للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِئَلَّا يَخْلُوَ نِكَاحُهَا مِنْ الْوَطْءِ عَنْ مَهْرٍ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا جَدَّةُ زَوْجَتِهِ (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ) فَتَحْرُمُ أَبَدًا (إنْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوءَةً) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِأَنَّ بِنْتَ الزَّوْجَةِ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ وَحُكْمُ الْغُرْمِ هُنَا مَا سَبَقَ أَيْضًا وَتَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ

(وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَطَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ) فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا إلْحَاقًا لِلطَّارِئِ بِالْمُقَارِنِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ (وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلَّقِ وَالصَّغِيرِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِ الْمُطَلِّقِ وَأُمُّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةُ أَبِيهِ

(وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ) بِنَاءً عَلَى الْمَرْجُوحِ أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ إجْبَارًا أَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ (فَأَرْضَعَتْهُ لَبَنَ السَّيِّدِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَمَوْطُوءَةُ أَبِيهِ (وَعَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ وَخَرَجَ بِلَبَنِهِ لَبَنُ غَيْرِهِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَإِنْ انْفَسَخَ لِكَوْنِهَا أُمُّهُ لَا تَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ.

(وَلَوْ أَرْضَعَتْ مَوْطُوءَتُهُ الْأَمَةَ صَغِيرَةً تَحْتَهُ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ) أَبَدًا لِأَنَّ الْأَمَةَ أُمُّ زَوْجَتِهِ، وَالصَّغِيرَةَ بِنْتُهُ إنْ رَضَعَتْ لَبَنُهُ وَإِلَّا فَبِنْتُ مَوْطُوءَتِهِ (وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا) أَيْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ (انْفَسَخَتَا) لِأَنَّهَا بِنْتُهَا فَامْتَنَعَ جَمْعُهُمَا وَسَبَقَتْ هَذِهِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِبَيَانِ الْغُرْمِ وَسَبَقَتْ هُنَا لِبَيَانِ التَّحْرِيمِ (وَحُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِلَبَنِهِ) لِأَنَّهَا بِنْتُهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ بِلَبَنِهِ بَلْ بِلَبَنِ غَيْرِهِ (فَرَبِيبَةٌ) فَلَا تَحِلُّ إلَّا إنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ

(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَثَلَاثُ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْهُنَّ حُرِّمَتْ) عَلَيْهِ (أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَاتِهِ (وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ أَرْضَعَتْهُنَّ بِلَبَنِهِ أَوْ لَبَنِ غَيْرِهِ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (وَهِيَ) فِي الْإِرْضَاعِ بِلَبَنِ غَيْرِهِ (مَوْطُوءَةٌ) لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُهُ أَوْ بَنَاتُ مَوْطُوءَتِهِ (وَإِلَّا) تَكُنْ مَوْطُوءَةً وَاللَّبَنُ لِلْغَيْرِ (فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا) وَيُتَصَوَّرُ (بِإِيجَارِهِنَّ) الرَّضْعَةَ (الْخَامِسَةَ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بِأَنْ تُلْقِمَ اثْنَيْنِ ثَدْيَيْهَا وَتُؤَجِّرُ الثَّالِثَةَ لَبَنَهَا الْمَحْلُوبَ (انْفَسَخْنَ) لِاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ أُمِّهِنَّ وَلِصَيْرُورَتِهِنَّ أَخَوَاتٌ (وَلَا يَحْرُمْنَ مُؤَبَّدًا) إذْ لَمْ يَطَأْ أُمَّهُنَّ فَلَهُ نِكَاحُ كُلٍّ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ فِي نِكَاحٍ (أَوْ) أَرْضَعَتْهُنَّ (مُرَتَّبًا لَمْ يَحْرُمْنَ) كَمَا ذَكَرَ (وَتَنْفَسِخُ الْأُولَى) بِإِرْضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ وَلَا تَنْفَسِخُ الثَّانِيَةُ

ــ

[حاشية الشرواني]

يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْأَئِمَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ خُلُوٌّ إذَا نَقَصَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَنْ الْمُسَمَّى عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْخُلُوُّ الطَّارِئُ لِعَارِضٍ لَا يُنَافِي الْخُصُوصِيَّةَ سم عَلَى حَجّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ صَحَّ مَعَ خُلُوِّ النِّكَاحِ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَهْرِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرُ قَدْ يُقَالُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْلُو عَنْهُ فِيمَا إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ اهـ وَكُلُّ ذَلِكَ مُجَرَّدُ بَحْثٍ فِي الدَّلِيلِ وَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ (قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْغُرْمِ) أَيْ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَا سَبَقَ إلَخْ) فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَطَأْ الْكَبِيرَةَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ مَهْرَ مِثْلِهِمَا وَأَمَّا إذَا كَانَ وَطِئَهَا فَلَهُ لِأَجْلِهَا عَلَى الْمُرْضِعَةِ مَهْرُ مِثْلٍ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِأُمِّهَا الْمَهْرُ اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَطَلَّقَهَا) أَيْ وَلَوْ بَائِنًا وَقَوْلُهُ امْرَأَةٌ أَيْ أَجْنَبِيَّةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ الْكَبِيرَةُ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى حِلِّهَا إنْ لَمْ تَكُنْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوءَةَ الْمُطَلِّقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلْحَاقًا لِلطَّارِئِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْإِرْضَاعِ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ يَكْفِي صِدْقُ اسْمِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الْمُرْتَضِعَةِ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مَضَى اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نُكِحَتْ مُطَلَّقَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَقَوْلُهُ بِلَبَنِهِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ أَبًا لِلصَّغِيرِ وَلَكِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الصَّغِيرِ لِكَوْنِهَا صَارَتْ أُمَّهُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ حُرِّمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ) هَذَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِبُطْلَانِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ فَلَمْ تَصِرْ حَلِيلَةَ ابْنِهِ (فَرْعٌ)

لَوْ فَسَخَتْ كَبِيرَةٌ نِكَاحَ صَغِيرٍ بِعَيْبٍ فِيهِ مَثَلًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَارْتَضَعَ بِلَبَنِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا لِأَنَّ الصَّغِيرَ صَارَ ابْنًا لِلْكَبِيرِ فَهِيَ زَوْجَةُ ابْنِ الْكَبِيرِ وَزَوْجَةُ أَبِي الصَّغِيرِ بَلْ أُمُّهُ إنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْهَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَوْ حَكَمَ إلَخْ) أَوْ قَلَّدَ الْقَائِلُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَعْدَ عَقْدِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَبْدِ أَبَدًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِلَبَنِهِ) أَيْ لَبَنِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ وَإِنْ انْفَسَخَ إلَخْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ إلَخْ) لِأَنَّ الصَّغِيرَ لَمْ يَصِرْ ابْنًا لَهُ فَلَمْ تَكُنْ هِيَ زَوْجَةَ الِابْنِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ مَوْطُوءَتُهُ الْأَمَةُ) أَيْ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ ثُمَّ إنْ كَانَ بِمِلْكٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ بِنِكَاحٍ فَيَنْبَغِي تَعَلُّقُ مَا يَجِبُ لِلصَّغِيرَةِ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهَا لَا لَهُ بَدَلُ الْمُتْلَفِ وَهُوَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ صَغِيرَةٌ تَحْتَهُ) أَيْ زَوْجَةٌ صَغِيرَةٌ تَحْتَ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ أَوْ لَبَنُ غَيْرِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ حُرِّمَتَا أَيْ الْمَوْطُوءَةُ وَالصَّغِيرَةُ عَلَيْهِ أَيْ السَّيِّدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَتَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ بِدَلِيلِ إطْلَاقِ الْفَسْخِ وَتَفْصِيلِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَرَبِيبَةٌ فَلَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَتَا إلَخْ) وَفِي الْغُرْمِ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ مَا مَرَّ فَلَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ أَمَةَ غَيْرِهِ تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِرَقَبَتِهَا أَوْ أَمَتَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَعَلَيْهَا الْغُرْمُ فَإِنْ عَجَزَهَا سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالْغُرْمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْغُرْمِ) أَيْ وَلِبَيَانِ الِانْفِسَاخِ اهـ سم

(قَوْلُهُ وَإِلَّا تَكُنْ مَوْطُوءَةً) أَيْ لِلزَّوْجِ وَقَوْلُهُ وَاللَّبَنُ إلَخْ أَيْ وَالْحَالُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اثْنَيْنِ) الْأَوْلَى اثْنَتَيْنِ بِالتَّاءِ (قَوْلُهُ فَلَهُ نِكَاحَ كُلِّ إلَخْ) أَيْ تَجْدِيدُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ مُؤَبَّدٌ لِمَا ذُكِرَ اهـ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ خُلُوٌّ إذَا نَقَصَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَنْ الْمُسَمَّى عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْخُلُوُّ الطَّارِئُ لِعَارِضٍ لَا يُنَافِي الْخُصُوصِيَّةَ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ انْفَسَخَتَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ بِدَلِيلِ إطْلَاقِهِ الْفَسْخَ وَتَفْصِيلِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَرَبِيبَةٌ فَلَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْغُرْمِ) أَيْ وَلِبَيَانِ الِانْفِسَاخِ

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>