أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَ مُؤَبَّدٌ كَالطَّلَاقِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ كَالْيَمِينِ لَا الطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا بِدُخُولِهَا وَكَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ وَاضِحٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَمُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ) تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ (فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ) لِوُجُودِ الظِّهَارِ وَالْعَوْدِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُنَّ أَوْ أَمْسَكَ بَعْضَهُنَّ وَجَبَتْ فِيهِ فَقَطْ (وَفِي الْقَدِيمِ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ) وَاحِدَةٌ فَقَطْ لِاتِّحَادِ لَفْظِهِ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ (وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ) ظِهَارًا مُطْلَقًا (بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ فَعَائِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ) لِعَوْدِهِ فِي كُلٍّ بِظِهَارِ مَا بَعْدَهَا فَإِنْ فَارَقَ الرَّابِعَةَ عَقِبَ ظِهَارِهِ لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعٌ قِيلَ احْتَرَزَ بِمُتَوَالِيَةٍ عَمَّا إذَا تَفَاصَلَتْ الْمَرَّاتُ وَقَصَدَ بِكُلِّ مَرَّةٍ ظِهَارًا أَوْ أَطْلَقَ فَكُلُّ مَرَّةٍ ظِهَارٌ مُسْتَقِلٌّ لَهُ كَفَّارَةٌ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُتَوَالِيَةُ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ التَّوَالِي لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ أَوْ لِيَعْلَمَ بِهِ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ وَقَصَدَ إلَى آخِرِهِ يُوهِمُ صِحَّةَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ هُنَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(وَلَوْ كَرَّرَ) لَفْظَ ظِهَارٍ مُطْلَقٍ (فِي امْرَأَةٍ مُتَّصِلًا) كُلُّ لَفْظٍ بِمَا بَعْدَهُ (وَقَصَدَ تَأْكِيدًا فَظِهَارٌ وَاحِدٌ) كَالطَّلَاقِ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ أَمْسَكَهَا عَقِبَ آخِرِ مَرَّةٍ أَمَّا مَعَ تَفَاصِيلِهَا بِفَوْقِ سَكْتَةِ تَنَفُّسِ وَعْيٍ فَلَا يُفِيدُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ وَلَوْ قَصَدَ بِالْبَعْضِ تَأْكِيدًا وَبِالْبَعْضِ اسْتِئْنَافًا أُعْطِيَ كُلٌّ حُكْمَهُ (أَوْ) قَصَدَ (اسْتِئْنَافًا) وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ (فَالْأَظْهَرُ التَّعَدُّدُ) كَالطَّلَاقِ لَا الْيَمِينِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الظِّهَارِ شَبَهُ الطَّلَاقِ فِي نَحْوِ الصِّيغَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْأَوَّلِ وَفَارَقَ الطَّلَاقَ بِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَمْلُوكٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الظِّهَارِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي) الظِّهَارِ (الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِهَا إمْسَاكٌ أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَهُوَ كَتَكْرِيرِ يَمِينٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
ــ
[حاشية الشرواني]
أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إنَّهُ إلَخْ) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ إنَّهُ تَعْلِيقٌ اهـ سم وَسَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ هَذَا مُؤَبَّدًا أَيْضًا انْتَهَى) وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقُ
(قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْوَقْتُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَمْسَكَ بَعْضَهُنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ امْتَنَعَ الْعَوْدُ فِي بَعْضِهِنَّ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِعَدَدِ مَنْ عَادَ فِيهِ مِنْهُنَّ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَمْسَكَهُنَّ أَوْ بَعْضَهُنَّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا الْمُؤَقَّتُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُتَوَالِيَةٌ) أَيْ أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّيَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ صَاحِبُ الْقِيلِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الزَّوْجَةِ
. (قَوْلُهُ مُطْلَقٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُؤَقَّتِ الْآتِي اهـ سم. (قَوْلُهُ إنْ أَمْسَكَهَا إلَخْ) وَإِنْ فَارَقَهَا عَقِبَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصَدَ بِالْبَعْضِ تَأْكِيدًا أَوْ بِالْبَعْضِ اسْتِئْنَافًا إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الطَّلَاقِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت إلَخْ) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ انْتَهَى اهـ سم وَقَوْلُهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَ هَذَا اللَّفْظَ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَإِنْ فَرَّقَهُ فِي مَجَالِسَ وَإِنْ كَرَّرَهُ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَاتُ سَوَاءٌ أَفُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَتَعَدَّدْ اهـ. (قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ اسْتِئْنَافُهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّفْرِيعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ وَالزَّوْجُ يَمْلِكُهُ فَإِذَا كَرَّرَ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاءُ الْمَمْلُوكِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَيْ الْمَمْلُوكُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي اهـ سم. (قَوْلُهُ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ) أَيْ عَلَى التَّعَدُّدِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَ اسْتِئْنَافًا أَمْ لَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ إلَخْ) خَاتِمَةٌ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَتَمَكَّنَ مِنْ التَّزَوُّجِ تَوَقَّفَ الظِّهَارُ عَلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِيَحْصُلَ الْيَأْسُ مِنْهُ لَكِنْ لَا عَوْدَ لِوُقُوعِ الظِّهَارِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ إمْسَاكٌ أَمَّا إذَا تَزَوَّجَ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّزَوُّجِ بِأَنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الظِّهَارِ فَلَا ظِهَارَ وَلَا عَوْدَ وَالْفَسْخُ وَجُنُونُ الزَّوْجِ الْمُتَّصِلَانِ بِالْمَوْتِ كَالْمَوْتِ وَبِالثَّانِي صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِخِلَافِهِ بِصِيغَةِ إذَا لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُظَاهِرًا بِإِمْكَانِ التَّزَوُّجِ عَقِبَ التَّعْلِيقِ فَلَا يَتَوَقَّفُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمُدَّةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَقَعُ حَالًا) فِي كَوْنِ هَذَا الْأَصَحَّ نَظَرٌ وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوَاخِرَ بَابِ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الظِّلِّ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ مِنْ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ إنَّ غَيْرَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ اهـ
(قَوْلُهُ مُطْلَقٌ) احْتَرَزَ عَنْ الْمُؤَقَّتِ الْآتِي. (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي الْأَوَّلِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ كَرَّرَهُ أَيْ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ لِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ كُلُّهَا بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَ فَكَالْأَوَّلِ) كَذَا م ر ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ) شَامِلٌ لِلْمُنْجَزِ وَالْمُعَلَّقِ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ تَكْرِيرَ