للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ بِالْخَشِنِ وَالنَّاعِمِ لِلْغَالِبِ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ إعَادَةُ الْبَاءِ الْمُفِيدَةِ لِمُغَايِرَةِ الرَّمْلِ لِلتُّرَابِ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِصُورَةِ الرَّمْلِ قَبْلَ السَّحْقِ نَعَمْ التَّيَمُّمُ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ بِالْغُبَارِ الَّذِي صَارَ تُرَابًا لَا بِالرَّمْلِ فَفِي الْعِبَارَةِ نَوْعُ قَلْبٍ وَهُوَ مِمَّا يُؤْثِرُهُ الْفُصَحَاءُ لِأَغْرَاضٍ لَا يَبْعُدُ قَصْدُ بَعْضِهَا هُنَا لَا بِمَعْدِنٍ كَنُورَةِ سَحَاقَةِ خَزَفٍ وَمِثْلُهُ طِينٌ سُوِّيَ وَصَارَ رَمَادًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتُرَابٍ بِخِلَافِ مَا أَصَابَتْهُ نَارٌ فَاسْوَدَّ وَلَمْ يَصِرْ رَمَادًا.

(وَمُخْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَجِصٍّ وَزَعْفَرَانٍ وَإِنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ؛ لِأَنَّهُ لِنُعُومَتِهِ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ لِلْعُضْوِ (وَقِيلَ إنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمَاءِ وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَلِيلَ الْخَلِيطِ هُنَا يَمْنَعُ وَلَوْ احْتِمَالًا وُصُولَ الْمُطَهِّرِ لِلْعُضْوِ لِكَثَافَتِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ لِلَطَافَةِ الْمَاءِ.

(وَ) مَرَّ أَنَّ التُّرَابَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طَهُورًا فَحِينَئِذٍ (لَا) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ (بِمُسْتَعْمَلٍ) فِي حَدَثٍ، وَكَذَا خَبَثٍ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مُغَلَّظٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) كَالْمَاءِ بَلْ أَوْلَى وَكَوْنُ التُّرَابِ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِالِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمَاءِ يُرَدُّ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ لَيْسَ هُوَ خُصُوصُ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا مَرَّ بَلْ زَوَالُ الْمَنْعِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَاءَ السَّلَسِ مُسْتَعْمَلٌ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ حَدَثًا فَاسْتَوَيَا (وَهُوَ) أَيْ الْمُسْتَعْمَلُ (مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ) أَيْ الْمُتَيَمِّمِ بَعْدَ مَسْحِهِ.

(وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ) بِالْمُثَلَّثِ مِنْهُ بَعْدَ مَسِّهِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ فَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ عَقِبَ انْفِصَالِهِ عَمَّا مَسَّهُ لَمْ يَجُزْ وَإِيهَامُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا

ــ

[حاشية الشرواني]

فِيمَا يَأْتِي وَفِي الْعُبَابِ وَهُوَ قِيَاسُ الْوُضُوءِ كَمَا مَرَّ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ صِحَّةُ التَّيَمُّمِ وَعَدَمُهَا. (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْهُ بِأَنْ سُحِقَ إلَخْ كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ كَوْنُ الرَّمْلِ مِنْ جِنْسِ التُّرَابِ السَّابِقِ فِي كَلَامِهِ صَرَاحَةً. (قَوْلُهُ نَوْعُ قَلْبٍ) أَيْ وَالْأَصْلُ بِغُبَارٍ فِي رَمْلٍ قَالَ ع ش وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَيْ قَوْلَ الْمَتْنِ وَبِرَمْلٍ فِيهِ غُبَارٌ مِنْ الْمَجَازِ حُكْمًا لِأَنَّهُ إسْنَادُ اللَّفْظِ إلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ مِنْ الْمُلَابَسَاتِ وَفِي سم عَلَى حَجّ قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَبِغُبَارِ رَمْلٍ أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ تَمَيُّزِهِ عَنْ الرَّمْلِ انْتَهَى اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا بِمَعْدِنٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ كَنِفْطٍ وَكِبْرِيتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا كَنِفْطٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذَا هُوَ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَائِعَاتِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ التَّوَهُّمِ. (قَوْلُهُ كَنُورَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ طِينٌ إلَخْ) أَيْ وَسَحَاقَةُ نَحْوِ آجُرٍّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ كَنُورَةٍ) هُوَ الْجِيرُ قَبْلَ طَفْئِهِ شَيْخُنَا الْحَلَبِيُّ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمِصْبَاحِ النُّورَةُ بِضَمِّ النُّونِ حَجَرُ الْكِلْسِ، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أَخْلَاطٍ تُضَافُ إلَى الْكِلْسِ مِنْ زَرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ وَيُسْتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الشَّعْرِ انْتَهَتْ وَفِي الصِّحَاحِ الْكِلْسُ أَيْ بِالْكَافِ الْمَكْسُورَةِ وَاللَّامِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الصَّارُوجُ يُبْنَى بِهِ اهـ وَفِي سم عَلَى حَجّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَا بِحَجَرٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ رَخْوًا كَالْكَذَّانِ أَيْ الْبَلَاطِ وَزُجَاجٍ وَخَزَفٍ وَآجُرٍّ سُحِقَتْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ صَارَ لَهَا غُبَارٌ لِأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لَا تُسَمَّى تُرَابًا اهـ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمُخْتَلِطٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا بِتُرَابٍ مُخْتَلِطٍ إلَخْ مُغْنِي أَيْ يَقِينًا ع ش. (قَوْلُهُ كَجِصٍّ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ الْجِبْسُ أَوْ الْجِيرُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَزَعْفَرَانٍ) أَيْ وَمِسْكٍ ع ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لِنُعُومَتِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِي الرَّمْلِ النَّاعِمِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ عَدَمَ مَنْعِهِ لَمْ يَضُرَّ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) إطْلَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَرْجُوحًا جِدًّا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِتَصْرِيحِهِمْ بِالِاكْتِفَاءِ بِغَلَبَةِ ظَنِّ التَّعْمِيمِ بَصْرِيٌّ أَيْ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. .

