للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مُسْلِمًا أَوْ ضِدَّ كُلٍّ وَلِكَوْنِ الْحَمْلِ مُسْتَتِرًا وَالِاجْتِنَانُ الِاسْتِتَارُ وَمِنْهُ الْجِنُّ سُمِّيَ جَنِينًا (غُرَّةٌ) إجْمَاعًا وَهِيَ الْخِيَارُ وَأَصْلُهَا بَيَاضٌ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ وَأَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهَا اشْتِرَاطَ بَيَاضِ الرَّقِيقِ الْآتِي وَهُوَ شَاذٌّ وَإِنَّمَا تَجِبُ (إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ) عَلَى أُمِّهِ الْحَيَّةِ تُؤَثِّرُ فِيهِ عَادَةً وَلَوْ نَحْوَ تَهْدِيدٍ أَوْ طَلَبِ ذِي شَوْكَةٍ لَهَا أَوْ لِمَنْ عِنْدَهَا كَمَا مَرَّ أَوْ تَجْوِيعٍ أَثَّرَ إسْقَاطًا بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ لَا نَحْوَ لَطْمَةٍ خَفِيفَةٍ (فِي حَيَاتِهَا أَوْ) بَعْدَ (مَوْتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِانْفَصَلَ لَا بِجِنَايَةٍ إلَّا عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ مَيِّتَةً فَأَجْهَضَتْ مَيِّتًا لَزِمَتْهُ غُرَّةٌ لَكِنْ قَالَ آخَرُونَ لَا غُرَّةَ فِيهِ

وَادَّعَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَيَاةِ وَبِفَرْضِهَا فَالظَّاهِرُ مَوْتُهُ بِمَوْتِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تَخْتَلِفْ الْغُرَّةُ بِذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ» وَلِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فَهُوَ كَاللَّبَنِ فِي الْمُصَرَّاةِ قَدَّرَهُ الشَّارِعُ بِصَاعٍ لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِ الْجَنِينِ بِالْعِصْمَةِ مَا لَوْ جَنَى عَلَى حَرْبِيَّةٍ حَامِلٍ مِنْ حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدَّةٍ حَمَلَتْ بِوَلَدٍ فِي حَالِ رِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ أَجْهَضَتْ أَوْ عَلَى أَمَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ غَيْرِهِ فَعَتَقَتْ ثُمَّ أَجْهَضَتْ وَالْحَمْلُ مِلْكُهُ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ لِإِهْدَارِهِ، وَجَعْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ ذَلِكَ قَيْدًا لَهَا مَرْدُودٌ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى حَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ جَنِينُهَا مُسْلِمٌ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْأَخِيرَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ مُسْلِمًا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ ضِدَّ كُلٍّ) أَفَادَ أَنَّ فِي الْكَافِرِ غُرَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ غَايَتُهُ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْمُسْلِمِ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الْكَافِرِ ثُلُثُ غُرَّةِ الْمُسْلِمِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالِاجْتِنَانُ الِاسْتِتَارُ وَمِنْهُ الْجِنُّ) اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْجَارِّ وَمُتَعَلِّقِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ غُرَّةً)

(فَرْعٌ) مَنْ مَعَهُ طَعَامٌ ذُو رَائِحَةٍ يُؤَثِّرُ الْإِجْهَاضَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الطَّعَامَ كَذَلِكَ وَأَنَّ هُنَاكَ حَامِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لَهَا مَا يَمْنَعُ الْإِجْهَاضَ إنْ طَلَبَتْ وَكَذَا إنْ لَمْ تَطْلُبْ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ وَأَجْهَضَتْ ضَمِنَهُ بِالْغُرَّةِ نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مَجَّانًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِ الْحَامِلِ أَوْ بِتَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ الرَّائِحَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ وَلَمْ يُبَاشِرْ الْإِتْلَافَ لَكِنْ لَوْ عَلِمَتْ هِيَ الْحَالَ وَلَمْ تَطْلُبْ حَتَّى أَجْهَضَتْ فَعَلَيْهَا الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ كَمَا فِي الْمُضْطَرِّ وَكَمَا لَوْ أَشْرَفَتْ السَّفِينَةُ عَلَى الْغَرَقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ طَرْحُ مَتَاعِهَا لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ مَعَ الضَّمَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ الْخِيَارُ) أَيْ فِي الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَأَصْلُهَا إلَخْ أَيْ قَبْلَ هَذَا الْأَصْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَيَاضٌ إلَخْ) أَيْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَخْ) هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ وَحَكَاهُ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الِانْفِصَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَحْوَ تَهْدِيدٍ إلَخْ) كَأَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ يُوجِرَهَا دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ فَتُلْقِي جَنِينًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ أَوْ تَجْوِيعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ يَمْنَعُهَا الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ حَتَّى سَقَطَ الْجَنِينُ وَكَانَتْ الْأَجِنَّةُ تَسْقُطُ بِذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَثَّرَ إسْقَاطًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِتَجْوِيعِهَا نَفْسَهَا أَوْ كَانَ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ وَقَوْلُهُ خَبِيرَيْنِ أَيْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَوْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ وُجِدَا وَاخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا يَكْفِي إخْبَارُ النِّسَاءِ وَلَا خَبَرُ غَيْرِ الْعَدْلِ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوِ لَطْمَةٍ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ تُؤْثِرُ فِيهِ عَادَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَمْعٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ آخَرُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَادَّعَى الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ الشَّيْخَانِ شَيْئًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِفَرْضِهَا) أَيْ حَيَاةَ الْجَنِينِ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا) أَيْ بِمَوْتِ أُمِّهِ قَبْلَ ضَرْبِهَا (قَوْلُهُ بِذُكُورَتِهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا تُقْرِرْ فِي الْأُصُولِ أَنَّ نَحْوَ فِعْلِ كَذَا لَا عُمُومَ لَهُ وَلِهَذَا دَفَعُوا الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ عَلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ غَيْرِ الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ هُنَا لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ بَلْ بِهِ مَعَ مَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ مِنْ وُرُودِهِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ عَلَى وَجْهٍ يُفْهِمُ الْعُمُومَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِصَاعٍ) أَيْ مِنْ التَّمْرِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ (قَوْلُهُ حَمَلَتْ بِوَلَدٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ بِزِنًا وَلَمْ يَكُنْ فِي أُصُولِهِ مُسْلِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْأُولَى وَمِنْ جَانِبِ الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْحَمْلُ مَلَكَهُ) أَيْ السَّيِّدُ الْجَانِي (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْعِصْمَةُ وَقَوْلُهُ لَهَا أَيْ لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ جَنِينُهَا إلَخْ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ) هُمَا قَوْلُهُ حَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَالضَّمِيرُ لِلسَّيِّدِ الْجَانِي عَلَى مَمْلُوكَتِهِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ مَمْلُوكَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ فِيهِ) أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ غُرَّةً) فَرْعُ مَنْ مَعَهُ طَعَامٌ ذُو رَائِحَةٍ يُؤَثِّرُ الْإِجْهَاضَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الطَّعَامَ كَذَلِكَ وَأَنَّ هُنَاكَ حَامِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لَهَا مَا يَمْنَعُ الْإِجْهَاضَ إنْ طَلَبَتْهُ، وَكَذَا إنْ لَمْ تَطْلُبْ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ وَأَجْهَضَتْ ضَمِنَ بِالْغُرَّةِ نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مَجَّانًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الطَّعَامِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِ الْحَامِلِ أَوْ بِتَأَثُّرِهَا بِتِلْكَ الرَّائِحَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ وَلَمْ يُبَاشِرْ الْإِتْلَافَ لَكِنْ لَوْ عَلِمَتْ هِيَ فِي الْحَالِ وَلَمْ تَطْلُبْ حَتَّى أَجْهَضَتْ فَعَلَيْهَا الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ كَمَا فِي الْمُضْطَرِّ، وَكَمَا لَوْ أَشْرَفَتْ السَّفِينَةُ عَلَى الْغَرَقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ طَرْحُ مَتَاعِهَا لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَّاكِبِ مَعَ الضَّمَانِ. (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ آخَرُونَ لَا غُرَّةَ فِيهِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُضِيَ فِي الْجَنِينِ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ نَحْوَ فِعْلِ كَذَا لَا عُمُومَ لَهُ وَلِهَذَا دَفَعُوا الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثِ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ» عَلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>