للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَانَ النَّاصِبُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بَلْ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ

(وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا) عُدْوَانًا بِطَرِيقٍ مَثَلًا (وَ) وَضَعَ (آخَرَانِ حَجَرًا) كَذَلِكَ بِجَنْبِهِ (فَعَثَرَ بِهِمَا فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ) وَإِنْ تَفَاوَتَ فِعْلُهُمْ نَظَرًا إلَى رُءُوسِهِمْ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْجِرَاحَاتُ (وَقِيلَ) هُوَ (نِصْفَانِ) نِصْفٌ عَلَى الْوَاحِدِ وَنِصْفٌ عَلَى الْآخَرِينَ نَظَرًا لِلْحَجَرَيْنِ لِأَنَّهُمَا الْمُهْلِكَانِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا) عُدْوَانًا (فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ) فَهَلَكَ (ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ) الَّذِي هُوَ الْعَاثِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ إنَّمَا هُوَ بِفِعْلِهِ (وَلَوْ عَثَرَ مَاشٍ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِالطَّرِيقِ) لِغَيْرِ غَرَضٍ فَاسِدٍ (وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا ضَمَانَ) يَعْنِي عَلَى الْمَعْثُورِ بِهِ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ لَوْ مَاتَ الْعَاثِرُ سَوَاءٌ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى (إنْ اتَّسَعَ الطَّرِيقُ) بِأَنْ لَمْ تَتَضَرَّرْ الْمَارَّةُ بِنَحْوِ النَّوْمِ فِيهِ أَوْ كَانَ بِمَوَاتٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَالْعَاثِرُ كَانَ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ فَهُوَ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ أَمَّا الْعَاثِرُ فَيَضْمَنُ هُوَ أَوْ عَاقِلَتُهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُولَئِكَ لِتَقْصِيرِهِ (وَإِلَّا) يَتَّسِعُ الطَّرِيقُ كَذَلِكَ أَوْ اتَّسَعَ وَوَقَفَ مَثَلًا لِغَرَضٍ فَاسِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَرَّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّ الْجُلُوسَ فِي الشَّارِعِ مَتَى ضُيِّقَ بِهِ عَلَى النَّاسِ حَرُمَ وَبِهِ مَعَ مَا هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاسِعِ هُنَا مَا لَا يَعْسُرُ عُرْفًا عَلَى الْمَارِّ تَجَنُّبُ نَحْوِ الْقَاعِدِ أَوْ النَّائِمِ فِيهِ وَبِالضِّيقِ مَا يَعْسُرُ وَإِنَّهُ يَجِبُ إقَامَةُ مَنْ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ بِنَوْمِهِ أَوْ قُعُودِهِ أَوْ وُقُوفِهِ (فَالْمَذْهَبُ إهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائِمٍ) لِأَنَّ الطَّرِيقَ لِلطُّرُوقِ فَهُمَا الْمُقَصِّرَانِ بِالنَّوْمِ وَالْقُعُودِ وَالْمُهْلِكَانِ لِنَفْسَيْهِمَا (لَا عَاثِرَ بِهِمَا) بَلْ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا بَدَلُهُ (وَضَمَانُ وَاقِفٍ) لِأَنَّ الْمَارَّ يَحْتَاجُ لِلْوُقُوفِ كَثِيرًا فَهُوَ مِنْ مَرَافِقِ الطَّرِيقِ (لَا عَاثِرَ بِهِ) لِأَنَّهُ لَا حَرَكَةَ مِنْهُ فَالْهَلَاكُ حَصَلَ بِحَرَكَةِ الْمَاشِي نَعَمْ إنْ وُجِدَ مِنْ الْوَاقِفِ فِعْلٌ بِأَنْ انْحَرَفَ لِلْمَاشِي لَمَّا قَرُبَ مِنْهُ فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ وَمَاتَا فَهُمَا كَمَاشِيَيْنِ اصْطَدَمَا وَسَيَأْتِي وَلَوْ عَثَرَ بِجَالِسٍ بِمَسْجِدٍ لِمَا لَا يُنَزَّهُ الْمَسْجِدُ عَنْهُ ضَمِنَهُ الْعَاثِرُ وَهَدَرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ كَانَ النَّاصِبُ) أَيْ لِلسِّكِّينِ.