(قَوْلُهُ وَكَذَا خَبَثٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ إلَخْ أَيْ، ثُمَّ طَهُرَ بِشَرْطِهِ سم عَلَى حَجّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّطْهِيرِ إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِيهَا فَهُوَ طَاهِرٌ كَالْغُسَالَةِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْهَا. وَأَمَّا مَدَرُ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا طَهُرَ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَمْ يَتَلَوَّثْ فَهَلْ يَكْفِي هُنَا إذَا دُقَّ وَصَارَ تُرَابًا لِأَنَّهُ مُجَفِّفٌ لَا مُزِيلٌ أَوْ لَا لِإِزَالَتِهِ الْمَنْعَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ يُرَدُّ بِأَنَّ السَّبَبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَالْمَاءِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِأَنَّهُ أُدِّيَ بِهِ فَرْضٌ فَلَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ ثَانِيًا كَالْمَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْمَاءَ أَقْوَى سم. (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّ مَاءَ السَّلَسِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ اتِّفَاقِيٌّ لَكِنْ قَالَ الْمُغْنِي وَفِي ع ش عَنْ الْإِسْنَوِيِّ مِثْلُهُ مَا نَصُّهُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي طَهَارَةِ دَائِمِ الْحَدَثِ فَإِنَّ حَدَثَهُ لَا يَرْتَفِعُ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ) أَيْ حَيْثُ اسْتَعْمَلَهُ فِي تَيَمُّمٍ وَاجِبٍ ع ش. (قَوْلُهُ بَعْدَ مَسْحِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ حَالَةَ تَيَمُّمِهِ اهـ.

. (قَوْلُهُ بِالْمُثَلَّثَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بَعْدَ مَسِّهِ) خَرَجَ بِهِ مَا تَنَاثَرَ بَعْدَ مَسِّ مَا مَسَّهُ كَالطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا مَا تَنَاثَرَ وَلَمْ يَمَسَّ الْعُضْوَ بَلْ لَاقَى مَا لَصِقَ بِالْعُضْوِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ قَطْعًا كَالْبَاقِي فِي الْأَرْضِ اهـ. (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِيهَامُ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّمَا يُثْبِتُ لِلْمُتَنَاثِرِ حُكْمَ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ مُرَادُهُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ الْمَاسِحَةِ الْمَمْسُوحَةِ لَا مَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ قَبْلَ إعْرَاضِهِ عَنْهُ أَنَّهُ يَكْفِي اهـ.

وَفِي الْبَصْرِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلَهَا مَا نَصُّهُ أَقُولُ رَأَيْت فِي تَعْلِيقَةٍ مَنْسُوبَةٍ لِلطَّنْدَتَائِيِّ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمِصْرِيِّينَ أَنَّ مُحَصِّلَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمُتَنَاثِرِ بِالِاسْتِعْمَالِ شَرْطَانِ الِانْفِصَالُ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْ الْمَاسِحَةِ وَالْمَمْسُوحَةِ جَمِيعًا وَإِعْرَاضُ الْمُتَيَمِّمِ عَنْهُ وَفَرَّعَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ وَتَيَمَّمَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِي شَرْحِ الْعَبَاب بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ نَوْعُ قَلْبٍ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَبِغُبَارِ رَمْلٍ أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ تَمَيُّزِهِ عَنْ الرَّمْلِ (قَوْلُهُ لَا بِمَعْدِنٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَا بِحَجَرٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ رَخْوًا كَالْكَذَّانِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَزُجَاجٍ وَخَزَفٍ وَآجُرٍّ سُحِقَتْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ صَارَ لَهَا غُبَارٌ؛ لِأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لَا تُسَمَّى تُرَابًا انْتَهَى.

. (قَوْلُهُ: وَكَذَا خَبَثٌ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْله بِأَنْ اُسْتُعْمِلَ أَيْ، ثُمَّ طَهُرَ بِشَرْطِهِ. (قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَقْوَى. (قَوْلُهُ بَعْدَ مَسْحِهِ) خَرَجَ مَا تَنَاثَرَ بَعْدَ مَسِّ مَا مَسَّهُ كَالطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عَنْ الْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>