للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّسَاوِيَ فَسَاوَتْ الْأَصَابِعَ فِي أَنَّ فِي الزَّائِدِ مِنْهَا حُكُومَةٌ وَغَيْرُهُ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرَ دِيَةِ صَاحِبِهِ فَفِي أُصْبُعِ الذَّكَرِ الْحَرِّ الْمُسْلِمِ (عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ وَ) فِي كُلِّ (أُنْمُلَةٍ) لَهُ (ثُلُثُ الْعُشْرِ وَ) فِي (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ) لَهُ (نِصْفُهَا) عَمَلًا بِالتَّقْسِيطِ الْآتِي (وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ) فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ حَتَّى الْأَنَامِلِ كَمَا قَالُوهُ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْيَدُ فَإِنْ عُلِمَتْ الزَّائِدَةُ لِنَحْوِ قِصَرٍ فَاحِشٍ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ وَإِلَّا تُعْرَفُ الزَّائِدَةُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَائِرِ مَا يَأْتِي أَوْ لِلتَّعَارُضِ الْآتِي فَهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ فَفِيهِمَا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الْأُولَى أَصْلِيَّتَانِ وَفِي الثَّانِيَةِ مُشْتَبِهَتَانِ وَلَا مُرَجِّحَ فَأُعْطِيَتَا حُكْمَ الْأَصْلِيَّتَيْنِ وَتَجِبُ مَعَ كُلِّ حُكُومَةٍ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَتُعْرَفُ الْأَصْلِيَّةُ بِبَطْشٍ أَوْ قُوَّتِهِ، وَإِنْ انْحَرَفَتْ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ أَوْ نَقَصَتْ أُصْبُعًا وَبِاعْتِدَالٍ فَالْمُنْحَرِفَةُ الزَّائِدَةُ إلَّا إنْ زَادَ بَطْشُهَا فَهِيَ الْأَصْلِيَّةِ فَإِنْ تَمَيَّزَتْ إحْدَاهُمَا بِاعْتِدَالٍ وَالْأُخْرَى بِزِيَادَةِ أُصْبُعٍ فَلَا تَمْيِيزَ فَإِنْ اسْتَوَتَا بَطْشًا وَنَقَصَتْ إحْدَاهُمَا وَانْحَرَفَتْ الْأُخْرَى فَالْمُنْحَرِفَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ، أَوْ زَادَ جِرْمُ إحْدَاهُمَا فَهِيَ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِي أُصْبُعٍ، أَوْ أُنْمُلَةٍ زَائِدَةٍ وَتُعْرَفُ بِنَحْوِ انْحِرَافٍ عَنْ سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ حُكُومَةٌ وَيَأْتِي آخِرَ السَّرِقَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ.

(وَ) فِي قَطْعِ، أَوْ إشْلَالِ (حَلَمَتَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (دِيَتُهَا) فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ نِصْفُ دِيَةٍ لِتَوَقُّفِ مَنْفَعَةِ الْإِرْضَاعِ عَلَيْهِمَا وَتَدْخُلُ حُكُومَةُ بَقِيَّتِهِ فِيهَا (وَ) فِي (حَلَمَتَيْهِ) أَيْ الرَّجُلِ وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ (حُكُومَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ الْجَمَالِ وَلَا تَدْخُلُ فِيهَا الثَّنْدُوَةُ مِنْ غَيْرِ الْمَهْزُولِ وَهِيَ مَا حَوَالَيْهَا مِنْ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُمَا عُضْوَانِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ حَلَمَتِهَا.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثَدْيٌ وَإِنَّمَا قِطْعَةُ لَحْمٍ فِي صَدْرِهِ انْتَهَى وَهَذَا قَوْلٌ فِي اللُّغَةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُسَمَّى ثَدْيًا أَيْضًا، وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ، أَوْ عَامٌّ وَعَرَّفَ الْحَلَمَةَ بِأَنَّهَا الثُّؤْلُولُ فِي وَسَطِ الثَّدْيِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَنَامِلِ وَالْأَصَابِعِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ التَّقَسُّمِ فِيهِمَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ لَا عَلَى عَدَمِ التَّمَيُّزِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ التَّسَاوِي) أَيْ فِي الْقُوَّةِ وَالْعَمَلِ (قَوْلُهُ فِي أَنَّ فِي الزَّائِدِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَنَامِلِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزَّائِدِ هُنَا الْغَيْرُ الْمُسَاوِي وَبِمُقَابِلِهِ الْآتِي الْمُسَاوِي (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الزَّائِدِ بِالْجَرِّ وَقَوْلُهُ جُزْءًا إلَخْ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى الزَّائِدِ مِنْهَا حُكُومَةٌ

