للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ (فَنَبَتَتْ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ عَوْدَهَا لِنُدْرَتِهِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا يَسْقُطُ مَا وَجَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ حَالًّا مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ فَلَا قَوَدَ حَالًّا ثُمَّ إنْ نَبَتَتْ فَلَا شَيْءَ غَيْرَ التَّعْزِيرِ وَإِلَّا وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَفْسُدَ مَنْبَتُهَا وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ فَرَضِيَ بِأَخْذِ سِنِّهِ وَقَلْعِهَا فَنَبَتَتْ فَلَا يَقْلَعُهَا لِرِضَاهُ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ إفْسَادَ الْمَنْبَتِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَّ لِإِفْسَادِ مَنْبَتِ الْجَانِي كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ فَإِذَا بَانَ عَدَمُ فَسَادِهِ قَلَعَ حَتَّى يُفْسِدَهُ.

(وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ كَامِلَةً قُطِعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) لِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ قَوَدِهَا وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُ دِيَةِ الْيَدِ كُلِّهَا وَلَا قَطْعَ (وَلَوْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً) أُصْبُعًا (فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ أَخَذَ دِيَةَ أَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ شَاءَ لَقَطَهَا) وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ يَدِ الْكَامِلِ كُلِّهَا لِزِيَادَتِهَا (وَالْأَصَحُّ أَنَّ حُكُومَةَ مَنَابِتِهِنَّ) أَيْ الْأَرْبَعِ (تَجِبُ إنْ لَقَطَ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْقَوَدِ فَلَا تَسْتَتْبِعُهَا (لَا إنْ أَخَذَ دِيَتَهُنَّ) لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِهَا فَاسْتَتْبَعَتْهَا (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْحَالَيْنِ) حَالِ الْقَوَدِ وَأَخْذِ دِيَةِ الْأَرْبَعِ (حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ) الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ لَهُ بَدَلٌ وَلَا اسْتَوْفَى فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ يَتَخَيَّلُ انْدِرَاجُهُ فِيهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ

(وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قِصَاصَ) عَلَيْهِ لِفَقْدِ الْمُسَاوَاةِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) حَالَةَ الْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ فِيهَا لِلْمُمَاثَلَةِ نَعَمْ إنْ سَقَطَتْ أَصَابِعُ الْجَانِي بَعْدَ الْجِنَايَةِ قُطِعَتْ كَفُّهُ أَيْضًا.

(وَلَوْ قَطَعَ فَاقِدُ الْأَصَابِعِ كَامِلَهَا قُطِعَ كَفُّهُ) قِصَاصًا (وَأَخَذَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ) نَاقِصَةَ حُكُومَةِ الْكَفِّ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ دِيَةَ الْأَصَابِعِ تَسْتَتْبِعُ الْكَفَّ، وَقَدْ أَخَذَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَطْوَلَ مِمَّا كَانَتْ أَوْ نَبَتَتْ مَعَهَا سِنٌّ شَاغِيَةٌ فَحُكُومَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ) أَيْ الْمُثَنَّاةِ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى كُلٍّ مِنْ مُتَّغِرٌ وَاتَّغَرَ وَأَصْلُ اتَّغَرَ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ فَمُثَنَّاةٍ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ فَأُدْغِمَتْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ فِي الْأَوَّلِ وَعَكْسُهُ فِي الثَّانِي رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَصْلُ اثَّغَرَ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَيَجُوزُ قَلْبُ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى ثُمَّ الْإِدْغَامُ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ فَقَوْلُهُ وَيُقَالُ مُتَّغِرٌ يُقْرَأُ بِالْوَجْهَيْنِ أَوْ يَرْجِعُ أَيْ قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ إلَخْ إلَيْهِ أَيْ مُتَّغِرٌ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ) كَمَا لَا يَسْقُطُ قَوَدُ مُوضِحَةٍ أَوْ لِسَانٍ وَلَا أَرْشُ جَائِفَةٍ بِالْتِحَامِهَا أَوْ نَبَاتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى وَعُبَابٌ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ إلَخْ) وَإِنْ نَبَتَ مِثْلُهَا بَعْدَ الْقَوَدِ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي قَلْعُهَا وَلَا اسْتِرْدَادُ الدِّيَةِ فَإِنْ قَلَعَهَا عُدْوَانًا لَزِمَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ لَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ أَوَّلًا بَلْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ اُقْتُصَّ لِلْقَلْعِ وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ لِلْأَوَّلِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ لَزِمَهُ قَوَدٌ وَدِيَةٌ أَوْ دِيَتَانِ بِلَا قَوَدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ.

