للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَلَا) حَضَانَةَ لَهُمْ (فِي الْأَصَحِّ) لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ بِانْتِفَاءِ الْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ وَالْعَقْلِ وَلِانْتِفَائِهَا فِي الْأَخِيرَةِ.

(وَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَالْأُمُّ) مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكُلِّ لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى الْأَبِ بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْأُنُوثَةِ اللَّائِقَةِ بِالْحَضَانَةِ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا) الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ وَإِنْ عَلَوْنَ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي مَعْنَاهَا (ثُمَّ الْأَبُ) ؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُ مِمَّنْ يَأْتِي ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، وَإِنْ عَلَوْنَ (وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْخَالَةُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ) أَوْ هُمَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ كَأُمَّهَاتِهَا، وَيُرَدُّ بِضَعْفِ هَذَا الْإِدْلَاءِ.

(فَرْعٌ) فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا لَفْظُهُ لِبِنْتِ الْمَجْنُونِ حَضَانَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبَوَيْنِ الْأَبُ وَالْأُمُّ لَا غَيْرُ فَحِينَئِذٍ تُقَدَّمُ الْبِنْتُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا عَلَى الْجَدَّاتِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ، وَلَمْ يَرْتَضِ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الظَّاهِرَ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ بَلْ سَائِرُ الْأُصُولِ كَذَلِكَ انْتَهَى. فَعَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مُقَدَّمُونَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُمْ أَشْفَقُ مِنْ الْفُرُوعِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَقْدِيمِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِهِمَا، وَلَهُ وَجْهٌ أَيْضًا وَلِذَا جَرَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ، وَأَبٌ، وَبِنْتٌ فَهَلْ الْأَبُ الْمَحْجُوبُ بِأُمِّ الْأُمِّ حَاجِبٌ لِلْبِنْتِ هُنَا فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا نَظَرَ لِحَجْبِهِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَالْجَدَّ، وَإِنْ حَجَبُوا، أَوْ لَا فَيُقَدَّمُ الْأَبُ، ثُمَّ الْبِنْتُ، وَلَا حَقَّ لِأُمِّ الْأُمِّ لِحَجْبِهَا بِالْبِنْتِ، وَإِنْ حُجِبَتْ بِالْأَبِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَحْجُوبَ قَدْ يَحْجُبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ، وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ فَأَيُّهُمَا الْمُقَدَّمُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ.

(وَيُقَدَّمُ الْأَصْلُ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَإِنْ عَلَا (عَلَى الْحَاشِيَةِ) مِنْ النَّسَبِ كَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ لِقُوَّةِ الْأُصُولِ (فَإِنْ فُقِدَ) الْأَصْلُ مُطْلَقًا، وَثَمَّ حَوَاشٍ (فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ (الْأَقْرَبُ) فَالْأَقْرَبُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالْإِرْثِ قِيلَ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أَخٍ، أَوْ أُخْتٍ انْتَهَى. وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ تُدْلِي بِالْأُمِّ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْكُلِّ فَكَانَتْ أَقْرَبَ هُنَا مِمَّنْ تُدْلِي بِالْمُؤَخَّرِ عَنْ كَثِيرِينَ فَإِنْ قُلْت:

ــ

[حاشية الشرواني]

مِنْهَا جُعِلَتْ عِنْدَهُ مَعَ بِنْتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وَبِنْتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ سُلِّمَتْ إلَيْهَا لَا لَهُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ تَكُنْ بِنْتُهُ فِي بَيْتِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الْكِتَابِ، وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ تُسَلَّمُ إلَيْهِ وَفِي آخَرَ تُسَلَّمُ إلَيْهَا اهـ. .

وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهَا وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَتِهِ خَلَلٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ: إنْ أَدَّى التَّسْلِيمُ إلَيْهِ إلَى مَحْظُورٍ مِنْ نَظَرٍ، أَوْ خَلْوَةٍ لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ بَلْ إلَى الْبِنْتِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لَهُمْ) فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ سُلِّمَ لَهُ وَإِلَّا فَيُعَيِّنُ الْقَاضِي مَنْ يَقُومُ بِهَا اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلِانْتِفَائِهَا) أَيْ: الْقَرَابَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: الْمُعْتَقِ

(قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ: عِنْدَ التَّنَازُعِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ) أَيْ: الْمَارِّ فِي شَرْحِ وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ (قَوْلُهُ: بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ زِنًا ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّى وَهُوَ أَيْ: الْأَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ وَبَعْدَهُنَّ الْجَدُّ أَبُوهُ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ وَبَعْدَهُنَّ أَبُو الْجَدِّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أُمَّهَاتِهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَلَيْهِ) أَيْ: الْأَبِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ هُمَا) يُتَأَمَّلُ هَلْ الْمُرَادُ، أَوْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ حَصَلَ فِيهِ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ إذْ هُمَا سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَوْ الْأَبُ، أَوْ هُمَا لِإِدْلَائِهِمَا إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ لَا يَجْرِي هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُهَا إذْ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَجْرِي فِيهَا وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ الْجَلَالِ أَيْ:، وَالْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ نَصُّهَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأُمِّ بِخِلَافِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ لِإِدْلَائِهِمَا بِهِ انْتَهَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَأُمَّهَاتِهَا) أَيْ: الْأُمِّ اهـ. ع ش (قَوْلُ فَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ التَّخْصِيصُ (قَوْلُهُ: لِتَقْدِيمِهِمَا) الظَّاهِرُ لِتَقْدِيمِهَا اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى تَقْدِيمِ الْبِنْتِ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ: أَيْ: عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ أَعْنِي احْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْبِنْتِ وَاحْتِمَالَ تَقْدِيمِ الْجَدَّةِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَبٌ) عَطْفٌ عَلَى جَدَّةٍ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ اجْتِمَاعِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُرَجِّحُهُ قَوْلُهُمْ، وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا وَقَوْلُهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَالْأُمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا (قَوْلُهُ: لِحَجْبِهِ) أَيْ: الْأَبِ بِأُمِّ الْأُمَّ (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ) أَيْ: حَاصِلُ مَا ذُكِرَ مِنْ شِقَّيْ التَّرْدِيدِ اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ) أَيْ: فَمُقْتَضَاهُ هُوَ الشِّقُّ الثَّانِي مِنْ التَّرْدِيدِ، وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ أَيْ فَمُقْتَضَاهُ هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْ التَّرْدِيدِ وَلِلْكُرْدِيِّ هُنَا كَلَامٌ لَمْ تَظْهَرْ لِي صِحَّتُهُ فَتَرَكْته (قَوْلُهُ: فَأَيُّهُمَا إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْحَجْبَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ، وَالْجَدَّةِ، أَوْ مِنْ الْبِنْتِ، وَالْجَدَّةِ، وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِهِ: قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَفَاسِقٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) احْتِرَازٌ عَنْ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: مِنْ الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى) أَيْ: ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ: مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِاقْتِضَاءِ هَذَا تَقْدِيمَ بِنْتَيْ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِمَنْعِ ذَلِكَ) يَعْنِي أَقْرَبِيَّةَ بِنْتَيْ الْأَخِ، وَالْأُخْتِ مِنْ الْخَالَةِ الْمُسْتَلْزِمَ لِتَقْدِيمِهِمَا عَلَيْهَا، الْمُخَالِفَ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِالْمُؤَخَّرِ) أَيْ: الْأَخِ، وَالْأُخْتِ (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَتْ عَنْهُ لِكَوْنِهِ مُسَافِرًا وَابْنَتُهُ مَعَهُ لَا فِي رَحْلِهِ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ م ر ش

(قَوْلُهُ: قِيلَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِاقْتِضَاءِ هَذَا تَقْدِيمَ بِنْتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا جَزَمَا بِهِ قَبْلُ مِنْ تَقَدُّمِ الْخَالَةِ عَلَى بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ، وَالْقَدِيمِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ أَصَحَّ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ عَقِبَهُ: لَا يُقَالُ بِنْتُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ لَيْسَتَا أَقْرَبَ مِنْ الْخَالَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: مُعَارَضٌ بِالْمِثْلِ فَتَأْتِي الْقُرْعَةُ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَسْأَلَةُ الْخَالَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. وَلَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ، ثُمَّ أَخٌ ثُمَّ بِنْتُ أُخْتٍ، ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ، ثُمَّ خَالَةٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ تَأْخِيرُهَا أَيْ: الْخَالَةِ عَنْ بِنْتَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>