فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ مِنْ مَالِهِ قِيلَ أَوْهَمَ الْمَتْنُ تَعَيُّنَ وُجُوبِ قِنٍّ نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا فَلَوْ قَالَ نِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا وَنِصْفُ غُرَّةٍ لِهَذَا لَأَفَادَ جَوَازَ تَسْلِيمِ نِصْفٍ عَنْ هَذَا وَنِصْفٍ عَنْ هَذَا انْتَهَى وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ صَدَقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَّا عَلَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ هَذَا فَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ
(أَوْ) اصْطَدَمَ (عَبْدَانِ) اتَّفَقَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَمَاتَا (فَهَدَرٌ) لِأَنَّ جِنَايَةَ الْقِنِّ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ فَاتَتْ نَعَمْ إنْ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا كَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ أَوْ مَوْقُوفَتَيْنِ أَوْ مَنْذُورٍ عِتْقُهُمَا فَعَلَى سَيِّدِ كُلٍّ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ كُلٍّ وَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ بِنَحْوِ الْإِيلَادِ مَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ كَانَ ثَمَّ مُوصًى بِهِ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى أَرْشِ مَا يَجْنِيهِ الْقِنُّ أَعْطَى سَيِّدُ كُلٍّ نِصْفَ قِيمَةِ قِنِّهِ أَوْ كَانَا مَغْصُوبَيْنِ فَعَلَى الْغَاصِبِ فِدَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مِنْهُمَا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْحَيِّ فَإِنْ أَثَّرَ فِعْلُ الْمَيِّتِ فِيهِ نَقْصًا تَعَلَّقَ غُرْمُهُ بِذَلِكَ النِّصْفِ وَتَقَاصَّا فِيهِ
وَلَوْ اصْطَدَمَ حُرٌّ وَقِنٌّ وَمَاتَا وَجَبَ فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَةِ الْقِنِّ كَذَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحٌ وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ يُوجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْجَانِيَ يُلَاقِيهِ الْوُجُوبُ أَوَّلًا ثُمَّ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ التَّعَلُّقِ فَيَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَيَدْفَعُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِلْوَرَثَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَلَا تَقَاصَّ إلَّا إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْعَاقِلَةُ وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ وَحَلَّ مَا عَلَيْهِمْ قَبْلَ الطَّلَبِ أَوْ الْقِنُّ فَقَطْ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ أَوْ الْحُرِّ فَقَطْ فَنِصْفُ دِيَتِهِ فِي رَقَبَةِ الْقِنِّ (أَوْ) اصْطَدَمَ (سَفِينَتَانِ) وَغَرِقَتَا (فَكَدَابَّتَيْنِ وَالْمَلَّاحَانِ) فِيهِمَا وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ لَهُمَا اتَّحِدَا أَوْ تَعَدَّدَا وَالْمُرَادُ بِالْمُجْرِي لَهَا مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي سَيْرِهَا وَلَوْ بِإِمْسَاكِ نَحْوِ حَبْلٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ (كَرَاكِبَيْنِ) فِيمَا مَرَّ (إنْ كَانَتَا) أَيْ السَّفِينَتَانِ وَمَا فِيهِمَا (لَهُمَا) فَنِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ سَفِينَةٍ وَنِصْفُ مَتَاعِهَا مُهْدَرٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
فَيُتَمِّمُ لَهَا السُّدُسَ) أَيْ لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تَهْدُرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ قِيلَ أَوْهَمَ الْمَتْنُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ قِنٍّ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) نَازَعَ فِيهِ ابْنُ قَاسِمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَسَاوَتْ الْغُرَّتَانِ) أَيْ بِأَنْ اتَّفَقَ دَيْنُ أُمِّهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَدَقَ نِصْفُهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الصِّدْقُ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ الْإِيهَامَ مَا دَفَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ فَلَا إيهَامَ إلَخْ) نَظَرٌ فِيهِ سم رَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ اتَّفَقَتْ قِيمَتُهُمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ سَفِينَتَانِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَقَاصَّ إلَى أَوْ الْقِنُّ (قَوْلُهُ وَمَاتَا) أَيْ مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ قَبْلَ إمْكَانِ بَيْعِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ) اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّ لَفْظَ الْعَبْدِ يَشْمَلُ الْأَمَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمُسْتَوْلَدَتَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَابْنَيْ مُسْتَوْلَدَتَيْنِ أَوْ مَوْقُوفَتَيْنِ أَوْ مَنْذُورٍ عِتْقُهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَوْقُوفَيْنِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا لَوْ كَانَ الْوَاقِفُ مَيِّتًا وَلَا تَرِكَةَ لَهُ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هَدَرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ كُلٍّ) لَا يَخْفَى إشْكَالُ الْمُغْنِي مَعَ كُلِّ هَذِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهَا وَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَا إلَخْ عِطْفَانِ عَلَى قَوْلِهِ امْتَنَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَغْصُوبَيْنِ) أَيْ مَعَ غَاصِبَيْنِ اثْنَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِدَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مِنْهُمَا) يُرَاجَعُ اهـ سم أَقُولُ وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي وَيُوَافِقُهُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ فِدَاؤُهُمَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا تَمَامُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِسَيِّدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اصْطَدَمَ حُرٌّ وَقِنٌّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَقَاصَّ إلَى أَوْ الْقَوْهُ (قَوْلُهُ وَجَبَ فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَنِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ) وَلِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الْعَاقِلَةِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ لِلتَّوَثُّقِ بِهَا اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ النِّصْفِ (قَوْلُهُ لِلْوَرَثَةِ) أَيْ وَرَثَةُ الْحُرِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ إلَخْ) أَيْ وَيُهْدَرُ الْبَاقِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ إلَخْ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِجْرَائِهِ السَّفِينَةَ عَلَى الْمَاءِ الْمَالِحِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَرَاكِبَيْنِ) وَلَوْ كَانَ الْمَلَّاحَانِ صَبِيَّيْنِ وَأَقَامَهُمَا الْوَلِيُّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ الْوَلِيِّ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ ضَمَانٌ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ فَيُتَمَّمُ لَهَا السُّدُسُ) لِأَنَّ جِنَايَتَهَا إنَّمَا تُهْدَرُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كَالْجَدَّةِ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي لَزِمَ سَيِّدَ الْأُخْرَى وَنِصْفُ السُّدُسِ عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا. (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ وُجُوبُ قِنٍّ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الصِّدْقُ إنْ لَمْ يُؤَكِّدْ الْإِيهَامَ الْمَذْكُورَ مَا دَفَعَهُ. (قَوْلُهُ صُدِّقَ نِصْفُهُمَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا) أَقُولُ لَا يَخْفَى عَدَمُ انْدِفَاعِ الْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سَوَاءٌ أَرَادَ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْغُرَّتَيْنِ أَوْ الصُّورَتَيْنِ أَعْنِي قِنًّا نِصْفُهُ لِهَذَا وَنِصْفُهُ لِهَذَا وَتَسْلِيمُ نِصْفِهِ عَنْ هَذَا وَنِصْفُهُ عَنْ هَذَا إذْ مِنْ لَازِمِ صِدْقِهِ نَفْسٌ لِهَذَا نِصْفُهُ وَلِلْآخَرِ نِصْفُهُ احْتِمَالُ إرَادَتِهِ فَقَطْ وَلَا مَعْنَى لِلْإِيهَامِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ النِّصْفُ حَقِيقَةً إلَخْ لَا يَخْفَى مَنْعُهُ إذْ لَا خَفَاءَ أَنَّ أَعْلَى الْغُرَّتَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً أَدْنَى الْغُرَّتَيْنِ إذْ الزِّيَادَةُ عَلَى أَقَلِّ مَا يَجِبُ لَا تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَلَا صِدْقَ الْوَاجِبِ وَحِينَئِذٍ فَيَصْدُقُ عَلَى أَعْلَى الْقِنَّيْنِ الَّذِي جَعَلَ نِصْفَهُ عَنْ هَذَا وَنِصْفَهُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ نِصْفُ غُرَّتَيْ الْجَنِينَيْنِ فَيَحْتَمِلُ إرَادَتَهُ فَقَطْ، وَهَذَا مَعْنَى الْإِيهَامِ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ وَلَا إيهَامَ وَلَا اعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ كُلٍّ) لَا يَخْفَى إشْكَالُ الْمَعْنَى مَعَ ذِكْرِ كُلٍّ هَذِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهَا، وَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَعَلَى الْغَاصِبِ فِدَاءُ كُلِّ نِصْفٍ مِنْهُمَا إلَخْ) يُرَاجَعُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمَلَّاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