دُونَ كِسْوَةِ الْمَخْدُومَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا كَقَمِيصِ وَنَحْوِ جُبَّةِ شِتَاءٍ كَالْعَادَةِ وَكَذَا مِقْنَعَةٌ وَمِلْحَفَةٌ وَخُفٌّ لِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ شِتَاءً وَصَيْفًا وَقِطْعَةٌ وَنَحْوَ قُبَّعٍ لِذَكَرٍ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهَا الْمِلْحَفَةُ لِاحْتِيَاجِهَا لِلْخُرُوجِ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ كَحَصِيرٍ صَيْفًا وَقِطْعَةٍ لِبَلَدٍ شِتَاءً وَمِخَدَّةٍ وَمَا تَتَغَطَّى بِهِ لَيْلًا شِتَاءً كَكِسَاءِ لَا نَحْوِ سَرَاوِيلَ (وَكَذَا) لَهَا (أُدْمٌ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْعَيْشَ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ كَجِنْسِ أُدْمِ الْمَخْدُومَةِ وَدُونَهُ نَوْعًا وَقَدْرُهُ بِحَسَبِ الطَّعَامِ وَفِي وُجُوبِ اللَّحْمِ لَهَا وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ عَادَةِ الْبَلَدِ (لَا آلَةُ تَنَظُّفٍ) فَلَا تَجِبُ لَهَا لِأَنَّ اللَّائِقَ بِحَالِهَا عَدَمُهُ لِئَلَّا تَمْتَدَّ إلَيْهَا الْأَعْيُنُ.
(فَإِنْ كَثُرَ وَسَخٌ وَتَأَذَّتْ) الْأُنْثَى وَذَكَرَتْ لِأَنَّهَا الْأَغْلَبُ وَإِلَّا فَالذَّكَرُ كَذَلِكَ (بِقَمْلٍ وَجَبَ أَنْ تَرُفَّهُ) بِأَنْ تُعْطَى مَا يُزِيلُ ذَلِكَ (وَمَنْ تَخْدُمُ نَفْسَهَا فِي الْعَادَةِ إنْ احْتَاجَتْ إلَى خِدْمَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ وَجَبَ إخْدَامُهَا) وَلَوْ أَمَةً بِوَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ كَمَا مَرَّ لِلضَّرُورَةِ (وَلَا إخْدَامَ لِرَقِيقَةٍ) أَيْ مَنْ فِيهَا رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ فِي حَالِ صِحَّتِهَا وَلَوْ جَمِيلَةً لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِهَا (وَفِي الْجَمِيلَةِ وَجْهٌ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ وَقَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَرَّدٍ وَإِنْ وُجِدَ فَهُوَ لِعُرُوضِ سَبَبِ مَحَبَّةٍ وَنَحْوِهَا فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ (فَرْعٌ)
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَهُ نَقْلُ زَوْجَتِهِ مِنْ الْحَضَرِ إلَى الْبَادِيَةِ وَإِنْ كَانَ عَيْشُهَا خَشِنًا لِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً مُقَدَّرَةً أَيْ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ وَأَمَّا خُشُونَةُ عَيْشِ الْبَادِيَةِ فَيُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ عَنْهُ بِالْإِبْدَالِ كَمَا مَرَّ قَالَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ عَلَيْهَا الطَّاقَاتِ فِي مَسْكَنِهَا وَلَهُ أَنْ يُغْلِقَ عَلَيْهَا الْبَابَ إذَا خَافَ ضَرَرًا يَلْحَقُ فِي فَتْحِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ نَحْوِ غَزْلٍ وَخِيَاطَةٍ فِي مَنْزِلِهِ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ زَمَنِ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَعَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَقَذَّرْ بِهِ وَفِي سَدِّ الطَّاقَاتِ يَحْمِلُ عَلَى طَاقَاتٍ لَا رِيبَةٍ فِي فَتْحِهَا وَإِلَّا فَلَهُ السَّدُّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي طَاقَاتٍ تَرَى مِنْهَا الْأَجَانِبَ أَيْ وَعَلِمَ مِنْهَا تَعَمُّدَ رُؤْيَتِهِمْ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ.