(قَوْلُهُ وَإِذَا تَقَرَّرَ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ تَعَدَّتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ الْآتِي) فِي أَيْ مَحَلٍّ يَأْتِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَمَلًا بِقِسْطِ وَاجِبِ الْأُصْبُعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) وَقَوْلُهُ الْآتِي أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ فَفِيهِمَا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ) أَيْ فَفِيهِمَا مَعًا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُكُومَةٌ لِكُلٍّ ع ش عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى فَعَلَى قَاطِعِهِمَا الْقِصَاصُ، أَوْ الدِّيَةُ وَتَجِبُ مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ وَفِي قَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ وَحُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهَا نِصْفٌ فِي صُورَةِ الْكُلِّ، وَلَا قِصَاصَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَاطِعِ مِثْلَهَا انْتَهَتْ وَأَقَرَّهَا سم (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ الِاسْتِوَاءِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ صُورَةِ التَّعَارُضِ (قَوْلُهُ أَصْلِيَّتَانِ) بِمَنْزِلَةِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ سم (قَوْلُهُ فَأُعْطِيَتَا) أَيْ الْمُشْتَبِهَتَانِ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ حُكْمَ الْأَصْلِيَّتَيْنِ) أَيْ الْمَذْكُورَتَيْنِ قَبْلَ اللَّتَيْنِ هُمَا كَوَاحِدَةٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ مَعَ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ) أَيْ السَّمْتِ الَّذِي مِنْ حَقِّ الْكَفِّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَمْتُ السَّاعِدِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ فَلَا تَمْيِيزَ) أَيْ يَقْتَضِي أَصَالَةَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ع ش (قَوْلُهُ وَنَقَصَتْ إلَخْ) أَيْ أُصْبُعًا أَسْنَى (قَوْلُهُ وَانْحَرَفَتْ إلَخْ) أَيْ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا مُسْتَوِيَتَانِ بَطْشًا ع ش (قَوْلُهُ وَفِي أُصْبُعٍ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ حُكُومَةٌ.

(قَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا قَوْلٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى تَفْصِيلٍ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُعَارِضُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ دِيَتُهَا) سَوَاءٌ أَذَهَبَتْ مَنْفَعَةُ الْإِرْضَاعِ أَمْ لَا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ) قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْنُ الْحَلَمَةِ يُخَالِفُ لَوْنَ الثَّدْيِ غَالِبًا وَحَوَالَيْهَا دَائِرَةٌ عَلَى لَوْنِهَا وَهِيَ مِنْ الثَّدْيِ لَا مِنْهَا أَسْنَى وَفِي الْمُغْنِي وَعِ ش أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ يَشْمَلُ حَلَمَةَ الرَّجُلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ وَتَدْخُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى، وَإِنْ قُطِعَ بَاقِي الثَّدْيِ بَعْدَ قَطْعِ الْحَلَمَةِ، أَوْ قَطَعَهُ غَيْرُهُ وَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ وَإِنْ قَطَعَهُ مَعَ الْحَلَمَةِ دَخَلَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهَا كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ فَإِنْ قَطَعَهُمَا مَعَ جِلْدَةِ الصَّدْرِ وَجَبَتْ حُكُومَةُ الْجِلْدَةِ مَعَ الدِّيَةِ فَإِنْ وَصَلَتْ الْجِرَاحَةُ الْبَاطِنَ وَجَبَ أَرْشُ الْجَائِفَةِ مَعَ الدِّيَةِ. اهـ

(قَوْلُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ إلَخْ) ، وَهُوَ أَنَّ فِي حَلَمَةِ الْخُنْثَى أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ وَالْحُكُومَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ حَلَمَةِ الرَّجُلِ (قَوْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ فِيهَا الثَّنْدُوَةُ) أَيْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ أُخْرَى مُغْنِي زَادَ ع ش قَالَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ ثَعْلَبٍ الثَّنْدُوَةُ بِفَتْحِ أَوَّلِهَا غَيْرُ مَهْمُوزٍ مِثَالُ التَّرْقُوَةِ عَلَى فَعْلُوَةٍ فَإِنْ ضَمَمْت هُمِزَتْ وَهِيَ فُعْلُلَةٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْحَلَمَةُ وَالثَّنْدُوَةَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَعَ حَلَمَتِهَا) أَيْ فَإِنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ إلَخْ) أَيْ فِي تَفْسِيرِ الثَّدْيِ أَرَادَ بِهِ إثْبَاتَ الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ، أَوْ عَامٌّ) خَبَرٌ، وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ أَيْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ

(قَوْلُهُ وَعَرَّفَ) أَيْ الْقَامُوسُ الْحَلَمَةَ بِأَنَّهَا الثُّؤْلُولُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ فَفِيهِمَا الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَعَلَى قَاطِعِهَا الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ فِي إحْدَاهُمَا نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ وَحُكُومَةً، وَلَا قِصَاصَ. اهـ وَقَوْلُهُ، وَلَا قِصَاصَ قَالَ فِي شَرْحِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَاطِعِ مِثْلُهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا فِي الْأُولَى أَصْلِيَّتَانِ) بِمَنْزِلَةِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ فَأُعْطِيَتَا حُكْمَ الْأَصْلِيَّتَيْنِ) اللَّتَيْنِ كَوَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ أُصْبُعًا) كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْقَاضِي شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَلَا تَمْيِيزَ) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>