فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ (وَفِي سِنٍّ زَائِدَةٍ حُكُومَةٌ) وَالْمُرَادُ بِهَا الشَّاغِيَةُ الَّتِي بِأَصْلِهِ وَهِيَ الَّتِي تُخَالِفُ بِنْيَتُهَا بِنْيَةَ الْأَسْنَانِ لَا الَّتِي مِنْ ذَهَبٍ فَإِنَّ فِيهَا التَّعْزِيرَ فَقَطْ، وَلَا الزَّائِدَةُ عَلَى الْغَالِبِ فِي الْفِطْرَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ؛ لِأَنَّ الْأَرْجَحَ فِيهَا حَيْثُ كَانَتْ عَلَى سَنَنِ الْبَقِيَّةِ وُجُوبُ الْأَرْشِ لَا الْحُكُومَةِ بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي فَبِحِسَابِهِ يَشْمَلُ ذَلِكَ
(وَحَرَكَةُ السِّنِّ) الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ، أَوْ كِبَرٍ (إنْ قَلَّتْ) ، وَلَمْ تَنْقُصْ مَنْفَعَتُهَا (فَكَصَحِيحَةٍ) فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ لِبَقَاءِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ (وَإِنْ بَطَلَتْ الْمَنْفَعَةُ) يَعْنِي مَنْفَعَةَ الْمَضْغِ لِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ مَثَلًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ إذْ الْكَلَامُ كَمَا تَرَى فِي أَنَّ الْحَرَكَةَ قَلِيلَةٌ، أَوْ شَدِيدَةٌ وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَضْغِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَنَافِعِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ إبْطَالُهَا كُلُّهَا عَلَى مَا مَرَّ (فَحُكُومَةٌ) فَقَطْ لِلشَّيْنِ الْحَاصِلِ بِزَوَالِ الْمَنْفَعَةِ (أَوْ نَقَصَتْ) بِأَنْ بَقِيَ فِيهَا أَصْلُ مَنْفَعَةِ الْمَضْغِ
(فَالْأَصَحُّ كَصَحِيحَةٍ) فَيَجِبُ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ كَمَا يَجِبُ مَعَ ضَعْفِ الْبَطْشِ وَالْمَشْيِ أَمَّا الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ جِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ فَفِيهَا الْأَرْشُ لَكِنْ لَا يَكْمُلُ إنْ ضُمِنَتْ تِلْكَ الْجِنَايَةُ لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، أَوْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ أَوْ نَقَصَتْ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لُزُومُ الْأَرْشِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَلَعَهَا آخَرُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ دُونَ حُكُومَةِ الَّتِي تَحَرَّكَتْ بِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ الَّذِي فِيهَا قَدْ غَرِمَهُ الْجَانِي الْأَوَّلُ بِخِلَافِهِ فِي الْهَرَمِ وَالْمَرَضِ وَمَشَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشًا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُدْرِكًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ النَّاقِصَةَ بِنَحْوِ مَرَضٍ فِي قَلْعِهَا الْأَرْشُ بِجَامِعِ بَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَوُجُوبُ حُكُومَةٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
مِنْ السِّنِّ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ بِنَحْوِ كَسْرِهَا فَكَسَرَ أَحَدُهُمَا بَعْضًا وَالْآخَرُ الْبَاقِيَ، أَوْ مِنْ مَنَافِعِهَا فَهَلْ هِيَ مَضْبُوطَةٌ: سم أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ آنِفًا صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ وَلَكِنَّ الْأَفْيَدَ التَّعْمِيمُ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) أَيْ، وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ رَاجِع سم (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ إذْ الْكَلَامُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ كَانَتْ عَلَى سُنَنِ الْبَقِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَلْ قَوْلُهُمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِأَصْلِهِ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ مِنْ ذَهَبٍ) أَيْ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهَا التَّعْزِيرَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ ثَبَتَتْ بِاللَّحْمِ وَاسْتَعَدَّتْ لِلْمَضْغِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الشَّخْصِ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ إلَخْ) أَخَذَهُ مِنْ، أَوْ نَقَصَتْ سم (قَوْلُهُ مَنْفَعَتُهَا) أَيْ مِنْ مَضْغٍ وَغَيْرِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَنَافِعِ) أَيْ مِنْ مَنْفَعَةِ الْجَمَالِ وَحَبْسِ الطَّعَامِ وَالرِّيقِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ أَوْ قَلَعَهَا بِهِ (قَوْلُهُ فَيَجِبُ الْقَوَدُ) إلَى قَوْلِهِ فَعَلَيْهِ لَوْ قَلَعَهَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى، أَوْ عَادَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ جِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ إلَخْ) أَيْ بِجِنَايَةٍ ثَانِيَةٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ تَزَلْزَلَتْ صَحِيحَةٌ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدُ لَزِمَهُ الْأَرْشُ، وَإِنْ نَبَتَتْ وَعَادَتْ إلَخْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاتِّحَادِ الْجَانِي وَأَنَّ السُّقُوطَ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ الَّتِي تَوَلَّدَتْ مِنْهَا الْحَرَكَةُ فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ لَكِنْ لَا يُكَمِّلُ إلَخْ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْجَانِي بِأَنْ حَرَّكَهَا الْأَوَّلُ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ أَسْقَطَهَا الثَّانِي بِجِنَايَتِهِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ فَفِيهَا الْأَرْشُ أَيْ عَلَى مَنْ أَسْقَطَهَا بِجِنَايَتِهِ وَهُوَ الثَّانِي لَكِنْ قَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ إلَخْ إنَّمَا يَتَّضِحُ فِي جَانٍ وَاحِدٍ فَفِي كَلَامِهِ تَشْتِيتٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ سَيِّدْ عُمَرْ وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَمَّا الْمُتَوَلِّدَةُ إلَخْ أَيْ إنْ تَحَرَّكَتْ صَحِيحَةً بِجِنَايَةِ جَانٍ ثُمَّ سَقَطَتْ فَفِيهَا الْأَرْشُ عَلَى ذَلِكَ الْجَانِي لَكِنْ إنْ ضَمِنَ الْجَانِي تِلْكَ الْجِنَايَةَ أَوَّلًا لَا يُكَمِّلُ أَرْشَ السُّقُوطِ لِئَلَّا يُضَاعَفَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ. اهـ
(قَوْلُهُ ثُمَّ سَقَطَتْ) أَيْ أَسْقَطَهَا جَانٍ آخَرُ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا أَسْقَطَهَا جَانٍ آخَرَ بِدَلِيلِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمَنْطُوقِ مَعَ أَنَّ فِي التَّعْبِيرِ بِ سَقَطَتْ إيهَامُ أَنَّهَا سَقَطَتْ بِنَفْسِهَا وَلَيْسَ مُرَادًا وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ عَادَتْ إلَخْ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى سَقَطَتْ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ بِالنَّظَرِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ وَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى سِنٍّ فَتَحَرَّكَتْ ثُمَّ ثَبَتَتْ وَعَادَتْ لِمَا كَانَتْ فَفِي كَلَامِهِ تَشْتِيتٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم عَلَى حَجّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ) أَيْ الْأُولَى سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ) أَيْ عَلَى مَنْ تَوَلَّدَتْ مِنْ جِنَايَتِهِ وَقَوْلُهُ لُزُومُ الْأَرْشِ أَيْ لِمَنْ تَحَرَّكَتْ بِجِنَايَتِهِ سم (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ مِنْ لُزُومِ الْأَرْشِ فِي النَّقْصِ (قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ وَمَشَى فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ عَادَتْ نَاقِصَةَ الْمَنْفَعَةِ فَفِيهَا أَرْشٌ كَذَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي فِي الْأَنْوَارِ لَزِمَتْهُ الْحُكُومَةُ لَا الْأَرْشُ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ بِقَلْعِهَا كَمَا مَرَّ قَالَ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَزِلَّةُ الْقَدَمِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَقْصِ الْمَنْفَعَةِ ذَهَابُهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا مُخَالَفَةَ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ مِنْ السِّنِّ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ بِنَحْوِ كَسْرِهَا فَكَسَرَ أَحَدُهُمَا بَعْضَهَا وَالْآخَرُ الْبَاقِيَ، أَوْ مِنْ مَنَافِعِهَا فَهَلْ هِيَ مَضْبُوطَةٌ مَعْلُومَةٌ (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ رَاجِعْ (قَوْلَهُ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ إلَخْ) فَائِدَةٌ
وَجَدْنَا مَنْ أَسْنَانُهُ قِطْعَةً وَاحِدَةً فَفِي قَلْعِهَا عَمْدًا الْقَوَدُ وَكَذَا كَسْرُ بَعْضِهَا إنْ أَمْكَنَ الْمُمَاثَلَةُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ كَأَنْ قُلِعَتْ خَطَأً عُبَابٌ، أَوْ عَمْدًا وَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَيْ فَفِيهَا الدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ صَاحِبِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ م ر (قَوْلُهُ إنْ قَلَّتْ، وَلَمْ تَنْقُصْ) أَخَذَهُ مِنْ نَقَصَتْ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْجِرَاحَةِ نَقْصٌ، وَلَا شَيْنٌ (قَوْلُهُ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ) عَلَى مَنْ تَوَلَّدَتْ مِنْ جِنَايَتِهِ (قَوْلُهُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لُزُومُ الْأَرْشِ) أَيْ لِمَنْ تَحَرَّكَتْ لِجِنَايَةٍ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ لَوْ قَلَعَهَا آخَرُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ) كَمَا فِي الرَّوْضِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْجِرَاحَةِ نَقْصٌ وَلَا شَيْنٌ (قَوْلُهُ وَمَشَى فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نُقِلَ عَنْهُ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مَزَلَّةُ الْقَدَمِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ عَلَى الْأَوَّلِ حُكُومَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ بِقَلْعِهَا