للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُعْتُبِرَ التَّكْلِيفُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ لَا غَيْرُ فَكَذَا الِالْتِزَامُ

ثَانِيَهُمَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مَا اُعْتُبِرَ فِي الْجَانِي لَا يَرْفَعُهُ طُرُوُّ ضِدِّهِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ بِخِلَافِ مَا اُعْتُبِرَ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْعِصْمَةِ وَالْمُكَافَأَةِ وَكَانَ سِرُّ ذَلِكَ أَنَّ نَقْصَ الْجَانِي أَوْ كَمَالَهُ الطَّارِئَ لَا يَمْنَعُ قَتْلَهُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ قَتْلِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِ نَقْصِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَنْ الْجَانِي فَإِنَّهُ مَتَى وَقَعَ أَثَّرَ فِي مُسَاوَاتِهِ لِلْجَانِي فَأَثَّرَ طُرُوُّهُ فَلِإِلْغَاءِ النَّظَرِ الْأَوَّلِ لَمْ يُنْظَرْ لِطُرُوِّهِ بِخِلَافِ الثَّانِي هَذَا وَقَوْلُهُمْ فِي التَّكْلِيفِ عِنْدَ الْقَتْلِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي السَّبَبِ وَالْمُبَاشَرَةِ الْحِسِّيَّيْنِ اللَّذَيْنِ لَيْسَ لَهُمَا أَجْزَاءٌ مُتَمَايِزَةٌ أَمَّا نَحْوُ التَّجْوِيعِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالسِّحْرِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ الْمُقَارَنَةُ مِنْ أَوَّلِ التَّجْوِيعِ إلَى الزُّهُوقِ وَالشَّهَادَةُ إلَى تَمَامِ الْحُجَّةِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُكَلَّفٌ ثُمَّ الْآخَرُ وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لَا قَوَدَ أَوْ يُعْتَبَرُ التَّكْلِيفُ عِنْدَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَالْأُولَى تُعْطَى حُكْمُ الْمُقَدِّمَةِ وَمِنْ أَوَّلِ عَمَلِ السِّحْرِ إلَى الْمَوْتِ بِهِ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ إعْطَاءً لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى ذَلِكَ حُكْمُ الْمُقَدِّمَةِ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا كَسَابِقِهِ

(وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ) مُرْتَدًّا (فَالنَّفْسُ) بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَارِحِ الْمُرْتَدِّ (هَدَرٌ) فَلَا شَيْءَ فِيهَا (وَيَجِبُ قِصَاصُ الْجُرْحِ) الَّذِي فِيهِ قِصَاصٌ كَالْمُوضِحَةِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِاسْتِقْرَارِهِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِمَا حَدَثَ بَعْدُ ثُمَّ هَذَا الْقِصَاصُ (يَسْتَوْفِيهِ قَرِيبُهُ) أَوْ مُعْتَقُهُ الَّذِي يَرِثُهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ (الْمُسْلِمُ) الْكَامِلُ وَإِلَّا فَحَتَّى يَكْمُلَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلتَّشَفِّي وَهُوَ لِلْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ وَلَا مُعْتَقٌ اسْتَوْفَاهُ الْإِمَامُ (وَقِيلَ) لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا (الْإِمَامُ) لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لِلْمُرْتَدِّ (فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا) لَا قَوَدًا كَجَائِفَةٍ (وَجَبَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةٌ) لِلنَّفْسِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ وَالرِّدَّةُ إنَّمَا تَسْقُطُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا لَا مَا يَسْتَقِرُّ قَبْلَهَا وَهُوَ فَيْءٌ لَا شَيْءَ لِقَرِيبِهِ فِيهِ (وَقِيلَ) الْوَاجِبُ (أَرْشُهُ) أَيْ الْجُرْحِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْدَرِجُ فِي نَفْسٍ تَضْمَنُ (وَقِيلَ هَدَرٌ) لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ إذَا سَرَى صَارَ تَابِعًا لِلنَّفْسِ.

(وَلَوْ ارْتَدَّ) الْمَجْرُوحُ (ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ) لِتَخَلُّلِ الْمُهْدَرِ فَصَارَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَوَدِ (وَقِيلَ إنَّ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ) أَيْ زَمَنُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لِلسِّرَايَةِ أَثَرٌ فِيهِ (وَجَبَ) الْقَوَدُ لِانْتِفَاءِ تَأْثِيرِ السِّرَايَةِ فِيهَا (وَ) عَلَى الْأَوَّلِ (تَجِبُ الدِّيَةُ) كَامِلَةً مُغَلَّظَةً حَالَّةً فِي مَالِهِ لِوُجُودِ الْعِصْمَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ (وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهَا) تَوْزِيعًا عَلَى الْعِصْمَةِ وَالْإِهْدَارِ.

(وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ) بَعْدَ الْإِصَابَةِ (أَوْ حُرٌّ عَبْدًا فَعَتَقَ) بَعْدَهَا (وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ) لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ (وَتَجِبُ دِيَةُ مُسْلِمٍ) أَوْ حُرٍّ مُغَلَّظَةً حَالَّةً فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ أَوَّلًا وَانْتِهَاءً فَاعْتُبِرَ الِانْتِهَاءُ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ سِرُّ ذَلِكَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ أَوْ الْكَمَالَ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ طُرُوُّ نَقْصِ الْجَانِي أَوْ كَمَالُهُ (قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ طُرُوُّهُ) أَيْ نَقْصُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ النَّظَرِ الْأَوَّلِ) يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ نَقْصُ الْجَانِي أَوْ كَمَالُهُ أَثَّرَ فِي مُسَاوَاتِهِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ لِطُرُوِّهِ أَيْ نَقْصِ الْجَانِي أَوْ كَمَالِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الثَّانِي) أَيْ مَتَى وَقَعَ نَقْصُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَثَّرَ فِي مُسَاوَاتِهِ لِلْجَانِي (قَوْلُهُ: فِي التَّكْلِيفِ) صِلَةُ قَوْلِهِمْ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْقَتْلِ مَقُولُهُ وَقَوْلُهُ إنَّمَا يَظْهَرُ إلَخْ خَبَرُهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا نَحْوُ التَّجْوِيعِ) أَيْ مِنْ الْأَسْبَابِ الْعُرْفِيَّةِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَيْ مِنْ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَالسِّحْرِ أَيْ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ الْعُرْفِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَالشَّهَادَةِ) عُطِفَ عَلَى التَّجْوِيعِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) أَيْ الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ أَوَّلِ عَمَلِ السَّحَرِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ التَّجْوِيعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَسَابِقِهِ) أَيْ مِنْ الْإِشْكَالَيْنِ وَجَوَابِهِمَا.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ إلَخْ) أَيْ طَرَأَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْجُرْحِ فَلَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ فَلَا ضَمَانَ بِاتِّفَاقٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ مُرْتَدًّا وَاحْتُرِزَ بِالسِّرَايَةِ عَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ وَانْدَمَلَتْ يَدُهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مُرْتَدًّا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَارِحِ الْمُرْتَدِّ) أَمَّا إذَا كَانَ جَارِحُهُ مُرْتَدًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ كَمَا مَرَّ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ إلَخْ) أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْجَارِحُ الْإِمَامَ أَمْ غَيْرَهُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَرِيبِ وَالْمُعْتَقِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَحَتَّى يَكْمُلَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ الْمُسْلِمُ نَاقِصًا فَيُنْتَظَرُ إلَى كَمَالِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ لِلْقَرِيبِ إلَخْ) فَلَوْ عَفَا وَارِثُهُ عَنْ قِصَاصِ الْجُرْحِ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَكَانَ الْمَالُ الْوَاجِبُ فَيْئًا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ ع ش وَمُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا) أَيْ، وَلَوْ بِالْعَفْوِ أَوْ كَانَ خَطَأً مَثَلًا رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ) فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ أَقَلَّ كَجَائِفَةٍ لَمْ يَزِدْ بِالسِّرَايَةِ فِي الرِّدَّةِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ دِيَةُ النَّفْسِ أَقَلَّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُسْلِمًا بِالسِّرَايَةِ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَهَاهُنَا أَوْلَى مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَهُوَ فَيْءٌ) وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ سم عَلَى مَنْهَجٍ ع ش (قَوْلُهُ: صَارَ تَابِعًا لِلنَّفْسِ) أَيْ وَالنَّفْسُ مُهْدَرَةٌ فَكَذَا مَا يَتْبَعُهَا مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ بِالسِّرَايَةِ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِلْمُكَافَأَةِ فِي حَالَتَيْ الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَبِهِ أَفْتَى م ر سم وَجَرَى عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَأَقَرَّهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِصَابَةِ) اُنْظُرْ مَا مُحْتَرَزُهُ وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبْلِ الْإِصَابَةِ وَبَعْدَ الرَّمْيِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالسِّرَايَةِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْدَمَلَ الْجُرْحُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَيَكُونُ الْوَاجِبُ فِي الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ مَثَلًا لَزِمَهُ كَمَالُ قِيمَتِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعِتْقُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَمْ بَعْدَهُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَ) الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا إلَخْ) هَلَّا زَادَ أَوْ قَوَدًا لَكِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ كَالْجَائِفَةِ أَوْ عُفِيَ بِمَالٍ وَجَبَ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ وَدِيَةِ النَّفْسِ وَيَكُونُ فَيْئًا اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَعْنَى فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا فِي الْعَفْوِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ) مَا مَعْنَاهُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>