(وَيَجِبُ فِي الْمَسْكَنِ إمْتَاعٌ) إجْمَاعًا وَاعْتَرَضَ وَلِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الِانْتِفَاعِ فَأَشْبَهَ الْخَادِمُ الْمَعْلُومَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِيهِ أَنَّهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ دُونَ كِسْوَةِ الْمَخْدُومَةِ جِنْسًا إلَخْ) وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ جِنْسًا وَنَوْعًا) تَمْيِيزَانِ مِنْ الدُّونِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّهُ يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِهِ دُونًا فِي الْجِنْسِ أَنْ يَكُونَ دُونًا فِي النَّوْعِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ كَقَمِيصٍ) أَيْ صَيْفًا وَشِتَاءً حُرًّا كَانَ الْخَادِمُ أَوْ رَقِيقًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَحْوُ جُبَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَنَحْوُ مُكَعَّبٍ وَجُبَّةٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ لِلْخَادِمِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى جُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ أَوْ فَرْوَةٌ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَإِنْ اشْتَدَّ الْبَرْدُ زِيدَ لَهُ عَلَى الْجُبَّةِ أَوْ الْفَرْوَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِقْنَعَةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ شَيْءٌ مِنْ الْقُمَاشِ مَثَلًا تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ رَأْسِهَا كَالْفُوطَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِلْحَفَةٌ) أَيْ الرِّدَاءُ الَّتِي تَسْتُرُهَا مِنْ فَرْقِهَا إلَى قَدَمِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إلَخْ) أَمَّا الْخَادِمُ الذَّكَرُ فَلَا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَحْوُ قُبَّعٍ) الْأَوْلَى قُبَّعَةٍ بِالتَّاءِ وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ) هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وُجُوبُ الْخُفِّ وَالرِّدَاءِ لِلْمَخْدُومَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا قَدْ تَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الضَّرُورَاتِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كِسْوَةٍ (قَوْلُهُ وَمِخَدَّةٌ) أَيْ شِتَاءً وَصَيْفًا (قَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفٍ قَدِيمٍ وَقَدْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ الْآنَ بِوُجُوبِهِ لِلْخَادِمَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ زِيَادِيٌّ وَفِي سم عَنْ م ر مِثْلُهُ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَسِرْوَالُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ لِلْخَادِمِ الْآنَ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ لَا سَرَاوِيلَ فَهُوَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْقَدِيمَةِ فَيَجِبُ الْآنَ عَمَلًا بِالْعَادَةِ اهـ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ اسْتِشْكَالِ السَّيِّد عُمَرَ لِمَا مَرَّ عَنْ سم بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ عَنْ الْجُمْهُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا أُدْمٌ إلَخْ) وَيُفَاوِتُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا يَجِبُ اللَّحْمُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا آلَةُ تَنَظُّفٍ) كَمُشْطٍ وَدُهْنٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَذَكَرَتْ) أَيْ خُصَّتْ الْأُنْثَى بِالذَّكَرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَمْلٍ) (فَائِدَةٌ)
الْقَمْلُ مُفْرَدُهُ قَمْلَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَيَتَوَلَّدُ مِنْ الْعَرَقِ وَالْوَسَخِ وَقَالَ الْجَاحِظُ رُبَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ قَمْلُ الطِّبَاعِ وَإِنْ تَنَظَّفَ وَتَعَطَّرَ وَبَدَّلَ الثِّيَابَ كَمَا عُرِضَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ تُعْطَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْجَمِيلَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا يُزِيلُ ذَلِكَ) مِنْ نَحْوِ مُشْطٍ وَدُهْنٍ اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمَرَضٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ هَرِمٍ اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ إلَخْ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً مُقَدَّرَةً) فِيهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ جِنْسُهَا وَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبُ لَهَا فِي الْبَادِيَةِ إذَا أَبْدَلَتْهُ لَا يَكْفِيهَا كَمَا إذَا كَانَ قُوتُ الْبَادِيَةِ ذُرَةً وَهِيَ مُعْتَادَةٌ لِلْبُرِّ فَقَدْ يَكُونُ مُدُّ الذُّرَةِ لَا يُسَاوِي نِصْفَ مُدَبَّرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ وَأَيْضًا قَدْ لَا يَجِبُ لَهَا فِي الْبَادِيَةِ مَا كَانَ يَجِبُ لَهَا فِي الْحَضَرِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ وَآلَاتِ الْأَكْلِ وَالنَّظَافَةِ بِاخْتِلَافِ عُرْفِهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِي سَدِّ الطَّاقَاتِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آخِرًا (قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) وَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا مِنْ الْإِفْتَاءِ الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْكَافِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ إلَى لِأَنَّ الصِّفَةَ (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ) أَيْ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمَهُ إلَخْ) أَيْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَى حَطَبٍ أَوْ فَحْمٍ وَاعْتَادَتْهُ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ اعْتَادَتْ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ زِبْلَ نَحْوِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ م ر ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وُجُوبُ الْخُفِّ وَالرِّدَاءِ لِلْمَخْدُومَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ إلَى حَمَّامٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الضَّرُورَاتِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا م ر ش (قَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ) الْأَوْجَهُ وُجُوبُ السَّرَاوِيلِ لِلْخَادِمَةِ حَيْثُ اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ الْآنَ بِنَحْوِ مِصْرَ لِأَنَّ الْبَابَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَادَةِ م ر ش (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ بَلْ يَجِبُ)