للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَحْوُهُ أَوْجَبَ مَالًا مِنْ كُلِّ مَا (لَا مُقَدَّرَ فِيهِ) مِنْ الدِّيَةِ، وَلَا تُعْرَفُ نِسْبَتُهُ مِنْ مُقَدَّرٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مُوضِحَةً، أَوْ جَائِفَةً وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِهِ وَحُكُومَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَّ وَسُمِّيَتْ حُكُومَةً لِتَوَقُّفِ اسْتِقْرَارِهَا عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَيْ أَوْ الْمُحَكَّمِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اجْتَهَدَ فِيهِ غَيْرُهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ (وَهِيَ جُزْءٌ) مِنْ عَيْنِ الدِّيَةِ (نِسْبَتُهُ إلَى دِيَةِ النَّفْسِ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ (وَقِيلَ إلَى عُضْوِ الْجِنَايَةِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْقُرْبِ مَعَ وُجُودِ مَا هُوَ الْأَصْلُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي عُضْوٍ لَهُ مُقَدَّرٍ وَإِلَّا كَصَدْرٍ وَفَخِذٍ اُعْتُبِرَتْ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ قَطْعًا (نِسْبَةٌ) أَيْ مِثْلُ نِسْبَةِ (نَقْصِهَا) أَيْ مَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ (مِنْ قِيمَتِهِ) إلَيْهَا (لَوْ كَانَ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ) الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا إذْ الْحُرُّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَتَعَيَّنَ فَرْضُهُ قِنًّا مَعَ رِعَايَةِ صِفَاتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ قَدْرُ الْوَاجِبِ فِي تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ بِدُونِهَا عَشَرَةً وَبِهَا تِسْعَةٌ وَجَبَ عُشْرُ الدِّيَةِ وَالتَّقْوِيمُ بِالنَّقْدِ وَيَجُوزُ بِالْإِبِلِ لَكِنْ فِي الْحُرِّ فَفِي الْحُكُومَةِ فِي الْقِنِّ الْوَاجِبُ النَّقْدُ قَطْعًا وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِي الشُّعُورِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ لَكِنْ بِشَرْطِ فَسَادِ مَنْبَتِهَا وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ، وَلَا قَوَدَ فِي نَتْفِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ وَقَدْ لَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ كَمَا لَوْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفٌ زَائِدٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ دِيَةُ أُنْمُلَةٍ وَحُكُومَةٌ لِلزَّائِدَةِ بِاجْتِهَادِ الْقَاضِي، وَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ لِعَدَمِ إمْكَانِهَا

وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوَّمَ وَلَهُ الزَّائِدُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ دُونَهَا كَمَا فَعَلَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ أَوْ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِيَّةٍ كَمَا اُعْتُبِرَتْ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ بِلِحْيَةِ الرَّجُلِ وَلِحْيَتُهَا كَالْأَعْضَاءِ الزَّائِدَةِ وَلِحْيَتُهُ كَالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ. اهـ وَقِيسَ بِالْأُنْمُلَةِ فِيمَا ذُكِرَ نَحْوُهَا كَالْأُصْبُعِ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ زَائِدَةَ الْأُنْمُلَةِ أَوْ الْأُصْبُعِ لَا عَمَلَ لَهَا غَالِبًا، وَلَا جَمَالَ فِيهَا، وَإِنْ فُرِضَ

ــ

[حاشية الشرواني]

الِانْتِظَامِ وَكَذَا صَنَعَ فِي الرَّوْضَةِ فَذَكَرَهَا هُنَا. اهـ

(قَوْلُهُ أَوْجَبَ مَالًا) أَخْرَجَ مَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا فَقَطْ كَقَلْعِ سِنٍّ مِنْ ذَهَبٍ مُغْنِي، وَعِبَارَةُ السُّلْطَانِ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا يُوجِبُ تَعْزِيرًا كَإِزَالَةِ شَعْرٍ لَا جَمَالَ فِيهِ كَإِبْطٍ، أَوْ عَانَةٍ، أَوْ بِهِ جَمَالٌ، وَلَمْ يُفْسِدْ مَنْبَتَهُ. اهـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمِثَالَ الْأَوَّلَ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَسْلَكِ غَيْرِ الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ إلَخْ) هُوَ بَيَانٌ لِجُرْحٍ، أَوْ نَحْوِهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ فَصْلٍ فِي الدِّيَاتِ الْوَاجِبَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ، أَوْ الْمُحَكَّمِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ أَوْ الْمُحَكَّمِ بِشَرْطِهِ. اهـ، وَلَمْ يَقُلْ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ جَزَمَ بِهِ سَيِّدْ عُمَرْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ الْمُحَكَّمِ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا، أَوْ فُقِدَ الْقَاضِي، وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ ع ش (قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْحَاكِمِ، أَوْ الْمُحَكَّمِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى عُضْوِ الْجِنَايَةِ) أَيْ إلَى دِيَةِ عُضْوِ الْجِنَايَةِ سم (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ) هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقِيلَ إلَى عُضْوِ الْجِنَايَةِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى عُضْوِ الْجِنَايَةِ إذَا كَانَ لَهُ مُقَدَّرٌ ع ش (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَتْ) أَيْ الْحُكُومَةُ ع ش وَمُغْنِي وَالْأَوْلَى إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى النِّسْبَةِ وَجَعَلَ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ بِمَعْنَى إلَى (قَوْلُ الْمَتْنِ نَقْصِهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ مُغْنِي فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ مَا نَقَصَ إلَخْ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ (قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الْقِيمَةِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقُ إلَى نِسْبَةٍ (قَوْلُهُ وَجَبَ عُشْرُ الدِّيَةِ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَالتَّقْدِيمُ فِي الْحُرِّ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْحُكُومَةَ فِي الْحُرِّ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ اتَّفَقَ التَّقْدِيمُ بِالنَّقْدِ ثُمَّ رَأَيْت سم صَرَّحَ بِذَلِكَ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ إبِلًا كَالدِّيَةِ لَا نَقْدًا وَأَمَّا التَّقْدِيمُ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِالنَّقْدِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ بِالْإِبِلِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ يُوَصِّلُ إلَى الْغَرَضِ. اهـ

