للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجَوَابِ فَحِينَئِذٍ (إنَّمَا تُسْمَعُ) الدَّعْوَى فِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ (مِنْ مُكَلَّفٍ) أَوْ سَكْرَانَ (مُلْتَزِمٍ) وَلَوْ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ كَالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ (عَلَى مِثْلِهِ) وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ رِقٍّ لَكِنْ لَا يَقُولُ الْأَوَّلُ اُسْتُحِقَّ تَسْلِيمُ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَقُولُ وَيَسْتَحِقُّهُ وَلِيٌّ وَلَا تُسْمَعُ عَلَى الْأَخِيرِ هُنَا إلَّا لِقَوَدٍ أَوْ إقْسَامٍ بِخِلَافِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ عِنْدَ الدَّعْوَى لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِمَا فَتُسْمَعُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ عَلَيْهِ وَحَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ مُدَّعِيًا كَانَ أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ إلَّا فِي صُوَرٍ تُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي السِّيَرِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَمَرَّ قَبُولُ إقْرَارِ سَفِيهٍ بِمُوجَبِ قَوَدٍ وَمِثْلُهُ نُكُولُهُ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي لَا مَالَ لَكِنْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا غَيْرُ لَا لِحَلِفِ مُدَّعٍ لَوْ نَكَلَ لِأَنَّ النُّكُولَ مَعَ الْيَمِينِ كَالْإِقْرَارِ وَإِقْرَارُهُ بِهِ لَغْوٌ كَمَا تَقَرَّرَ

(و) الشَّرْطُ السَّادِسُ أَنْ لَا يُنَاقِضَهَا دَعْوَى أُخْرَى فَحِينَئِذٍ (لَوْ ادَّعَى) عَلَى شَخْصٍ (انْفِرَادَهُ بِالْقَتْلِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ) انْفِرَادًا أَوْ شَرِكَةً (لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ) لِتَكْذِيبِ الْأُولَى لَهَا نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي أُوخِذَ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَيُحْمَلُ كَذِبُهُ فِي الْأُولَى وَصِدْقُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَخَرَجَ بِالثَّانِيَةِ الْأُولَى فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَهُ بِأَخْذِ الْمَالِ لَمْ يَأْخُذْهُ لِبُطْلَانِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا فَإِنْ قَالَ إنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ رَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْبُلْقِينِيِّ قَالَ وَقِيَاسُ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الْقِسْطُ فَقَطْ بَلْ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَيُنْشِئُ قَسَامَةً عَلَى الِاشْتِرَاكِ الَّذِي ادَّعَاهُ آخِرًا انْتَهَى وَفِيهِ مَا فِيهِ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ سَأَلَ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ لِكَذِبِهِ رَدَّ أَوْ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَالَ لَا يُؤْخَذُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي فَلَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَلَمْ يَسْأَلْ رَدَّ وَارِثُهُ أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الظُّلْمِ الْأَوَّلُ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَسْأَلُ الْوَارِثَ فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ الْجَوَابِ رَدَّ الْمَالَ (أَوْ) ادَّعَى (عَمْدًا وَوَصَفَهُ بِغَيْرِهِ) مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ عَكْسِهِ (لَمْ يَبْطُلْ أَصْلُ الدَّعْوَى) وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا (فِي الْأَظْهَرِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

تَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ مِثْلِهِ أَيْ الْمُدَّعِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ حَالَةَ الدَّعْوَى وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ جَنِينًا حَالَةَ الْقَتْلِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ عِنْدَ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ قَدْ يُعْلَمُ الْحَالُ بِالتَّسَامُعِ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ فِي مَظِنَّةِ الْحَلِفِ إذَا عَرَفَ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِ الْجَانِي أَوْ سَمَاعِ كَلَامِ مَنْ يَثِقُ بِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَقَبَضَهَا فَادَّعَى رَجُلٌ مِلْكَهَا فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّسْلِيمَ إلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ الْبَائِعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى مِثْلِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي فِي كَوْنِهِ مُكَلَّفًا مُلْتَزَمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ (قَوْلُهُ تَسْلِيمُ الْمَالِ إلَخْ) الْأَوْلَى تَسَلُّمَ الْمَالِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَخِيرِ) أَيْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَلِيِّ بَلْ إنْ تَوَجَّهَ عَلَى الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ حَقٌّ مَالِيٌّ ادَّعَى مُسْتَحِقُّهُ عَلَى وَلِيِّهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ حَاضِرٌ فَالدَّعْوَى عَلَيْهِمَا كَالْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ وَيَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ قَبُولُ إقْرَارِ سَفِيهٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ دَخَلَ فِي الْمُكَلَّفِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ وَالْفَلْسِ وَالرِّقِّ فَيُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصِحُّ إقْرَارُهُمْ بِهِ فَيُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ بِالْقَتْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ سُمِعَتْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ فَإِنْ ادَّعَى بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ سُمِعَتْ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ مَقْبُولٌ وَكَذَلِكَ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَإِنْ أَقَرَّ أُمْضِيَ حُكْمُهُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاقْتُصَّ وَإِنْ ادَّعَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَمْ تُسْمَعْ إذْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالْإِتْلَافِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ) أَيْ بِالْمَالِ كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَالشَّرْطُ السَّادِسُ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ انْفِرَادًا أَوْ شَرِكَةً) أَيْ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِالْقَتْلِ أَوْ شَرِيكُ الْأَوَّلِ فِيهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ) أَيْ سَوَاءٌ أَقْسَمَ عَلَى الْأُولَى وَمَضَى الْحُكْمُ فِيهِ أَمْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ تَصْدِيقُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْأُولَى أُمّ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ أُوخِذَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْأُولَى اهـ أَيْ لَا مَعَ تَصْدِيقِ الثَّانِي وَلَا مَعَ تَكْذِيبِهِ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يَعْدُوهُمَا) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الثَّانِي (قَوْلُهُ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْآخَرَ مُنْفَرِدٌ أَوْ شَرِيكُ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُدَّعِي وَقَوْلُهُ بِأَخْذِ الْمَالِ أَيْ مِنْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ الْأُولَى) أَيْ بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الْبُجَيْرَمِيِّ (قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الدَّعْوَى الْأُولَى عِبَارَةُ الْأَسْنَى إلَى الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ) أَيْ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الثَّانِيَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ) أَيْ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْحُكْمَ وَيُحْتَمَلُ مَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا (قَوْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ قَالَ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْقَتْلَ وَأَخْذَهُ الْمَالَ أَخَذْت الْمَالَ بَاطِلًا أَوْ مَا أَخَذْته حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ نَحْوَهُ سُئِلَ فَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَكُذِّبَتْ فِي الدَّعْوَى اُسْتُرِدَّ الْمَالُ مِنْهُ أَوْ قَالَ قُضِيَ لِي عَلَيْهِ بِيَمِينِي وَأَنَا حَنَفِيٌّ لَا أَعْتَقِدُ أَخْذَ الْمَالِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ لَا إلَى اعْتِقَادِ الْخَصْمَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ يَسْأَلُ الْوَارِثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى (قَوْلُهُ مِنْ شِبْهِهِ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَطَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي فِيهَا عِلْمُ الْقَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَصْلُ الدَّعْوَى)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ) أَيْ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُمَا وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ بَيِّنَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الرَّقِيقِ وَعِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ تَكُونُ الدَّعْوَى عَلَى غَائِبٍ فَيَحْتَاجُ مَعَ الْبَيِّنَةِ لِيَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ م ر ش. .

(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ ادَّعَى قَتْلًا فَأَخَذَ الْمَالَ، ثُمَّ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ وَأَخَذْته بَاطِلًا أَوْ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>