للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ مُطْلَقًا (وَلَا زَائِدٌ) بِأَصْلِيٍّ أَوْ (بِزَائِدٍ) دُونَهُ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلَهُ وَلَكِنَّهُ (فِي مَحَلٍّ آخَرَ) غَيْرِ مَحَلِّ ذَلِكَ الزَّائِدِ لِذَلِكَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى الزَّائِدُ الزَّائِدَ أَوْ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ وَلَا يُؤْخَذُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِمَوْجُودٍ فَلَوْ قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا ثُمَّ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا لَمْ يُقْلَعْ.

(وَلَا يَضُرُّ) مَعَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ (تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةِ بَطْشٍ) وَنَحْوِهَا (فِي أَصْلِيٍّ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ نَادِرَةٌ جِدًّا فَاعْتِبَارُهَا يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ الْقِصَاصِ وَكَمَا يُؤْخَذُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ وَالشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ يَدًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ بِهَا لِنَقْصِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأُخْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ كَامِلَةً فِي نَفْسِهَا وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ فِيهَا دِيَةٌ نَاقِصَةُ حُكُومَةٍ وَمَحَلُّ عَدَمِ ضَرَرِ ذَلِكَ فِي تَفَاوُتٍ خِلْقِيٍّ أَوْ بِآفَةٍ أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَيَمْنَعُ أَخْذُ الْكَامِلَةِ وَيُوجِبُ نَقْصَ الدِّيَةِ كَمَا حَكَيَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْإِمَامَ حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى (وَكَذَا زَائِدٌ) كَإِصْبَعٍ وَسِنٍّ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِيهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ تَفَاوُتُ الْحُكُومَةِ تَفَاوُتًا فِي الْمَفْصِلِ أَمْ لَا (فِي الْأَصَحِّ) وَكَوْنُ الْقَوَدِ فِي الْأَصْلِيِّ بِالنَّصِّ وَفِي الزَّائِدِ بِالِاجْتِهَادِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ التَّسَاوِي فِي الْأَوَّلِ وَاعْتُبِرَ فِي الثَّانِي يُجَابُ عَنْهُ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ تَسَاوِي النَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا.

(وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ) فِي قِصَاصِهَا بِالْمِسَاحَةِ (طُولًا وَعَرْضًا) فَيُقَاسُ مِثْلُهُمَا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ وَيُعَلَّمُ ثُمَّ يُمْسَكُ لِئَلَّا يَضْطَرِبَ ثُمَّ يُوضَحُ بِحَادٍّ كَالْمُوسَى لَا نَحْوَ سَيْفٍ أَوْ حَجَرٍ وَإِنْ أَوْضَحَ بِهِ لِتَعَذُّرِ أَمْنِ الْحَيْفِ فِيهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ بِالْجُزْئِيَّةِ لِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ (وَلَا يَضُرُّ) هُنَا (تَفَاوُتُ) نَحْوِ شَعْرٍ وَ (غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي تَفَاوُتِ نَحْوِ الطُّولِ وَقُوَّةِ الْبَطْشِ وَفِيمَا إذَا كَانَ بِرَأْسِهِمَا شَعْرٌ يُحْلَقُ شَعْرُ الْجَانِي وُجُوبًا حَيْثُ كَثُفَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحُ جَمِيعِ رَأْسِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ وَالْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَاوَى الْأَصْلِيَّ فِي الْمَفَاصِلِ أَوْ لَا وَكَانَ فِي مَحَلِّهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: دُونَهُ) هَذَا الْقَيْدُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِزَائِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالدُّنُوِّ هُنَا الدُّنُوُّ الْمُتَمَيِّزُ كَاشْتِمَالِ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنَامِلَ وَزَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ع ش وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ تَسَاوَيَا فِي الْمَحَلِّ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ مِثْلِهِ وَلَكِنَّهُ) ضَمِيرُهُمَا كَضَمِيرِ دُونَهُ رَاجِعٌ إلَى الزَّائِدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ) كَأَنْ يَكُونُ زَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ وَزَائِدَةُ الْجَانِي بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ مُغْنِي وَمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الزَّائِدِ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: وَكَانَ بِمَحَلِّهِ) يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ مَحَلَّيْ الزَّائِدَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ كَمَا فِي سم بِأَنْ قَطَعَ خِنْصَرَهُ مَثَلًا وَيَنْبُتُ مَوْضِعُهُ زَائِدَةً فَتُقْطَعُ هَذِهِ الزَّائِدَةُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ قِصَاصًا.

