للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُرْبًا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا التَّمْوِينُ كَابْنٍ وَبِنْتٍ هَلْ (يَسْتَوِيَانِ) فِيهِ (أَمْ تُوَزَّعُ) الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا (بِحَسَبِهِ) أَيْ: الْإِرْثِ (وَجْهَانِ) لَمْ يُرَجِّحَا مِنْهُمَا شَيْئًا، وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ فِيمَنْ لَهُ أَبَوَانِ وَقُلْنَا: إنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ مَنَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ، وَنَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ جَمْعٍ وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُقْرِي وَغَيْرُهُ.

(وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ) أَيْ: أَبٌ، وَإِنْ عَلَا وَأُمٌّ (فَ) نَفَقَتُهُ (عَلَى الْأَبِ) وَلَوْ بَالِغًا اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فِي صِغَرِهِ وَلِعُمُومِ خَبَرِ هِنْدٍ (وَقِيلَ) هِيَ (عَلَيْهِمَا لِبَالِغٍ) عَاقِلٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِتَمَيُّزِ الْأَبِ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا (أَوْ) اجْتَمَعَ (أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ) لِعَاجِزٍ (إنْ أَدْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَالْأَقْرَبُ) هُوَ الَّذِي يُنْفِقُهُ لِإِدْلَاءِ الْأَبْعَدِ بِهِ (وَإِلَّا) يَدُلُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (فَ) الِاعْتِبَارُ (بِالْقُرْبِ) فَيُنْفِقُهُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ (وَقِيلَ) الِاعْتِبَارُ بِوَصْفِ (الْإِرْثِ) كَمَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ (وَقِيلَ) الِاعْتِبَارُ (بِوِلَايَةِ الْمَالِ) أَيْ: بِالْجِهَةِ الَّتِي تُفِيدُهَا، وَإِنْ وُجِدَ مَانِعُهَا كَالْفِسْقِ؛ لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِتَفْوِيضِ التَّرْبِيَةِ إلَيْهِ.

(وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرْعٌ) وَهُوَ عَاجِزٌ (فَفِي الْأَصَحِّ أَنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الْفَرْعِ، وَإِنْ بَعُدَ) ؛ لِأَنَّ عُصُوبَتَهُ أَوْلَى وَهُوَ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِشَأْنِ أَبِيهِ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ (أَوْ) لَهُ (مُحْتَاجُونَ) مِنْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ زَوْجَةٍ وَضَاقَ مَوْجُودُهُ عَنْ الْكُلِّ (يُقَدِّمُ) نَفْسَهُ، ثُمَّ (زَوْجَتَهُ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ لِالْتِحَاقِهَا بِالدُّيُونِ، وَمَرَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إنَّ مِثْلَهَا خَادِمُهَا وَأُمُّ وَلَدِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ الزَّوْجَةِ يُقَدِّمُ (الْأَقْرَبَ) فَالْأَقْرَبَ نَعَمْ يُقَدِّمُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ، أَوْ الْمَجْنُونَ عَلَى الْأُمِّ وَهِيَ عَلَى الْأَبِ كَالْجَدَّةِ عَنْ الْجَدِّ وَهُوَ أَعْنِي الْأَبَ عَلَى الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْأَبَ الْمَجْنُونَ مُسْتَوٍ مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ، أَوْ الْمَجْنُونِ وَيُقَدَّمُ مَنْ اخْتَصَّ مِنْ أَحَدِ مُسْتَوِينَ قُرْبًا بِمَرَضٍ، أَوْ ضَعْفٍ كَمَا تُقَدَّمُ بِنْتُ ابْنٍ عَلَى ابْنِ بِنْتٍ لِضَعْفِهَا وَإِرْثِهَا، وَأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ لِإِرْثِهِ، وَجَدٌّ أَوْ ابْنُ ابْنٍ زَمِنٍ عَلَى الْأَبِ، أَوْ ابْنٌ غَيْرُ زَمِنٍ، وَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ مِنْ جَدَّيْنِ، وَإِنْ بَعُدَ وَجَدَّةٌ لَهَا وِلَادَتَانِ عَلَى جَدَّةٍ لَهَا وِلَادَةٌ فَقَطْ، وَلَوْ اسْتَوَى جَمْعٌ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ هُنَا بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّمْوِينُ) أَيْ: تَحْصُلُ الْمُؤَنُ لِلْقَرِيبِ اهـ. .

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤَنُ عَلَيْهِمَا) مُعْتَمَدٌ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا أَنَّ مُؤْنَتَهُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ الْآتِي آنِفًا اهـ.

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَنَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَيْ: أَبٌ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَالِغًا) أَيْ: عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَجَدَّاتٌ) ، الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ، فَلَوْ وُجِدَ جَدٌّ، وَجَدَّةٌ قُدِّمَ الْجَدُّ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: أَيْ: أَبٌ وَإِنْ عَلَا اهـ. .

حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَبِالْقُرْبِ) هَلَّا قَالَ هُنَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ؟ فَالِاعْتِبَارُ بِالْإِرْثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَانِبِ الْفُرُوعِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ هَلَّا قَالَ أَيْ: فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ الْقُرْبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: أَيْ: بِالْجِهَةِ الَّتِي إلَخْ) فَفِي كَلَامِهِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَالتَّقْدِيرُ بِجِهَةِ وِلَايَةِ الْمَالِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْفَرْعِ) وَإِنْ بَعُدَ كَأَبٍ وَابْنِ ابْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَقُوتُ عِيَالِهِ (قَوْلُهُ: وَأُمُّ وَلَدِهِ) سَكَتَ عَنْ الرَّقِيقِ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ ضَاقَ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْوَلَدُ الْكَبِيرُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ أَبُوهُ انْتَهَتْ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجَةِ) أَيْ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهَا مِنْ خَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَوٍ مَعَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إلَخْ) أَيْ: فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ ضَعْفٍ) عَطْفُ بَيَانٍ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَبٍ) أَيْ: فِي الْأُولَى، وَقَوْلُهُ: أَوْ ابْنٍ إلَخْ أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْجَدَّيْنِ الْمُجْتَمِعَيْنِ فِي دَرَجَةِ عَصَبَةٍ كَأَبِ الْأَبِ مَعَ أَبِي الْأُمِّ قُدِّمَ فَإِنْ بَعُدَ الْعَصَبَةُ مِنْهُمَا اسْتَوَيَا لِتَعَادُلِ الْقُرْبِ، وَالْعُصُوبَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هَذَا خِلَافُ الصَّحِيحِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي إعْفَافِ الْجَدِّ أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ النَّفَقَةِ وَأَنَّ الْعَصَبَةَ الْبَعِيدَ مُقَدَّمٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الدَّرَجَةُ وَاسْتَوَيَا فِي الْعُصُوبَةِ، أَوْ عَدَمِهَا فَالْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إلَى وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الشَّارِحَ، وَالنِّهَايَةَ جَرَيَا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْمُغْنِي جَرَى عَلَى مَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَعُدَ) أَيْ: الْعَاصِبُ اهـ. .

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَدَّةٌ لَهَا إلَخْ) عِبَارَةٌ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فُرُوعٌ لَوْ اجْتَمَعَ جَدَّتَانِ فِي دَرَجَةٍ وَزَادَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بِوِلَادَةٍ أُخْرَى فَقُدِّمَتْ فَإِنْ قَرُبَتْ الْأُخْرَى دُونَهَا قُدِّمَتْ لِقُرْبِهَا وَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ وَلَدَيْهِ وَلَهُ أَبٌ مُوسِرٌ لَزِمَتْ أَبَاهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ رَضِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَخْذِ وَلَدٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ، أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ بِالشَّرِكَةِ فَذَاكَ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَنَازَعَا أُجِيبَ طَالِبُ الِاشْتِرَاكِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ عَجَزَ الْوَالِدُ عَنْ نَفَقَةِ أَحَدِ، وَالِدَيْهِ وَلَهُ ابْنٌ مُوسِرٌ فَعَلَى الِابْنِ نَفَقَةُ أَبِي أَبِيهِ لِاخْتِصَاصِ الْأُمِّ بِالِابْنِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ تَقَدُّمُ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ أَعْسَرَ الْأَبُ بِالنَّفَقَةِ لَزِمَتْ الْأَبْعَدَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ إذَا أَيْسَرَ بِهِ اهـ. .

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُقْرِي) فَرَّعَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلُهُ: ابْنٌ وَوَلَدُ خُنْثَى سَوَاءٌ انْتَهَى. فَانْظُرْ مِثْلَ هَذَا عَلَى الثَّانِي الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهَلْ يُوقَفُ الْمَشْكُوكُ كَالْإِرْثِ، أَوْ يُنْفِقَانِ سَوَاءً، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِاتِّضَاحِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَبِالْقُرْبِ) هَلَّا قَالَ هُنَا أَوْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ فَالِاعْتِبَارُ بِالْإِرْثِ مَعَ تَقَدُّمٍ فِي جَانِبِ الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ هَلَّا قَالَ أَيْ: فِي الْمَتْنِ، ثُمَّ الْقُرْبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْفُرُوعِ حَيْثُ قِيلَ: وَالثَّانِي إلَخْ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: يُقَدِّمُ زَوْجَتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ ضَاقَ بَدَا بِنَفْسِهِ، ثُمَّ زَوْجَتِهِ ثُمَّ بِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ، ثُمَّ الْجَدِّ، ثُمَّ أَبِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأُمُّ وَلَدِهِ) سَكَتَ عَنْ الرَّقِيقِ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>