(قَوْلُهُ الْوَاجِبُ النَّقْدُ قَطْعًا) وَكَذَا التَّقْدِيمُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ بِهَا جَمَالٌ كَلِحْيَةٍ وَشَعْرِ رَأْسٍ أَمَّا مَا لَا جَمَالَ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ إبْطٍ وَعَانَةٍ فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي كَالرَّوْضَةِ هُنَا وُجُوبَهَا. اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ رَدٌّ لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَخَذَ بِقَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اهـ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيُؤَيِّدُهُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ فِي نَحْوِ السِّنِّ الشَّاغِيَةِ. اهـ

(قَوْلُهُ وَلَا قَوَدَ فِي نَتْفِهَا) اُنْظُرْ مَفْهُومَ النَّتْفِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ سم وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ النِّهَايَةِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجِبُ فِيهَا قَوَدٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنْ يُقَوَّمَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَلَهُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ) أَيْ إذَا أُزِيلَتْ فَفَسَدَ نَبْتُهَا وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقِيسَ بِالْأُنْمُلَةِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مُخْتَارِ الرَّافِعِيِّ فِيهَا غَالِبًا فِي الْأُنْمُلَةِ (قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَفْيَ الْعَمَلِ وَالْجَمَالِ وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ مَمْنُوعٌ وَأَنَّ نَظِيرَ جِنْسِ اللِّحْيَةِ هُوَ جِنْسُ الْأُنْمُلَةِ، لَا الْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ وَالْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ إنَّمَا هِيَ نَظِيرُ اللِّحْيَةِ الزَّائِدَةِ كَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَكَمَا أَنَّ جِنْسَ اللِّحْيَةِ فِيهَا جَمَالٌ كَذَلِكَ جِنْسُ الْأُنْمُلَةِ وَكَمَا أَنَّ زَائِدَةَ الْأُنْمُلَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

انْتَهَى (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّهُ فِيمَا فِيهِ جَمَالٌ كَاللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ أَمَّا مَا لَا جَمَالَ فِي إزَالَتِهِ كَشَعْرِ الْإِبْطِ فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ التَّعْزِيرُ وَاجِبًا لِلتَّعَدِّي قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لَكِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلَهُ هُنَا وَفِي الضَّابِطِ الْآتِي يَقْتَضِي وُجُوبَهَا. اهـ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَمَالٌ رَدٌّ لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَأَخْذٌ بِقَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَا قَوَدَ فِي نَتْفِهَا) اُنْظُرْ مَفْهُومَ النَّتْفِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) رُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ بِلَا أُنْمُلَةٍ أَصْلِيَّةٍ يَقْتَضِي أَنْ يَقْرُبَ مِنْ أَرْشِ الْأَصْلِيَّةِ لِضَعْفِ الْيَدِ حِينَئِذٍ لِفَقْدِ أُنْمُلَةٍ مِنْهَا وَأَنَّ اعْتِبَارَهَا بِأَصْلِيَّةٍ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إجْحَافٌ بِالْجَانِي بِإِيجَابِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَمْ تَقْتَضِهِ جِنَايَتُهُ بِخِلَافِ السِّنِّ وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ م ر ش وَقَوْلُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَقْرُبَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ السِّنِّ.

(قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ نَفْيَ الْعَمَلِ وَالْجَمَالِ غَالِبًا فِي الْأُنْمُلَةِ وَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ مَمْنُوعٌ وَأَنَّ نَظِيرَ حُسْنِ اللِّحْيَةِ هُوَ حُسْنُ الْأُنْمُلَةِ لَا الْأُنْمُلَةُ الزَّائِدَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>