للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إنْ عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا قَذَفَهَا وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ وُجُوبًا فِيهِمَا وَإِلَّا اقْتَصَرَ عَلَى النَّفْيِ بِاللِّعَانِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ زَوْجٍ سَابِقٍ وَشَمَلَ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ مَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ خُفْيَةً بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْأَوْلَى لَهُ السِّتْرُ أَيْ وَكَلَامُهُمْ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ النَّفْيِ لُحُوقُهُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَذْكُورُ.

(وَإِنَّمَا يَعْلَمُ) أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ (إذَا لَمْ يَطَأْ) فِي الْقُبُلِ وَلَا اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ أَصْلًا (أَوْ) وَطِئَ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ وَلَكِنْ (وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ الْوَطْءِ وَلَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْعَقْدِ (أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْ الْوَطْءِ لِلْعِلْمِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا لَزِمَهُ قَذْفُهَا وَنَفْيُهُ وَصَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّ نَحْوَ رُؤْيَتِهِ مَعَهَا فِي خَلْوَةٍ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ مَعَ شُيُوعِ زِنَاهَا بِهِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ (فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ دُونَ السَّنَةِ وَمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْوَطْءِ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَا لَحْظَةَ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ لِإِمْكَانِ الْإِلْحَاقِ مَعَ عَدَمِهِمَا (وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ) هَا (بِحَيْضَةٍ) بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا بِهَا وَكَانَ بَيْنَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (حَرُمَ النَّفْيُ) لِلْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ بِفِرَاشِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمَا «أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ» (وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ) بِحَيْضَةٍ أَيْ مِنْ ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ الدَّالُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ (حِلُّ النَّفْيِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ تُهْمَةُ زِنَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَطْعًا وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إنْ رَأَى بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ قَرِينَةً بِزِنَاهَا مِمَّا مَرَّ لَزِمَهُ نَفْيُهُ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ

ــ

[حاشية الشرواني]

مُؤَكَّدًا (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَلِمَ) إلَى قَوْلِهِ لِلْعِلْمِ حِينَئِذٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ وَكَلَامَهُمْ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ وُجُوبًا فِيهِمَا) أَيْ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ وَلِمَ وَجَبَ الْقَذْفُ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ وَسِيلَةً لِلنَّفْيِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي اهـ سم. (قَوْلُهُ اقْتَصَرَ عَلَى النَّفْيِ) بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ غَيْرِي اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ) أَيْ الْإِتْيَانَ بِالْوَلَدِ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ خُفْيَةٌ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تَشْتَهِرْ وِلَادَتُهَا وَأَمْكَنَ تَرْبِيَتُهُ عَلَى أَنَّهُ لَقِيطٌ مَثَلًا اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ تَلِدَهُ لَا بِحَضْرَةِ أَحَدٍ يُثْبِتُ الْإِيلَادَ بِقَوْلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ) أَيْ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بِأَنَّهُ وَلَدُهُ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا لَكَانَ إلَخْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَعْلَمُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فِي الْقُبُلِ) سَيَأْتِي حُكْمُ الدُّبُرِ. (قَوْلُهُ أَصْلًا) رَاجِعٌ لِكُلِّ مِنْ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ. (قَوْلُهُ وَلَكِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) لَعَلَّ هَذَا فِي الْوَلَدِ التَّامِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ مِنْ الْوَطْءِ) أَيْ أَوْ الِاسْتِدْخَالِ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَذْفُهَا وَنَفْيُهُ) صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا أَقْوَى أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ) إمَّا مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ أَوْ عَلَى حَذْفِ الْعَائِدِ أَيْ فِيهِ. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْقَذْفُ وَالنَّفْيُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ دُونَ إلَخْ تَفْسِيرٌ لَهُمَا مِنْ بَيْنَهُمَا اهـ سم. (قَوْلُهُ بَعْدَ وَطْئِهِ) أَيْ الزَّوْجِ وَمِثْلُهُ الِاسْتِدْخَالُ.

(قَوْلُهُ يَجِدُهَا) أَيْ فِي نَفْسِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ) أَيْ يُعْرَفُ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) أَيْ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الزِّنَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ بِحَيْضَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَوَجَّهَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ طُرُوُّ الْحَيْضِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمُ النَّفْيِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ حِلُّ النَّفْيِ. (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ قَرِينَةٌ إلَخْ) أَيْ ظَاهِرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُيُوعٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَرَ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ أَيْ النَّفْيُ اهـ. (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ) وَيُمْكِنُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ قَذَفَهَا وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ وُجُوبًا فِيهِمَا) لِمَ وَجَبَ الْقَذْفُ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ وَسِيلَةً لِلنَّفْيِ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

. (قَوْلُهُ وَلَكِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) لَعَلَّ هَذَا فِي الْوَلَدِ التَّامِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَذْفُهَا وَنَفْيُهُ) صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا أَقْوَى أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلِمَ زِنَاهَا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ أَيْ دُونَ السِّتَّةِ وَفَوْقَ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ وَلَدَتْهُ لِسَنَةٍ فَأَكْثَرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ أَيْ وَدُونَ إلَخْ تَفْسِيرٌ لَهُمَا مِنْ بَيْنِهِمَا. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ حَلَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ النَّفْيُ لَوْ رَأَى مَا يُبِيحُ قَذْفَهَا وَأَتَتْ بَعْدَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الزِّنَا لَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَكَانَ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَهُ بِحَيْضَةٍ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ مِنْ الزَّانِي بِأَنْ كَانَ يَعْزِلُ أَوْ أَشْبَهَ الزَّانِيَ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ حَرُمَ النَّفْيُ لَا الْقَذْفُ وَيَجُوزُ النَّفْيُ لِمَنْ يَطَأُ فِي الدُّبُرِ لَا لِمَنْ يَعْزِلُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَبْيِينُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لِلنَّفْيِ وَالْقَذْفِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ بَاطِنًا رِعَايَةُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ لِلْعَزْلِ حَالَتَيْنِ وَقَوْلُهُ لَا الْقَذْفُ أَيْ وَاللِّعَانُ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ خِلَافُ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَالْمِنْهَاجُ وَأَصْلُهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ أَتَتْ بِأَبْيَضَ وَهُمَا أَسْوَدَانِ لَمْ يُسْتَبَحْ بِهِ النَّفْيُ وَلَوْ أَشْبَهَ مَنْ تُتَّهَمُ بِهِ انْتَهَى فَعُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ أَشْبَهَ الزَّانِيَ أَنَّ لِلشَّبَهِ حَالَتَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>