فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مِلْكَهُ وَتَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا شَاءَتْ إلَّا أَنْ تُقَتِّرَ وَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا كُلُّ مَا يَكُونُ تَمْلِيكًا (وَقِيلَ إمْتَاعٌ) فَيَكْفِي نَحْوُ مُسْتَعَارٍ وَلَا تَتَصَرَّفُ هِيَ بِغَيْرِ مَا أَذِنَ لَهَا كَالسَّكَنِ وَالْخَادِمِ.
وَالْفَرْقُ مَا مَرَّ أَنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِهَذَيْنِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكِسْوَةِ وَاخْتِيرَ هَذَا فِي نَحْوِ فُرُشٍ وَلِحَافٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ تَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ وَالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَا يَجِبُ لَهَا لَكِنَّ الصِّفَةَ دُونَ الْجِنْسِ فَيَقَعُ عَنْ الْوَاجِبِ بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ صَارِفٍ عَنْهُ وَقَبْضِهَا لِأَنَّ الصِّفَةَ الزَّائِدَةَ وَقَعَتْ تَابِعَةً فَلَمْ تَحْتَجْ لِلَّفْظِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا تَمْلِكُهُ إلَّا بِلَفْظٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُعِيرُهَا قَصْدًا لِتَجَمُّلِهَا بِهِ ثُمَّ يَسْتَرْجِعُهُ مِنْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَ بِهِ الْهَدِيَّةَ مَلَكَتْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَعْثٌ وَلَا إكْرَامٌ وَتَعْبِيرُهُمْ بِهِمَا لِلْغَالِبِ وَحِينَئِذٍ فَكِسْوَتُهَا الْوَاجِبَةُ لَهَا بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ وَفِي الْكَافِي لَوْ اشْتَرَى حُلِيًّا وَدِيبَاجًا لِزَوْجَتِهِ وَزَيَّنَهَا بِهِ لَا يَصِيرُ مِلْكَهَا لَهَا بِذَلِكَ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فِي الْإِهْدَاءِ وَالْعَارِيَّةَ صَدَقَ وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةُ وَالْقِرَاضِ وَفِي الْكَافِي أَيْضًا لَوْ زَوَّجَ بِنْتَه بِجِهَازٍ لَمْ تَمْلِكْهُ إلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا يُعْطِيهِ الزَّوْجُ صِلْحَةً أَوْ صَبَاحِيَّةً كَمَا اُعْتِيدَ بِبَعْضِ الْبِلَادِ لَا تَمْلِكُهُ إلَّا بِلَفْظٍ أَوْ قَصَدَ إهْدَاءً وَإِفْتَاءَ غَيْرِ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا مَصْرُوفًا لِلْعُرْسِ وَدَفْعًا لِصَبَاحِيَّةٍ فَنَشَزَتْ اسْتَرَدَّ الْجَمِيعَ غَيْرُ صَحِيحِ إذْ التَّقْيِيدُ بِالنُّشُوزِ لَا يَتَأَتَّى فِي الصَّبَاحِيَّةِ لِمَا قَرَّرْته فِيهَا كَالْمَصْلَحَةِ لِأَنَّهُ إنْ تَلَفَّظَ بِالْإِهْدَاءِ أَوْ قَصَدَهُ مَلَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ مِلْكُهُ وَأَمَّا مَصْرُوفُ الْعُرْسِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِذَا صَرَفَتْهُ بِإِذْنِهِ ضَاعَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الدَّفْعُ أَيْ الْمَهْرُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولٍ اسْتَرَدَّهُ وَإِلَّا فَلَا لِتَقَرُّرِهِ بِهِ فَلَا يُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ
ــ
[حاشية الشرواني]
فَلَمْ تَجِبْ بِمُقَنَّعٍ اهـ سم وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ عَنْ الْأَوَّلِ بِمَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا يَدُومُ نَفْعُهُ الْمُقَابِلُ لِمَا يُسْتَهْلَكُ فِي الْمَتْنِ قُلْت مَعْنَى الِاسْتِهْلَاكِ أَنَّ مَا تُعْطَاهُ إنَّمَا هُوَ لِاسْتِهْلَاكِهِ وَإِنْ انْتَفَعَتْ بِهِ مُدَّةً أَيْ بِخِلَافٍ نَحْوِ الْمَسْكَنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِسْوَةَ وَنَحْوَهَا مِمَّا يُسْتَهْلَكُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْته وَلِهَذَا الْتَحَقَ بِالطَّعَامِ عَلَى الصَّحِيحِ بِجَامِعِ الِاسْتِهْلَاكِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمَّا كَانَ يَدُومُ نَفْعُهُ وَلَا يُسْتَهْلَكُ حَالًا جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ اهـ.
وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْ الثَّانِي بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَاسْتِقْلَالُهَا إلَخْ أَيْ عَدَمُ شَرِكَةِ الزَّوْجِ مَعَهَا بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِيهِ اهـ وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مِلْكَهُ) فَلَا تَسْقُطُ بِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعَارٍ فَلَوْ لَبِسَتْ الْمُسْتَعَارَ وَتَلِفَ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ فَضَمَانُهُ يَلْزَمُ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ الْمُسْتَعِيرُ وَهِيَ نَائِبَةٌ عَنْهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ قَالَ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا فِي الْمُسْتَأْجَرِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهَا ذَلِكَ عَنْ كِسْوَتِهَا انْتَهَى وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَوْنُهَا) أَيْ الْكِسْوَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَهَا مَنْعُهُ إلَخْ) فَلَوْ خَالَفَ وَاسْتَعْمَلَهُ بِنَفْسِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَأَرْشُ مَا نَقَصَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي الرَّشِيدَةِ وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ سَفِيهَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ فَيَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّهَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ التَّمَتُّعِ بِأَمْتِعَتِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيعِ عَلَيْهَا وَأَمَّا مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ طَبْخِهَا مَا يَأْتِي بِهِ الزَّوْجُ فِي الْآلَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا وَأَكْلِ الطَّعَامِ فِيهَا وَتَقْدِيمِهَا لِلزَّوْجِ أَوْ لِمَنْ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ لِإِتْلَافِهَا الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهَا وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اغْسِلْ ثَوْبِي وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُجْرَةً بَلْ هُوَ أَوْلَى لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْفُرُشِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا تَتَصَرَّفُ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا الثَّانِي اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تُدْفَعُ إلَيْهَا وَالْمَسْكَنُ لَا يُدْفَعُ إلَيْهَا وَإِنَّمَا يَسْكُنُهَا الزَّوْجُ مَعَهُ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بِمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ يَكُونُ مُشْتَرِكًا فِي الِانْتِفَاعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْإِمْتَاعِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ وَالْأَخْذِ إلَخْ) لَكِنْ مَعَ قَصْدِهِ بِذَلِكَ دَفْعُهُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ قَصْدِهِ بِذَلِكَ إلَخْ خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِي دَفْعِهِ اهـ عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا بِلَا قَصْدٍ لَا يَعْتَدُّ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ مَا دَامَ نَفْعُهُ كَكِسْوَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ صَارِفٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَدَمُ الصَّارِفِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْأَدَاءِ عَمَّا لَزِمَهُ سم وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّارِحَ يَعْتَبِرُ فِي كُلِّ دَيْنٍ قَصْدَ الْأَدَاءِ مِمَّا لَزِمَهُ فَعَدَمُ تَعَرُّضِهِ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فَلَا مُخَالَفَةَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بَيْنَ الشَّارِحِ وَبَيْنَ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَمْ تَحْتَجْ) أَيْ الصِّفَةُ الزَّائِدَةُ أَيْ تَمْلِيكَهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ) أَيْ الزَّائِدِ عَلَى الْوَاجِبِ لَهَا (قَوْله وَتَعْبِيرُهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ بِهِمَا أَيْ الْبَعْثِ وَالْإِكْرَامِ فِي الْهَدِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي الْهِبَةِ وَإِنْ بَعَثَ إكْرَامًا فَهَدِيَّةٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ وُجُودِ الصَّارِفِ كَقَصْدِ الْهَدِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَدِيبَاجًا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ إلَّا بِإِيجَابٍ إلَخْ) أَوْ بِقَصْدِ الْهَدِيَّةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْبِنْتُ وَنَحْوُ أَبِيهَا فِي الْإِهْدَاءِ وَالْعَارِيَّةِ (قَوْلُهُ اسْتَرَدَّهُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ أُرِيدَ اسْتِرْدَادُ جَمِيعِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فَلَمْ يَجِبْ بِمُقْنَعٍ (قَوْلُهُ تَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ) وَلَا يَتَقَيَّدُ أَيْ بِشَرْطِ قَصْدِ الدَّفْعِ عَمَّا لَزِمَهُ بَلْ يَكْفِي عَنْ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَخْذِ وَلَوْ دَفَعَ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ الْكِسْوَةَ بِقَصْدِ مَا لَزِمَهُ لَكِنْ مَعَ زِيَادَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ مَلَكَتْ الْجَمِيعَ وَكَانَ الدَّفْعُ بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ مُتَضَمِّنًا لِلتَّبَرُّعِ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ دَفَعَ بِلَا قَصْدٍ أَوْ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَمْ تَمْلِكْهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا دَفَعَهُ وَحَقُّهَا بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ م ر وَلَهَا الِانْتِفَاعُ مِمَّا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ م ر (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لَهَا بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى لَفْظٍ اهـ وَتَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي وُقُوعِ الْمَدْفُوعِ عَنْ الدَّيْنِ مِنْ قَصْدِ الْأَدَاءِ عَنْهُ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ فِي أَنَّ مَا دَفَعَهُ