للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ الْحُكُومَةُ وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ وَاعْتِبَارُ الْحُكُومَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (وَإِلَّا) تُعْرَفُ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجَرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ) ، وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ هُنَا تَوْقِيفٌ وَلِأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَشَدُّ خَوْفًا وَشَيْنًا فَمُيِّزَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجَائِفَةُ كَمَا قَالَ.

(وَفِي جَائِفَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ) لِصَاحِبِهَا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَهِيَ جَرْحٌ) وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ (يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ) بَاطِنٍ مُحِيلٍ لِلْغِذَاءِ، أَوْ الدَّوَاءِ أَوْ طَرِيقٍ لِلْمُحِيلِ (كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثُغْرَةِ نَحْرٍ) وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا نَزَلَ عَنْ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ إلَى هَذِهِ الثُّغْرَةِ هَلْ هُوَ مِنْ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُمْ عَدُّوهُ جَوْفًا فِي نَحْوِ الصَّوْمِ أَوْ لَا لِاخْتِلَافِ الْجَوْفِ هُنَا وَثَمَّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْقِيَاسُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ كَبَاطِنِ الْإِحْلِيلِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الْحَلْقِ جَائِفَةٌ وَإِلَى الثُّغْرَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاطِنِ الذَّكَرِ بِأَنَّ هَذَا طَرِيقٌ حِسِّيٌّ لِلْجَوْفِ، وَلَا كَذَلِكَ ذَاكَ (وَجَبِينٍ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ جَنْبَيْنِ أَيْ تَثْنِيَةُ جَنْبٍ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُمَا بِخِلَافِهِ فَإِنَّ كَوْنَ نُفُوذِ جُرْحِهِ لِبَاطِنِ الدِّمَاغِ جَائِفَةً مِمَّا يَخْفَى وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ فِي حُكْمِ الْجَائِفَةِ وَلَا تُسَمَّى جَائِفَةً مَمْنُوعٌ وَكَوْنُ شِجَاجِ الرَّأْسِ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ مِنْ الْجَبِينِ جَائِفَةٌ (وَخَاصِرَةٌ) وَوَرِكٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَمَثَانَةٍ وَعِجَانٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْخُصْيَةِ وَالدُّبُرِ أَيْ كَدَاخِلِهَا وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ شَيْئًا فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَجَائِفَتَانِ قِيلَ وَتَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ خَارِجَةٌ لَا وَاصِلَةٌ لِلْجَوْفِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَاصِلَةٍ بَلْ بِنَافِذَةٍ وَهِيَ تُسَمَّى نَافِذَةً بَلْ وَاصِلَةً كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَرِيبًا فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ، أَوْ لَذَعَتْ كَبِدًا، أَوْ طِحَالًا، أَوْ كَسَرَتْ جَائِفَةُ الْجَنْبِ الضِّلَعَ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ كَسْرُهَا لَهُ لِنُفُوذِهَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ.

وَخَرَجَ بِالْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ وَعَيْنٍ وَفَخِذٍ وَذَكَرٍ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ دَاخِلِ الْوَرِكِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْحُكُومَةِ وَالْقِسْطِ مِنْ الْمُوضِحَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الْمَنْهَجُ وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ. اهـ

(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْطِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ (قَوْلُهُ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ فَفِيهِ) أَيْ فِي جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ تَوْقِيفٌ أَيْ دَلِيلٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَمُيِّزَ) أَيْ مَا فِيهِمَا عَمَّا فِي غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي جَائِفَةٍ) أَيْ وَإِنْ صَغُرَتْ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِصَاحِبِهَا) نَعْتُ دِيَةٍ وَالضَّمِيرُ لِجَائِفَةٍ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي وُجُوبِ ثُلُثِ دِيَةٍ فِي جَائِفَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ) أَيْ كَخَشَبَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَاطِنٍ) صِفَةُ جَوْفٍ رَشِيدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبَطْنٍ إلَخْ) أَيْ كَدَاخِلِهَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَثُغْرَةٍ إلَخْ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَهِيَ نُقْرَةٌ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْحَلْقِ (قَوْلُهُ ذَاكَ) أَيْ بَاطِنُ الذَّكَرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبِينٍ) أَيْ دَاخِلِهِ بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ جِيمٍ، وَهُوَ أَحَدُ جَانِبَيْ الْجَبْهَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَدَلَ إلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالْبَطْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّ هَذِهِ) أَيْ الشَّجَّةَ النَّافِذَةَ لِبَاطِنِ الدِّمَاغِ.

(قَوْلُهُ بِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفٍ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ. اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَاصِرَةٍ) مِنْ الْخَصْرِ، وَهُوَ وَسَطُ الْإِنْسَانِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَثَانَةٍ) وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ ع ش (قَوْلُهُ كَدَاخِلِهَا) أَيْ الْبَطْنِ وَمَا بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ إلَخْ) أَيْ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ع ش (قَوْلُهُ وَتُرَدُّ) أَيْ الطَّعْنَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ عَلَى جَمْعِ تَعْرِيفِهِ لِلْجَائِفَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ هِيَ وَارِدَةٌ عَلَى الْمَتْنِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ وَهَذِهِ نَافِذَةٌ مِنْ جَوْفٍ لَا إلَيْهِ إلَّا بِالنَّظَرِ لِصُورَتِهَا بَعْدُ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ قَرِيبًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ بَطْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَقَتْ إلَخْ) ، وَإِنْ حُزَّتْ بِسِكِّينٍ مِنْ كَتِفٍ وَفَخِذٍ إلَى الْبَطْنِ فَأَجَافَهُ فَوَاجِبُهُ أَرْشُ جَائِفَةٍ وَحُكُومَةٌ لِجِرَاحَةِ الْكَتِفِ، أَوْ الْفَخِذِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ أَوْ لَذَعَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَخِذٍ (قَوْلُهُ أَوْ لَذَعَتْ) أَيْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ (قَوْلُهُ فَفِيهَا) أَيْ الْخَرْقِ وَاللَّذْعِ وَالْكَسْرِ (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ ثُلُثِ الدِّيَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَسْرُهَا لَهُ) أَيْ كَسْرُ الْجَائِفَةِ لِلضِّلَعِ لِنُفُوذِهَا مِنْهُ أَيْ الْجَائِفَةِ مِنْ الضِّلَعِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْبَاطِلِ الْمَذْكُورُ دَاخِلَ فَمٍ إلَخْ) أَيْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَقَطْ ع ش (قَوْلُهُ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ وَعَيْنٍ) هَذِهِ خَارِجَةٌ بِوَصْفِ الْجَوْفِ بِالْبَاطِنِ وَقَوْلُهُ وَفَخِذٍ وَذَكَرٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ إلَخْ) كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُقْتَصُّ فِيهَا أَيْ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْبَدَنِ.

(قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الْمُحَرَّرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ جَائِفَةٌ مَحْضَةٌ أَيْ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ إلَخْ) اُنْظُرْ بِمَ يَتَمَيَّزُ هَذَا الْوَاصِلُ عَنْ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ لِلْخَرِيطَةِ، أَوْ يُقَالُ تُسَمَّى مَأْمُومَةً وَجَائِفَةً ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ صَرِيحَةً فِي هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفِهِ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ. اهـ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ) كَذَا ش م ر (قَوْلُهُ فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا) سَيَأْتِي بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ تَفْسِيرُ الْحَاجِزِ بِغِشَاوَةِ الْمَعِدَةِ أَوْ الْحَشْوَةِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ خَرْقَ الْحَشْوَةِ جَائِفَةٌ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>