(فُرُوعٌ) لَوْ كَانَ بِيَدِ شَخْصٍ سِكِّينٌ فَأَلْقَى رَجُلٌ رَجُلًا عَلَيْهَا فَهَلَكَ ضَمِنَهُ هُوَ أَيْ جَذَبَ مَعَهُ الدَّافِعَ فَسَقَطَا وَمَاتَا الْمُلْقَى لَا صَاحِبُ السِّكِّينِ إلَّا أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا وَلَوْ وَقَفَ اثْنَانِ عَلَى بِئْرٍ فَدَفَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ فَإِنْ جَذَبَهُ طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ وَكَانَتْ الْحَالُ تُوجِبُ ذَلِكَ فَهُوَ مَضْمُونٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ جَذَبَهُ لَا لِذَلِكَ بَلْ لِإِتْلَافِ الْمَجْذُوبِ وَلَا طَرِيقَ لِخَلَاصِ نَفْسِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِلْآخَرِ كَمَا لَوْ تَجَارَحَا وَمَاتَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي الْجَذْبِ طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ إلَخْ أَنَّهُمَا ضَامِنَانِ خِلَافًا لِلصَّيْمَرِيِّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ حَجَرًا) أَيْ مَثَلًا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ عُدْوَانًا بِطَرِيقٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْإِحْيَاءِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ هُوَ أَوْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ عُدْوَانًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَدِّيًا أَوْ لَا اهـ وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَقَوْلُهُ أَيْ الرَّوْضِ عُدْوَانًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ حُكْمُ الْوَضْعِ بِلَا عُدْوَانٍ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ إلَى رُءُوسِهِمْ) أَيْ رُءُوسِ الْجُنَاةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ انْتِقَالَهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ مَا لَوْ تَدَحْرَجَ الْحَجَرُ إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ الْأَوَّلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ كَانَ رُجُوعُهُ لِلْمَحَلِّ الْأَوَّلِ نَاشِئًا مِنْ الدَّحْرَجَةِ كَانَ دَفْعُهُ إلَى مَحَلٍّ مُرْتَفِعٍ فَرَجَعَ مِنْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُدَحْرِجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا مِنْهُ كَأَنْ رَجَعَ بِنَحْوِ هِرَّةٍ أَوْ رِيحٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَاتَا) أَيْ الْعَاثِرُ وَالْمَعْثُورُ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الطَّرِيقُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ تَتَضَرَّرْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ هُوَ إلَخْ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ لَفْظَةَ هُوَ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَضْمِينُ وَاضِعِ الْقُمَامَةِ وَالْحَجَرِ وَالْحَافِرِ وَالْمُدَحْرِجِ وَالْعَاثِرِ وَغَيْرِهِمْ الْمُرَادُ بِهِ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ بِالدِّيَةِ أَوْ بَعْضِهَا لَا وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِمْ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ اهـ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا وَفِي شَرْحٍ لَا عَاثِرَ بِهِمَا عَلَى مَا يَعُمُّ كَوْنَ الْمَعْثُورِ بِهِ بَهِيمَةٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يَتَّسِعُ الطَّرِيقُ كَذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ تَتَضَرَّرُ الْمَارَّةُ بِنَحْوِ النَّوْمِ فِيهِ وَلَمْ تَكُنْ بِمَوَاتٍ (قَوْلُهُ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَائِمُ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ أَوْ ضَيِّقٍ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ كَسَرِقَةٍ أَوْ أَذًى كَقَاعِدٍ فِي ضَيِّقٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ مَعَ مَا هُنَا أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْمَذْهَبُ إهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائِمٍ) وَمَحَلُّ إهْدَارِ الْقَاعِدِ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ فِي مَتْنِ الطَّرِيقِ أَيْ وَسَطِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِمُنْعَطَفٍ وَنَحْوِهِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَى تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ وَيَهْدُرُ الْمَاشِي ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ إهْدَارُ قَاعِدٍ وَنَائِمٍ) أَيْ وَوَاقِفٍ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الطَّرِيقَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَاثِرُ نَحْوَ عَبْدٍ أَوْ بَهِيمَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ نَحْوَ عَبْدٍ فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ يَحْتَاجُ لِلْوُقُوفِ إلَخْ) لِتَعَبٍ أَوْ سَمَاعِ كَلَامٍ أَوْ انْتِظَارِ رَفِيقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا انْحَرَفَ عَنْهُ فَأَصَابَهُ فِي انْحِرَافِهِ أَوْ انْحَرَفَ إلَيْهِ فَأَصَابَهُ بَعْدَ تَمَامِ انْحِرَافِهِ فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَاقِفًا لَا يَتَحَرَّكُ (فَرْعٌ) لَوْ وَقَعَ عَبْدٌ فِي بِئْرٍ فَأَرْسَلَ رَجُلٌ حَبْلًا فَشَدَّهُ الْعَبْدُ فِي وَسَطِهِ وَجَرَّهُ الرَّجُلُ فَسَقَطَ الْعَبْدُ وَمَاتَ ضَمِنَهُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَاتَا) أَيْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ لِمَا لَا يُنَزَّهُ الْمَسْجِدُ إلَخْ) أَيْ لَا يُصَانُ عَنْهُ كَاعْتِكَافٍ وَنَحْوِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَدَرَ) أَيْ الْعَاثِرُ سَوَاءٌ كَانَ أَعْمَى أَوْ بَصِيرًا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) الْجَوَابُ لِلشَّيْخِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ تَعْلِيلِهِ عَدَمَ الضَّمَانِ عَلَى أَحَدٍ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْمَالِكُ فَظَاهِرٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَهَدَرَ عَاثِرٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ الْمَعْثُورِ بِهِ وَلَا يُهْدَرُ، وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُهْدَرُ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا اهـ أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ فَلَا ضَمَانَ مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ يُفِيدُ عَدَمَ الضَّمَانِ هُنَا لِكُلٍّ مِنْ الْعَاثِرِ وَالْمَعْثُورِ بِهِ فَقَدْ دَلَّ عَلَى إهْدَارِ الْمَعْثُورِ بِهِ فَلِذَا أَوَّلَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ يَعْنِي عَلَى الْمَعْثُورِ بِهِ إلَخْ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَوَّلَ عَلَى مَعْنَى فَلَا ضَمَانَ لِلْعَاثِرِ أَيْ لَا يَضْمَنُهُ الْمَعْثُورُ بِهِ. (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>