للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذِهِ إنْ كَانَ التَّلَفُ فِيهَا بِفِعْلِهِ تُرَدُّ عَلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ) مِنْ الْمُشْكِلِ جِدًّا عَلَى مَا هُنَا إنَّ وَاجِبَ جِنَايَةِ الْقِنِّ الْمُمَيِّزِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ السَّيِّدِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَوْلُهُمْ لَوْ رَأَى عَبْدَهُ يُتْلِفُ مَالًا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ ضَمِنَ مَعَ الْعَبْدِ لِتَعَدِّيهِمَا فَضَمَّنُوا السَّيِّدَ فِيهِمَا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ وَلَمْ يَضْمَنُوهُ هُنَا بِالْأَمْرِ وَقَدْ يَتَمَحَّلُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْجِنَايَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ حَقِيقَةُ التَّعَدِّي فِيهِ بِخِلَافِ تَرْكِ لُقَطَةٍ بِيَدِهِ وَعَدَمِ دَفْعِهِ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لِكَوْنِهِ أَكْمَلَ مِنْ الْقِنِّ إنَّمَا تُنْسَبُ حَقِيقَةُ التَّعَدِّي إلَيْهِ فَسَاوَتْ بَقِيَّةُ أَمْوَالِهِ رَقَبَةَ الْعَبْدِ فِي التَّعَلُّقِ بِهَا فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رَآهُ هُنَا يَجْنِي فَسَكَتَ ضَمِنَ وَثَمَّ لَوْ أَمَرَهُ فَأَتْلَفَ فِي غَيْبَتِهِ لَا يَضْمَنُ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْبَابَيْنِ ذَلِكَ وَلَهُ وَجْهٌ عُلِمَ مِمَّا قَرَرْتُهُ حَاصِلُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ دُونَ مُشَاهَدَةِ التَّلَفِ وَإِقْرَارِ اللُّقَطَةِ بِيَدِهِ فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ هَذَانِ مَا لَا يُؤَثِّرُ الْأَوَّلُ فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ فَدَاهُ ثُمَّ جَنَى سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ) أَيْ لِيُبَاعَ أَوْ بَاعَهُ كَمَا مَرَّ (أَوْ فَدَاهُ) مَرَّةً أُخْرَى وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ (وَلَوْ جَنَى ثَانِيًا قَبْلَ الْفِدَاءِ بَاعَهُ) أَوْ سَلَّمَهُ لِيُبَاعَ (فِيهِمَا) وَوَزَّعَ الثَّمَنَ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ أَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّهُ عَلَى مَالٍ وَإِلَّا فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاشْتِرَاكُ حِينَئِذٍ، وَتَقْدِيمُ الْبَيْعِ لِذِي الْمَالِ يُفَوِّتُ الْقَوَدَ وَالْقَوَدُ يُفَوِّتُ الْبَيْعَ وَلَوْ قِيلَ حِينَئِذٍ بِتَقْدِيمِ ذِي الْمَالِ حَيْثُ اسْتَمَرَّ ذُو الْقَوَدِ عَلَى طَلَبِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ مَعَ تَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ لِأَنَّ الْقَوَدَ يُتَدَارَكُ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُنَا وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ لِأَنَّا إنَّمَا شَرَطْنَاهُ لِيُقَدَّمَ عَلَى شِرَائِهِ فَيَسْتَمِرُّ ذُو الْقَوَدِ عَلَى حَقِّهِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَالْمُعَلَّقُ عَنْهُ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي بَابِ اللُّقَطَةِ وَلَوْ أَقَرَّهَا فِي يَدِهِ سَيِّدُهُ وَاسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا لِيُعَرِّفهَا وَهُوَ أَمِينٌ جَازَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالْإِقْرَارِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ اهـ فَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا عَلَى غَيْرِ الْأَمِينِ الَّذِي اسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا لِيُعَرِّفَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ اللُّقَطَةِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ التَّلَفُ فِيهَا بِفِعْلِهِ تُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَلَامُهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْآدَمِيِّ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِفِعْلِهِ) أَيْ الْعَبْدِ

(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُشْكِلِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنَّ وَاجِبَ جِنَايَةِ الْقِنِّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا هُنَا (قَوْلُهُ بِمَالِ السَّيِّدِ) أَيْ غَيْرِ الرَّقَبَةِ (قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ) أَيْ مَسْأَلَةُ تَرْكِ اللُّقَطَةِ بِيَدِ الْقِنِّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ السَّيِّدُ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَقَوْلُهُ مَعَ الْعَبْدِ أَيْ فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ مَالُ السَّيِّدِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ لِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ فَضَمِنُوا) أَيْ أَصْحَابُنَا (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَتَمَحَّلُ (قَوْلُهُ الْوُقُوعَ) أَيْ وُقُوعَ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ تَرَكَهُ) أَيْ السَّيِّدُ وَكَذَا ضَمِيرُ فَإِنَّهُ وَضَمِيرُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ بِيَدِهِ) أَيْ الْقِنِّ وَكَذَا ضَمِيرُ دَفَعَهُ

(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ بِمَالِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِتْلَافِ ذَلِكَ أَيْ الضَّمَانُ فِي الْأُولَى وَعَدَمُهُ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ) أَيْ بِغَيْرِ الرَّقَبَةِ (قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ بَابِ الْجِنَايَةِ وَبَابِ الْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ حَاصِلُهُ) أَيْ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ دُونَ مُشَاهَدَةٍ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَإِقْرَارِ اللُّقَطَةِ) عَطْفٌ عَلَى مُشَاهَدَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ هَذَانِ) أَيْ الْمُشَاهَدَةُ وَالْإِقْرَارُ وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَيْ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ

(قَوْلُهُ أَيْ لِيُبَاعَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بَاعَهُ) عَطْفٌ عَلَى سَلَّمَهُ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلِسَيِّدِهِ (قَوْلُهُ الْآنَ) أَيْ حِينَ جِنَايَتِهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِمَا) أَيْ الْجِنَايَتَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعُ فِي الْجِنَايَتَيْنِ (قَوْلُهُ عَلَى مَالٍ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ (قَوْلُهُ الِاشْتِرَاكُ) أَيْ اشْتِرَاكُ الْمُسْتَحِقِّينَ (قَوْلُهُ وَالْقَوَدُ) أَيْ وَتَقَدُّمُهُ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَتْ إحْدَى الْجِنَايَتَيْنِ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَلَمْ يَعْفُ مُسْتَحِقُّهُ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْتَمَرَّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ مَعَ تَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ) أَيْ فَيَسْتَوْفِيه ذُو الْقَوَدِ مَتَى شَاءَ وَلَوْ قَبْلَ عِتْقِهِ بِدُونِ رِضَا الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ لَا يُنَافِيه أَيْ تَقْدِيمُ ذِي الْمَالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنَّمَا شَرَطْنَاهُ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِ مَنْ يَشْتَرِيه إلَخْ (قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِقْدَامِ (قَوْلُهُ لِيُقْدَمَ عَلَى شِرَائِهِ) يُتَأَمَّلُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْجِنَايَتَيْنِ مَحَلُّهُ إنْ تَتَّحِدَا فَلَوْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ قَتَلَ عَمْدًا وَلَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَلَا عَفَا صَاحِبُ الْعَمْدِ فَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ يُبَاعُ فِي الْخَطَأِ وَحْدَهُ وَلِصَاحِبِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ كَمَنْ جَنَى خَطَأً ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّا نَبِيعُهُ ثُمَّ نَقْتُلُهُ بِالرِّدَّةِ إنْ لَمْ يَتُبْ قَالَ الْمُعَلِّقُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ نَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيه لِتَعَلُّقِ الْقَوَدِ بِهِ فَعِنْدِي أَنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِأَنَّا نَقُولُ لِصَاحِبِهِ إنَّ صَاحِبَ الْخَطَأِ قَدْ سَبَقَك فَلَوْ قَدَّمْنَاك لَأَبْطَلْنَا حَقَّهُ فَأَعْدَلُ الْأُمُورِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِتَرْكِ الْقَوَدِ كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ اهـ أَقُولُ وَكَذَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ اطَّلَعَ سَيِّدُهُ عَلَى لُقَطَةٍ فِي يَدِهِ وَأَقَرَّهَا عِنْدَهُ أَوْ أَهْمَلَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأُتْلِفهَا أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ تَعَلَّقَ الْمَالُ بِرَقَبَتِهِ وَبِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ إنْ كَانَ التَّلَفُ فِيهَا بِفِعْلِهِ تُرَدُّ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ كَلَامُهُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْآدَمِيِّ بِغَيْرِ نِيَّةِ السِّيَاقِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لِيُقْدِمَ عَلَى شِرَائِهِ) يُتَأَمَّلُ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيه إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ وَلَوْ قَتَلَهُ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ أَيْ أَوْ قَتْلٍ سَابِقٍ كَمَا قَالَهُ هُنَاكَ أَنَّ لَهُ الْقَوَدَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ إنْ جَهِلَهُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>