للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُّ مِنْ حِينِ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ) حُكْمُهُ (عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ قِسْمَةِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ فِي طَلَبِ الِاحْتِيَاطِ وَوَجْهُ عَدَمِ النَّقْضِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ عِنْدِي أَظْهَرُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الْمَالُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَارِثِ بِتَأْخِيرِ قِسْمَتِهِ وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَحْصِيلِ غَيْرِهِ بِكَسْبٍ أَوْ اقْتِرَاضٍ مَثَلًا فَضَرَرُهُ يُمْكِنُهُ دَفْعَهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ فَجَازَ فِيهَا ذَلِكَ دَفْعًا لِعِظَمِ الضَّرَرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نُفُوذَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَسَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ أَمَّا عَلَى النَّقْضِ فَلَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ فِيمَا يُنْقَضُ

(وَلَوْ نُكِحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) تَصْوِيرٌ إذْ الْمَدَارُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى نِكَاحِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِقَدْرِ الْعِدَّةِ (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ أَمَّا إذَا بَانَ حَيًّا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَكِنْ لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ

(وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) بِأَيِّ وَصْفٍ كَانَتْ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الزَّوْجَةَ الْمُنْقَطِعَةَ الْخَبَرِ كَالزَّوْجِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: تَتَرَبَّصُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَفِي الْمُغْنِي تَرَبُّصُ بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَرَبَّصُ زَوْجَةُ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ اهـ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ إلَخْ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ مِنْ النِّكَاحِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لِفَوَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ هُنَا حَاصِلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، فَلَوْ حُكِمَ بِالْقَدِيمِ إلَخْ) أَيْ: حُكْمِ حَاكِمٍ غَيْرِ شَافِعِيٍّ بِمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ عِنْدَنَا نُقِضَ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِقَاضٍ فَفَسَخَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَسْخُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اهـ ع ش وَلَعَلَّ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِشَرْطِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْقَدِيمِ) أَيْ: بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَمِنْ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَبِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ قَاضٍ) أَيْ: مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا، فَلَوْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْقَضَاءِ مُجَرَّدَ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ) أَيْ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ الَّذِي هُوَ مَا قَطَعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَجْهُ عَدَمِ النَّقْضِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إضَافَةَ الْوَجْهِ إلَى عَدَمِ إلَخْ لِلْبَيَانِ وَأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي الْقَضَاءِ أَيْ الْجَارِي فِي الْقَضَاءِ بِالْقَدِيمِ صِفَةٌ لِلْوَجْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلِأَنَّ الْمَآلَ لَا ضَرَرَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ) أَيْ: الْمَالِ (قَوْلُهُ: فَضَرَرُهُ) أَيْ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَيْ: بِالْقَدِيمِ.

(قَوْلُهُ: صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى النَّقْضِ) أَيْ الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا يُنْقَضُ) أَيْ: يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِيهِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) أَيْ: وَقَبْلَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى نِكَاحِهَا) أَيْ: وُقُوعِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْ سَوَاءٌ مَضَى مُدَّةُ التَّرَبُّصِ أَيْضًا أَمْ لَا (قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ إلَخْ فِي شَرْحِ لَمْ تُنْكَحْ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ (قَوْلُهُ: فَهِيَ لَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ الْمَفْقُودُ لَحِقَ بِالثَّانِي عِنْدَ الْإِمْكَانِ لِتَحْقِقْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْمَفْقُودِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ يَلْحَقْ بِالْمَفْقُودِ لِذَلِكَ فَإِنْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ وَادَّعَاهُ لَمْ يُعْرَضْ عَلَى الْقَائِفِ حَتَّى يَدَّعِيَ وَطْأَهَا مُمَكَّنًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الدَّعْوَى بِهِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْقَائِفِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ إنْ وَجَدَ مُرْضِعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ وَإِذَا جَازَ لَهُ الْمَنْعُ وَمَنَعَهَا وَخَالَفَتْ وَأَرْضَعَتْهُ فِي مَنْزِلِ الْمَفْقُودِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ وَلَا وَقَعَ خَلَلٌ فِي التَّمْكِينِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا مِنْهُ وَإِلَّا سَقَطَتْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْإِحْدَادِ تَنْفِيرُ الْأَجَانِبِ عَنْ التَّطَلُّعِ لِلْمُفَارَقَةِ فَوَجَبَ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يُدَافِعُ عَنْ النَّسَبِ وَسُنَّ فِي الْبَائِنِ لِوُجُودِهِ وَلَمْ يُشْرَعْ فِي الرَّجْعِيَّةِ لِعَدَمِ التَّطَلُّعِ لَهَا غَالِبًا مَعَ كَوْنِهَا زَوْجَةً فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِأَيِّ وَصْفٍ) أَيْ: حَامِلًا أَوْ حَائِلًا كَامِلَةً أَوْ نَاقِصَةً (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ إلَخْ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَنْكِحُ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فِي الظَّاهِرِ وَهَلْ تَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ قَوْلَانِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَيْ: الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ وَأَدَائِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>