فَبِالْأَوَّلِ تَصِحُّ غَيْرُ الْعِشَاءِ فَتَبْقَى الْعِشَاءُ عَلَيْهِ.
(أَوْ) نَسِيَ (مُتَّفِقَيْنِ) بَيْنَهُمَا وَلَا يَكُونَانِ إلَّا مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ شَكَّ فِي اتِّفَاقِهِمَا (صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَاحِدٌ فَيَقَعُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمُ وَمَا عَدَاهُ وَسِيلَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ وَاحِدٍ مِنْ طَوَافٍ وَإِحْدَى الْخَمْسِ طَافَ وَصَلَّى الْخَمْسَ بِتَيَمُّمٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ وَوُجُوبُ فِعْلِ الْكُلِّ وَسِيلَةٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ.
(وَلَا يَتَيَمَّمُ لِفَرْضٍ قَبْلَ) ظَنِّ دُخُولِ (وَقْتِ فِعْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا جَازَ أَوَّلَهُ لِيَحُوزَ فَضِيلَتَهُ وَمُبَادَرَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا النَّفَلُ قَبْلَهُ، وَلَوْ احْتِمَالًا إلَّا إنْ جَدَّدَ النِّيَّةَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْمَسْحِ كَمَا مَرَّ أَمَّا فِيهِ فَيَصِحُّ لَهُ وَلَوْ قَبْلَ بَعْضِ شُرُوطِهِ كَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ لِغَيْرِ الْخَطِيبِ لِمَا مَرَّ فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَيَمُّمَيْنِ مُطْلَقًا وَكَسَتْرٍ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا قَبْلَ وَقْتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُنَافِيهِ زِيَادَةُ الْمَتْنِ وَأَصْلِهِ فِعْلَهُ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ قَبِلَ فِعْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ يُسَمَّى وَقْتَ الْفِعْلِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا قُلْنَا لَا يُجْزِئُ الْحَجَرُ فِي نَادِرٍ كَالْمَذْيِ أَوْ إنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ لَا يُعْفَى عَنْهَا يَتَيَمَّمُ وَيَقْضِي وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّ مَنْ بِجُرْحِهِ دَمٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ يَتَيَمَّمُ وَيَقْضِي قَبْلَ طُهْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ مِمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ لِلتَّضَمُّخِ بِهِ مَعَ ضَعْفِ التَّيَمُّمِ لَا لِكَوْنِ زَوَالِهِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ وَأُلْحِقَ بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ مِمَّا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِيهِمَا
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ م ر فَفِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ إلَخْ أَيْ وَفِي نِسْيَانِ ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَزِيدُ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَصِيرُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُسْقِطُ مِنْهَا تِسْعَةً وَهِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ الْمَنْسِيِّ فِي نَفْسِهِ تَبْقَى تِسْعَةٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي نِسْيَانِ أَرْبَعٍ اهـ. (قَوْلُهُ فَبِالْأَوَّلِ تَصِحُّ إلَخْ) أَيْ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْعِشَاءِ وَبِالثَّانِي لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ مُغْنِي.
. (قَوْلُهُ وَلَا يَكُونَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ قَوْلُ الْمَتْنِ (صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَيُصَلِّي بِكُلِّ تَيَمُّمٍ الْخَمْسَ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِتَيَمُّمَيْنِ) وَلَا يَكْفِيهِ الْعَمَلُ بِالطَّرِيقَةِ السَّابِقَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ أَنْ يَتْرُكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ م ر لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيَّانِ صُبْحَيْنِ أَوْ عِشَاءَيْنِ وَهُوَ إنَّمَا فِعْلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ع ش. (قَوْلُهُ وَلَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ وَاحِدٍ إلَخْ) وَلَوْ نَذَرَ شَيْئًا إنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا، ثُمَّ شَكَّ أَنَذَرَ صَدَقَةً أَمْ عِتْقًا أَمْ صَلَاةً قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهَا كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَجْتَهِدُ كَالْقِبْلَةِ وَالْأَوَانِي اهـ وَالرَّاجِحُ الثَّانِي فَإِنْ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ وَأَيِسَ مِنْ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْكُلِّ إذْ لَا يَتِمُّ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ وَاجِبِهِ يَقِينًا إلَّا بِفِعْلِ الْكُلِّ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَلَوْ جَهِلَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَقَالَ لَا تَنْقُصُ عَنْ عَشْرَةٍ وَلَا يَزِدْنَ عَلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ عِشْرُونَ صَلَاةً وَلَوْ نَسِيَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَكُلُّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ وَجَبَ عَشْرٌ أَيْضًا أَيْ بِعَشْرِ تَيَمُّمَاتٍ قَالَهُ الْقَفَّالُ قَالَ وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعًا مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا لَزِمَهُ صَلَاةُ يَوْمَيْنِ أَيْ بِعَشْرِ تَيَمُّمَاتٍ أَيْضًا وَكَذَا فِي السَّبْعِ وَالثَّمَانِ مِنْ يَوْمَيْنِ. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ مُتَّفِقَةٌ فَإِنَّهُ يَقْضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ بِثَلَاثِ تَيَمُّمَاتٍ وَكَذَا أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نِهَايَةٌ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ ع ش. (قَوْلُهُ وَوُجُوبُ فِعْلِ الْكُلِّ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ وَمَا عَدَاهُ.
. (قَوْلُهُ ظَنِّ دُخُولِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا. (قَوْلُهُ فَضِيلَتَهُ) أَيْ أَوَّلَ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ النَّقْلُ) أَيْ نَقْلُ التُّرَابِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِلْمَرْجُوحِ وَهُوَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ قَبْلَ ظَنِّ دُخُولِ إلَخْ الْمَارَّ آنِفًا فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّكِّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ. (قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَسْحِ) الْأَوْلَى الْعَطْفُ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ نَقْلِ التُّرَابِ. (قَوْلُهُ أَمَّا فِيهِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا التَّيَمُّمُ فِي وَقْتِ الْفَرْضِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَيَصِحُّ لَهُ. (قَوْلُهُ كَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَيَمَّمَ الْخَطِيبُ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ لَا الْفَرْضُ عَلَى الْمَذْهَبِ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ. (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ وَقَوْلُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ أَيْ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ. (قَوْلُهُ فِعْلَهُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الضَّمِيرِ. (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ) إلَى قَوْلِهِ وَأَلْحَقَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِثْلَهُ. (قَوْلُهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إلَخْ) إي حِسًّا وَشَرْعًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ فَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) أَيْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ أَوْ إنَّ رُطُوبَةَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ يَتَيَمَّمُ هُوَ مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ فَهُوَ تَعْلِيلٌ ثَانٍ لِلتَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ. (قَوْلُهُ طُهْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ سم وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي لِلتَّضَمُّخِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ جَمِيعِ الْبَدَنِ) تَقْيِيدُهُ بِالْبَدَنِ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ سم. (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ) أَيْ الَّتِي تُفْعَلُ بِالتَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ طُهْرِ الْبَدَنِ لِكَوْنِ زَوَالِ نَجَسٍ لَا يُعْفَى عَنْهُ شَرْطًا إلَخْ. (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ الِاجْتِهَادُ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَوْجَهَ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَالرَّمْلِيِّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ اهـ. (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُنْدَبُ التَّسْمِيَةُ. (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْخَبَثِ وَالصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ.
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ أَجْزَأَهُ.
. (قَوْلُهُ قَبْلَ طُهْرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ جَمِيعَ الْبَدَنِ) تَقْيِيدُهُ بِالْبَدَنِ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ زَوَالِهِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ. (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