(قَوْلُهُ: حَالًّا إلَخْ) قَيْدٌ لِوَجَبَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ إلَخْ) هَذِهِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ سم عَلَى حَجّ فَذَكَرَهَا أَيْضًا ح ع ش أَوْ لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ثُمَّ إنْ نَبَتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَقْتُهُ) أَيْ وَقْتُ نَبَاتِهَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْبَتُ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا لَا يُقْلَعُ ثَالِثًا م ر وَطَبَلَاوِيٌّ سم عَلَى حَجّ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ النِّهَايَةِ أَنَّهَا لَوْ نَبَتَتْ ثَالِثًا لَا تُقْلَعُ وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهَكَذَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَلِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَإِنْ عَادَتْ كَانَ لَهُ قَلْعُهَا ثَانِيًا لَيُفْسِدَ مَنْبَتَهَا كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا تُقْلَعُ ثَالِثًا وَهَكَذَا حَتَّى يُفْسِدَ مَنْبَتَهَا وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إذَا طَلَعَتْ مِنْ الْمَثْغُورِ ثَانِيًا أَنَّهَا نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ أَنَّهَا لَا تُقْلَعُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرُوا عَلَى الْقَلْعِ ثَانِيًا اهـ وَقَوْلُهُ إنَّهَا إذَا إلَخْ بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ أَنَّهَا نِعَمُهُ إلَخْ جَوَابُ إذَا وَقَوْلُهُ أَنَّهَا لَا تُقْلَعُ أَيْ ثَالِثًا خَبَرٌ وَظَاهِرُ مَا إلَخْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَهَكَذَا إلَخْ هَذَا زَائِدٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يُوجِبُهُ إسْقَاطُهُ بِأَنَّ الْمَنْبَتَ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ وَلِهَذَا كَانَ عَوْدُ سِنِّ الْمَثْغُورِ نِعْمَةً جَدِيدَةً فَيَكْتَفِي بِالْقَلْعِ ثَانِيًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا قُلِعَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَرَضِيَ) أَيْ الْبَالِغُ الْمَثْغُورُ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَقْلَعُهَا) أَيْ الثَّابِتَةَ ثَانِيًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ) أَيْ شَخْصٍ أَصَالَةً أَوْ بِجِنَايَةٍ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أُصْبُعًا) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُهُ قَطَعَ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يَدَ الْجَانِي إنْ شَاءَ وَعَلَيْهِ أَيْ الْجَانِي مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا قَطْعَ) أَيْ وَلَا يُقْطَعُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ نَاقِصَةً) أَيْ يَدًا نَاقِصَةً مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أُصْبُعًا) أَيْ مَثَلًا مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ يَدِ الْكَامِلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا لَقْطُ الْبَعْضِ وَأَخْذُ أَرْشِ الْبَاقِي مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ لَقَطَ) أَيْ الْمَقْطُوعُ الْأَصَابِعَ الْأَرْبَعَ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْحُكُومَةَ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ يَسْتَتْبِعُ الْكَفَّ كَمَا يَسْتَتْبِعُهَا كُلُّ الْأَصَابِعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: حَالَ الْقَوَدِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى إمَّا تَثْنِيَةُ الْمُضَافِ أَوْ إعَادَتُهُ فِي الْمَعْطُوفِ (قَوْلُهُ: الْبَاقِي) وَهُوَ مَا يُقَابِلُ مَنْبَتَ أُصْبُعِهِ الْبَاقِيَةِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا فِي حَالَةِ لَقْطِ الْأَصَابِعِ فَجَزْمًا كَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْإِدْغَامُ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ فَقَوْلُهُ وَيُقَالُ مُثْغِرٌ يُقْرَأُ بِالْوَجْهَيْنِ أَوْ يُرْجَعُ إلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ إلَخْ وَإِلَّا فَهُوَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ مِنْ أَثَغْرَ بِالْوَجْهَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْبِتُ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا لَا يُقْلَعُ ثَالِثًا م ر طب (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) زَائِدٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ إسْقَاطُهُ بِأَنَّ الْمَنْبَتَ بِالْقَلْعِ ثَانِيًا بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ وَلِهَذَا كَانَ عَوْدُ سِنِّ الْمَثْغُورِ نِعْمَةً جَدِيدَةً فَيَكْتَفِي بِالْقَلْعِ ثَانِيًا (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ) هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ شَاءَ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُ الْكَامِلَةِ وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ إنَّهُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ التَّهْذِيبِ وَجَزَمَ بِهِ أَوَاخِرَ هَذَا الْبَابِ وَاَلَّذِي فِيهِ أَيْ فِي الْأَصْلِ مِنْهُ أَوْجَهُ اهـ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>