لَمْ يُصَلِّ بِتَيَمُّمِهِ لِفَرْضٍ بَلَغَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْفَرْضِ فَرْضًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ احْتِيَاطًا لَهُ، إذْ صَلَاتُهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْلٌ فَلَمْ يَقَعْ تَيَمُّمُهُ إلَّا لِلنَّفْلِ (غَيْرُ فَرْضٍ) وَاحِدٍ عَيْنِيٍّ كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ بَلْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُحْدِثُ لِلثَّانِيَةِ تَيَمُّمًا
وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَلِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَعِيفَةٌ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ كَانَ يَجِبُ لِكُلِّ فَرْضٍ فَنُسِخَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ وُجُوبِ الطُّهْرِ لِكُلِّ فَرْضٍ وَخَرَجَ بِيُصَلَّى تَمْكِينُ الْحَلِيلِ مِرَارًا بِتَيَمُّمٍ وَجَمْعُهَا بَيْنَ ذَلِكَ وَصَلَاةِ فَرْضٍ بِأَنْ نَوَتْهُ فِي تَيَمُّمِهَا كَمَا مَرَّ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِلْمَشَقَّةِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ أَنَّ الطَّوَافَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ مِنْهُ وَلَا بَيْنَ فَرْضِهِ وَفَرْضِ الصَّلَاةِ كَالْخُطْبَةِ وَالْجُمُعَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَى قَوْلٌ أَنَّهَا بِمَثَابَةِ رَكْعَتَيْنِ أُلْحِقَتْ بِالْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَبِحْ الْجُمُعَةَ بِنِيَّتِهَا نَظَرًا لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهَا شَبَهًا مُتَأَصِّلًا بِالْعَيْنِيِّ رُوعِيَ كَمَا رُوعِيَ كَوْنُهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ احْتِيَاطًا فِيهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ رُوعِيَ فِي صَلَاتِهِ صُورَةُ الْفَرْضِ فَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ فَرْضَيْنِ وَحَقِيقَةُ النَّفْلِ فَلَمْ يُصَلِّ الْفَرْضَ لَوْ بَلَغَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ تَيَمُّمٌ لِكُلٍّ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فَرْضًا تَجِبُ إعَادَتُهُ كَأَنْ رُبِطَ بِخَشَبَةٍ، ثُمَّ فُكَّ جَازَ لَهُ إعَادَتُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَعَلَ الْأُولَى فَرْضًا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ الْفَرْضُ الْحَقِيقِيُّ فَجَازَ الْجَمْعُ نَظَرًا لِهَذَا وَصَلَاتُهُ الثَّانِيَةُ بِتَيَمُّمِ الْأُولَى نَظَرًا لِفَرْضِيَّتِهَا أَوَّلًا هَذَا غَايَةُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ كَلَامُهُمْ هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا مَا يُوَافِقُهُ لَكِنَّ قِيَاسَهُ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَنْسِيَّةِ مِنْ خَمْسٍ لَا يُتِمُّ؛ لِأَنَّ مَا عَدَا الْفَرْضَ ثَمَّ وَسِيلَةٌ لَهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى وَجَبَتْ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَالثَّانِيَةَ لِلْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ فَلَا وَسِيلَةَ أَصْلًا وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهَذَا يَشْكُلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّبِيِّ مِنْ رِعَايَةِ الصُّورَةِ وَالْحَقِيقَةِ احْتِيَاطًا بَلْ هَذَا أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ.
(وَيَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ) ؛ لِأَنَّ
ــ
[حاشية الشرواني]
لَمْ يُصَلِّ)
إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَسْتَبِحْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَمْ يُعْرَفْ إلَى بَلْ رُوِيَ. (قَوْلُهُ لِفَرْضٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَيَمُّمِهِ وَقَوْلُهُ فَرْضًا مَفْعُولُ لَمْ يُصَلِّ (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) قَالَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ إلَخْ) أَيْ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ) الْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ فَبَقِيَ إلَخْ الطَّهَارَةُ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ. (قَوْلُهُ كَأَنْ يَجِبَ لِكُلِّ فَرْضٍ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: ٦] إلَى قَوْلِهِ {فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦] نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فَنُسِخَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ «بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِيُصَلَّى تَمْكِينُ الْحَلِيلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَلْغَازًا وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لَنَا تَيَمُّمٌ لَا يَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ خَارِجٍ يَنْقُضُ خُرُوجُهُ الْوُضُوءَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَجَمْعُهَا) عَطْفٌ عَلَى تَمْكِينُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْمَرْأَةِ وَقَوْلُهُ بَيْنَ ذَلِكَ أَيْ التَّمْكِينِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ نَوَتْهُ أَيْ الْفَرْضَ لَا التَّمْكِينَ وَنَحْوَهُ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَسْحُ وَجْهِهِ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّمْكِينِ مِرَارًا وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وَصَلَاةِ فَرْضٍ. (قَوْلُهُ كَالْخُطْبَةِ وَالْجُمُعَةِ) فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِتَيَمُّمٍ أَيْ وَلَا بَيْنَ خُطْبَتَيْنِ فِي مَحَلَّيْنِ كَأَنْ خَطَبَ فِي مَوْضِعٍ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، ثُمَّ انْتَقَلَ لِلْآخَرِ وَأَرَادَ الْخُطْبَةَ لِأَهْلِهِ وَفِيهِ كَلَامٌ لِابْنِ قَاسِمٍ فَرَاجِعْهُ ع ش. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ فَكَانَ الْقَصْدُ بِهِ الْإِشَارَةَ لِرَدِّ مَا فِي الْأَسْنَى بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تُسْتَبَحْ الْجُمُعَةُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ الْجُمُعَةَ بِنِيَّتِهَا أَيْ الْخُطْبَةِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَطِيبَ يَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمَيْنِ وَأَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ وَلَا يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْجُمُعَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِنِيَّتِهَا) أَيْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ أَنَّ لَهَا) أَيْ لِلْخُطْبَةِ. (قَوْلُهُ رُوعِيَ) أَيْ فَلَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ كَمَا رُوعِيَ كَوْنُهَا فَرْضَ إلَخْ أَيْ فَلَمْ تُسْتَبَحْ بِنِيَّتِهَا الْجُمُعَةُ. (قَوْلُهُ فَلَمْ يَجْمَعْ) أَيْ بِتَيَمُّمٍ. (قَوْلُهُ فَلَمْ يُصَلِّ) أَيْ بِتَيَمُّمِهِ لِفَرْضٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ) إلَى قَوْلِهِ وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ هَذَا غَايَةٌ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ فَجَازَ الْجَمْعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ جَمَعَهُمَا بِتَيَمُّمٍ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضٌ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا كَالْمَنْسِيَّةِ مِنْ خَمْسٍ يَجُوزُ جَمْعُهَا بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كَانَتْ فُرُوضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ بِالذَّاتِ وَاحِدَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ وَلَزِمَهُ إعَادَةُ الظُّهْرِ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِمَا ذُكِرَ اهـ.
(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِكَوْنِ الْفَرْضِ الْحَقِيقِيِّ هُوَ الثَّانِيَةُ. (قَوْلُهُ وَصَلَاةُ الثَّانِيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْجَمْعُ إلَخْ. (قَوْلُهُ لَكِنْ قِيَاسُهُ هَذَا عَلَى إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَمْ يُصَرِّحْ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ الْجَامِعَ مَا ذُكِرَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ الْفَرْضَ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ بِالذَّاتِ وَمَا عَدَاهُ فَوُجُوبُهُ بِالتَّبَعِ إمَّا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ أَوْ لِيَتَوَسَّلَ بِهِ إلَى تَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ قُلْت فَكَيْفَ جَمَعَهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضٌ قُلْت هَذَا كَالْمَنْسِيَّةِ مِنْ خَمْسٍ يَجُوزُ جَمْعُهَا بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كَانَتْ فُرُوضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ بِالذَّاتِ وَاحِدَةٌ انْتَهَتْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِثْلُ عِبَارَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ فَهَذَا) أَيْ جَوَازُ الْجَمْعِ فِي صَلَاةِ نَحْوِ الْمَرْبُوطِ بِخَشَبٍ.
(قَوْلُهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الصَّلَاتَانِ هُنَا وَظِيفَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَفَى التَّيَمُّمُ لَهُمَا بِخِلَافِ صَلَوَاتِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ كُلًّا وَظِيفَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَتَنَفَّلُ) أَيْ مَعَ الْفَرِيضَةِ وَبِدُونِهَا بِتَيَمُّمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْفَرْضِ أَيْضًا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَعَادَ مَعَ جَمَاعَةٍ نَاسِيًا الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ تَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَادَةً. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَبِحْ الْجُمُعَةَ بِنِيَّتِهَا) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ الْجُمُعَةَ بِنِيَّتِهَا. (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ إعَادَتُهُ بِهِ إلَخْ) هَلْ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ حَيْثُ يَمْتَنِعُ التَّعَدُّدُ وَلَزِمَهُ الظُّهْرُ لِشَكِّهِ فِي تَقَدُّمِ جُمُعَتِهِ وَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ الظُّهْرِ بِتَيَمُّمِ الْجُمُعَةِ أَوْ يُفَرَّقُ. (قَوْلُهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الصَّلَاتَانِ هُنَا وَظِيفَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَفَى التَّيَمُّمُ لَهُمَا بِخِلَافِ صَلَوَاتِ