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) كَحِدَّةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ (قَوْلُهُ: وَكَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِإِطْلَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْيَدَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ قَطَعَ مُسْتَوِي الْأَصَابِعِ أُصْبُعًا أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا مِنْ الْيَدِ الثَّانِيَةِ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: نَاقِصَةُ حُكُومَةٍ) بِالْإِضَافَةِ نَعْتُ دِيَةٌ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِيمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَقْتَضِ) أَيْ التَّفَاوُتُ فِي الْعُضْوِ الزَّائِدِ لَعَلَّهُ أَفَادَ بِهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِيِّ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ مُعْتَبَرٌ هُنَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ تَفَاوُتَ الْحُكُومَةِ مَفْعُولُ لَمْ يَقْتَضِ وَقَوْلُهُ تَفَاوَتَا إلَخْ أَيْ الزَّائِدَانِ أَوْ الزَّائِدُ وَالْأَصْلِيُّ تَعْمِيمٌ لِلتَّفَاوُتِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكُومَةِ الْمُعْتَبَرِ عَدَمُهُ فِي عَدَمِ الْمَضَرَّةِ، هَذَا مَا يَظْهَرُ لِي فِي تَوْجِيهِ الْمَقَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَكَذَا زَائِدًا لَا إنْ تَفَاوَتَا أَيْ الزَّائِدَانِ بِمَفْصِلٍ بِأَنْ زَادَتْ مَفَاصِلُ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى مَفَاصِلِ زَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَضُرُّ حَتَّى لَا يُقْطَعَ بِهَا وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ اهـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَتْهُ وَلِلَّهَبِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْقَوَدِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ.

(قَوْلُهُ: فِي قِصَاصِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْضَحَ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فَيُقَاسُ) أَيْ يُذْرَعُ بِعُودٍ أَوْ خَيْطٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَيُعَلَّمُ) أَيْ يُخَطُّ عَلَيْهِ بِسَوَادٍ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ اللُّبْسُ وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ) أَيْ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ مَارِنٍ أَوْ أُذُنٍ إلَخْ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا فَيَكُونُ جُزْءُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ جَمِيعِ الْآخَرِ فَيَقَعُ الْحَيْفُ بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: دُونَهُ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَائِدَةِ الْجَانِي ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ وَزَائِدَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ مِفْصَلَانِ (قَوْلُهُ: دُونَهُ) هَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ بِأَصْلِيٍّ وَقَوْلُهُ بِزَائِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ وَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ (قَوْلُهُ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الْأَصْلِيِّ وَهَلْ هِيَ أَنْ يَنْبُتَ لِمَنْ قَطَعَ خِنْصَرَهُ مَثَلًا زَائِدًا بِمَحَلِّهِ فَيُقْطَعُ بِالْخِنْصَرِ الْأَصْلِيِّ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا نَقْصٌ نَشَأَ عَنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ وَلَوْ نَقُصَ بَطْشُ يَدٍ بِجِنَايَةٍ وَأُخِذَتْ حُكُومَتُهَا ثُمَّ قَطَعَهَا كَامِلُ الْبَطْشِ فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا زَائِدٌ فِي الْأَصَحِّ) بِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ وَهُوَ الْأَصَحُّ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا يُعْلَمُ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي قُوَّةِ الْبَطْشِ لَا يَقْتَضِي التَّفَاوُتَ فِي قَدْرِ الشَّلَلِ.

(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ بِرَأْسِهِمَا شَعْرٌ يُحْلَقُ شَعْرُ الْجَانِي وُجُوبًا حَيْثُ كَثُفَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحَ جَمِيعِ رَأْسِهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ يَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيَبْعُدَ عَنْ الْغَلَطِ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ م ر ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ

<<  <  ج: ص:  >  >>