ثُمَّ رَأَيْت عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَرَّرَ كَلَامَ شَيْخِهِ الْفَتَى الْمُخَالِفَ لَهُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّا إذَا أَبِقَ الْمُبَعَّضُ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَهَلْ لِمَالِكِ بَعْضِهِ مُطَالَبَتُهُ بِمَنْفَعَةِ مِلْكِهِ فِي مُدَّةِ الْإِبَاقِ فَأَجَابَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا أَنَّ لِسَيِّدِهِ رُبُعُ الْأُجْرَةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ بِالْقَطْعِ فِي مَسْأَلَتِنَا اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ وَأَتْلَفَهُ فَغَرِمَ، وَأَمَّا هُنَا فَإِبَاقُهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مُسْتَوْلِيًا عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ فَلَمْ يَضْمَنْ بِهِ شَيْئًا (وَقِيلَ إنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ) بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ (وَجَبَ) الْقَوَدُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَصْرِ لَا الْإِشَاعَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَذَلِكَ لِلْمُسَاوَاةِ فِي الْأُولَى وَلِزِيَادَةِ فَضْلِ الْمَقْتُولِ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْمَفْضُولَ يُقْتَلُ بِالْفَاضِلِ أَيْ مُطْلَقًا وَلَا عَكْسَ إنْ انْحَصَرَ الْفَضْلُ فِيمَا مَرَّ وَيَأْتِي بِخِلَافِهِ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَنَسَبٍ وَصَلَاحٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَوْصَافٌ طَرْدِيَّةٌ لَمْ يُعَوِّلْ الشَّارِعُ عَلَيْهَا قِيلَ الْخِلَافُ هُنَا قَوِيٌّ فَلَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ بِقِيلِ انْتَهَى وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ مَا مَرَّ فِي الْخِطْبَةِ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بَيَانَ مَرْتَبَةِ الْخِلَافِ فِي قِيلَ وَقَوْلُهُ ثَمَّ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَيْ حُكْمًا لَا مُدْرَكًا لِذِي الْكَلَامِ فِيهِ
(وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَحُرٍّ ذِمِّيٍّ) الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْقِنِّ وَالْكَافِرِ بِأَنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ وَلَا الْحُرُّ بِالْقِنِّ وَفَضِيلَةُ كُلٍّ لَا تُجْبِرُ نَقِيصَتَهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ مُقَابَلَةُ الْفَضِيلَةِ بِالنَّقِيصَةِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ آنِفًا.
(وَلَا) قِصَاصَ (بِقَتْلِ وَلَدٍ) ذَكَرًا وَأُنْثَى لِلْقَاتِلِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (وَإِنْ سَفَلَ) الْفَرْعُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» وَلِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِهِ فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ وَلَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ الْمَنْفِيَّ قُتِلَ بِهِ إنْ أَصَرَّ عَلَى نَفْيِهِ لَا إنْ رَجَعَ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا لَوْ سَرَقَ مَالَهُ أَوْ شَهِدَ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ وَيَأْتِي.
(وَلَا) قِصَاصَ يَثْبُتُ (لَهُ) أَيْ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ كَأَنْ قَتَلَ قِنَّهُ أَوْ عَتِيقَهُ أَوْ زَوْجَهُ أَوْ أُمَّهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْتَلْ بِقَتْلِهِ فَقَتْلُ مَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ أَوْلَى فَعُلِمَ أَنَّ الْجَانِيَ أَوْ فَرْعَهُ مَتَى مَلَكَ جُزْءًا مِنْ الْقَوَدِ سَقَطَ وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُهُ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يُكَافِئُ وَالِدَهُ مُتَّجَهٌ لِتَمَيُّزِهِ عَلَيْهِ بِفَضِيلَةِ الْأَصَالَةِ فَزَعْمُ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ مُكَافِئٌ لَهُ كَعَمِّهِ وَتَأْيِيدُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ بِخَبَرِ «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» بَعِيدٌ لِانْتِفَاءِ الْأَصَالَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمِّهِ وَلِأَنَّ الْمُكَافَأَةَ فِي الْخَبَرِ
ــ
[حاشية الشرواني]
يُهْدَرُ رُبُعُ الدِّيَةِ سم وَجَوَابُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلضَّمَانِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ دَلَالَةِ تَقْرِيرِ كَلَامِ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى الرُّجُوعِ وَمُخَالَفَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ سِيَّمَا مَعَ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مِنْ خَارِجٍ سم (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَاوَتْ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ) وَمَرَّ قَاعِدَةُ الْحَصْرِ وَالْإِشَاعَةِ فِي الصَّدَاقِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَصْرِ) أَيْ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْمَبْنَى (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ الْقَوَدِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ فَضْلُ الْمَقْتُولِ لَا يُؤَثِّرُ أَيْ فِي مَنْعِ الْقِصَاصِ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْأَصَالَةِ وَالسِّيَادَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْفَضْلِ (قَوْلُهُ: طَرْدِيَّةٌ) أَيْ تَبَعِيَّةٌ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: قِيلَ الْخِلَافُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ إلَخْ) أَيْ بَلْ التَّعْبِيرُ بِالْأَصَحِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْخُطْبَةِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: أَيْ حُكْمًا إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقِيلِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ بَلْ زَادَ الشَّارِحُ هُنَاكَ قَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ سم (قَوْلُهُ لَا مُدْرَكًا لِذِي إلَخْ) فِيهِ تَوْصِيفُ النَّكِرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ عَبْدٍ إلَخْ) ، وَلَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتُرِقَّ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَإِنْ صَارَ كُفُؤًا لَهُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا لَهُ فِيهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقُ الْقِنِّ) أَيْ الْمُسْلِمِ فَيَشْمَلُ الْأُنْثَى وَقَوْلُهُ وَالْكَافِرِ أَيْ فَيَشْمَلُ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤْمِنَ (قَوْلُهُ وَلَا الْحُرُّ بِالْقِنِّ) ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِقَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ لَمْ يَنْقُضْ حُكْمُهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُقْتَلُ قِنٌّ إلَخْ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِقَتْلِ وَلَدٍ) ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِقَتْلِ الْأَصْلِ بِالْفَرْعِ نُقِضَ حُكْمُهُ إلَّا إنْ أَضْجَعَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ وَذَبَحَهُ فَلَا يَنْقُضُ حُكْمُهُ رِعَايَةً لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ حِينَئِذٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِلْقَاتِلِ) صِفَةُ وَلَدٍ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: قُتِلَ بِهِ إنْ أَصَرَّ عَلَى نَفْيِهِ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ وَصَرِيحُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ وَجْهَانِ يَجْرِيَانِ فِي الْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ وَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى النَّفْيِ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُطْلَقًا لِلشُّبْهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ رَجَعَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) عِبَارَةُ الرُّويَانِيِّ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ أَصَرَّ انْتَهَتْ، وَقَدْ يُفِيدُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ الْفَرْعُ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَتَلَ) أَيْ الْأَصْلُ قِنَّهُ أَيْ الْفَرْعِ (قَوْلُهُ وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُهُ إلَخْ) حَيْثُ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي فَرَّعَ عَدَمَ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى الْمُكَافَأَةِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ مُكَافِئٌ لَهُ كَعَمِّهِ) أَقُولُ صُورَةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا أَنَّهُ مُكَافِئٌ لِعَمِّهِ وَعَمُّهُ مُكَافِئٌ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَرَّرَ كَلَامَ شَيْخِهِ الْفَتَى إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ دَلَالَةِ تَقْرِيرِ كَلَامِ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى الرُّجُوعِ مِنْ خَارِجٍ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ ثَمَّ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ) بَلْ زَادَ هُنَاكَ قَوْلَهُ وَالصَّحِيحُ أَوْ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَحُرٍّ ذِمِّيٍّ وَلَا بِقَتْلِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَلَا أَصْلٌ بِفَرْعٍ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ فِي الْأَصْلِ دُونَ الْعَبْدِ إلَّا إنْ أَضْجَعَ الْفَرْعَ وَذَبَحَهُ انْتَهَى فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ اُقْتُصَّ بِقَتْلِ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ بَلْ السَّبَبُ جِنَايَتُهُ أَعْنِي الْوَالِدَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْلَا تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ بِهِ لَمَا قُتِلَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ لَا إنْ رَجَعَ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) قَضِيَّةُ الرَّوْضِ خِلَافُهُ م ر
(قَوْلُهُ وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُهُ إلَخْ) حَيْثُ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي فَرَّعَ عَدَمَ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى الْمُكَافَأَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ مُكَافِئٌ لَهُ كَعَمِّهِ) أَقُولُ صُورَةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذَا أَنَّهُ مُكَافِئٌ لِعَمِّهِ وَعَمُّهُ مُكَافِئٌ لِأَبِيهِ وَمُكَافِئُ الْمُكَافِئِ مُكَافِئٌ وَيُمْكِنُ دَفْعُ هَذَا بِمَنْعِ أَنَّ مُكَافِئَ الْمُكَافِئِ مُكَافِئٌ، وَأَمَّا