُ الْمُطَلِّقِ فِي الْأَشْهَرِ وَالْوَارِثِ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ إلَّا فِي نَحْوِ حُقُوقِ الْعِرْضِ كَالْحَسَدِ وَالْغِيبَةِ وَعَلَى مَا فَصَّلْته يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ تَصْدِيقَهُ وَبَعْضِهِمْ تَصْدِيقَ الْوَارِثِ (أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ لِمُدَّةِ إمْكَانٍ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ لَا آيِسَةٍ) وَصَغِيرَةٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى اخْتِلَافٌ مَعَهَا (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا بِيَمِينٍ) بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَطْ دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمِهَا أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ
ــ
[حاشية الشرواني]
النِّكَاحِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَصَحَّتْ) إلَى قَوْلِهِ فَالْأَوْلَى فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَصَحَّتْ رَجْعَةُ الْمُحَرَّمَةِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَى التَّعْلِيلِ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) لَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَجْعَةُ الْمُحَرَّمَةِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ مَعَ عَدَمِ إفَادَةِ رَجْعَتِهَا حِلَّ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ قَبُولُ نَوْعٍ مِنْ الْحِلِّ، وَقَدْ أَفَادَتْ حِلَّ الْخَلْوَةِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا ادَّعَتْ) أَيْ الْمُعْتَدَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ أَمَّا الصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ فَلَا يَقَعُ الِاخْتِلَافُ مَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِمَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ) أَيْ أَصْلِ الطَّلَاقِ
(قَوْلُهُ: إذْ مِنْ قُبِلَ) أَيْ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ
(قَوْلُهُ: فِي الْعَكْسِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الِانْقِضَاءَ وَأَنْكَرَتْ كَأَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُك فِي رَمَضَانَ إلَخْ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ إلَخْ) فَهَلَّا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِدُونِهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْلِيلِ، وَهُوَ التَّغْلِيظُ لَا لِلْمُعَلَّلِ إذْ قَوْلُهَا مَقْبُولٌ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّغْلِيظِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَّا فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهَا اهـ
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ إلَخْ ع ش وَسَمِّ
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ هُوَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إلَخْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَقَالَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ع ش
(قَوْلُهُ: لَزِمَهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ) أَيْ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْأَشْهَرِ فَفِي غَيْرِهَا لَا تَلْزَمُهَا لِتَصْدِيقِهَا فِيهِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا إلَخْ اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّا، وَإِنْ تَحَقَّقْنَا بَقَاءَ الْعِدَّةِ فِي الْبَائِنِ لَكِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ع ش وَسَمِّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ هُوَ فَرْعُ عَدَمِ قَبُولِهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَقَدْ قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ فَاقْتَضَى الْقَبُولَ فِي الْبَائِنِ وَلَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفَصِّلَ أَنَّهَا بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ أَوْ بِالْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا ادَّعَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ فِي كَلَامِهِمْ وَيُحْتَمَلُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ، وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ سم مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ
(قَوْلُهُ: مَاتَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ع ش
(قَوْلُهُ: وَالْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ ادَّعَاهُ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا عَدَاهَا أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ، وَقَوْلُهُ: تَصْدِيقُهُ أَيْ الزَّوْجِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وَضْعُ حَمْلٍ) حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ كَامِلٍ أَوْ نَاقِصٍ وَلَوْ مُضْغَةً، وَلَا بُدَّ مِنْ انْفِصَالِ كُلِّ الْحَمْلِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَرَاجَعَهَا صَحَّتْ الرَّجْعَةُ وَلَوْ وَلَدَتْ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَقَاءُ الشَّعْرِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ بِتَمَامِهِ لِشَغْلِ الرَّحِمِ بِشَيْءٍ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُدَّةِ إمْكَانِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ إلَخْ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ سِقْطٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَدَدِيَّةٌ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَحَذْفُهَا) أَيْ الصَّغِيرَةِ
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ إلَخْ) وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ غَيْرُ مُؤْتَمَنَةٍ فِي النَّسَبِ وَبِأَنَّ الْأَمَةَ تَدَّعِي بِالْوِلَادَةِ زَوَالَ مِلْكٍ مُتَيَقَّنٍ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي النَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِيهِمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ الْقَبُولَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ النَّسَبُ وَالْوِلَادَةُ مُتَعَلِّقَيْنِ بِالْغَيْرِ وَأَمْكَنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهَا بِخِلَافِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَعَلُّقِهَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا إلَخْ) فَهَلَّا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِدُونِهِ
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهَا غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا (قَوْلُهُ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ) أَيْ لِعَدَمِ تَصْدِيقِهَا وَلَعَلَّ هَذَا فِي الْأَشْهُرِ فَفِي غَيْرِهَا لَا يَلْزَمُهَا لِتَصْدِيقِهَا فِيهِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا فِي عِدَّةِ بَائِنٍ، وَهِيَ لَا تَنْتَقِلُ
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ) لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْمُخَالَفَةَ إذْ ذَاكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَاسْتِيلَادٍ) أَيْ فِي الْأَمَةِ
(قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